The whole text

قرار المفوض السامي رقم 284 تاريخ 11/05/1926 In force

المادة 1 اصدار

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ في اول حزيران سنة 1926 النظام الذي غايته تلافي الاصطدامات في البحر وهذا نصه:

نظام يتعلق بتلافي الحوادث في البحر مقدمات وضع النظام موضع التنفيذ.

ابتداء من اول حزيران سنة 1926

يجب على جميع المراكب اللبنانية السورية الماخرة في عرض البحار وفي جميع المياه المجاورة التي يمكن المراكب البحرية الدخول اليها ان تعمل بموجب احكام هذا النظام الذي غايته تلافي الاصطدامات.

تحديدات - المراكب الشراعية - والمراكب ذات المحركات.

وفقا للقواعد التي تلي يعتبر كل مركب ذي محرك يمخر بواسطة الشراع لا بواسطة محركه, مركبا شراعيا ويعتبر كل مركب يمخر بواسطة محركه سواء كان حاملا شراعا او بدون شراع مركبا ذا محرك.

ان لفظة مركب ذو محرك تطلق على كل مركب تحركه آلة.

يعتبر المركب ماخرا او في حالة سير بحسب المعنى المقصود في القواعد المذكورة ادناه عندما لا يكون ملقيا المرساة ولا مربوطا الى الارض ولا جانحا.

قواعد تتعلق بالانوار الخ المنظور

ان لفظة "منظور" في هذه القواعد عند اطلاقها على الانوار يقصد بها النور المنظور في ليل مظلم وجو صاف.

المادة 1 اصدار من قرار المفوض السامي رقم 284 تاريخ 11/05/1926 https://lebaneselegislation.com/law/257660/article/1-%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1/