All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 284 11/05/1926

بشأن تلافي الاصطدامات في البحر

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
284
Date
11/05/1926
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
34
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 284 تاريخ 11/05/1926
Source
Lebanese University

ان المسيو هنري جوفنيل العضو في مجلس الشيوخ والمفوض السامي للجمهورية الفرنساوية لدى دول سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين وجبل الدروز.

بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية بتاريخ 23 ت 2 سنة 1920

وبناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية بتاريخ 10 ت 2 سنة 1925.

وبناء على تقرير مفتش البحرية التجارية رقم 1736 M. بتاريخ 4 ايار سنة 1926

وبناء على اقتراح امين السر

قرر ما يأتي :

المواد

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ في اول حزيران سنة 1926 النظام الذي غايته تلافي الاصطدامات في البحر وهذا نصه:

نظام يتعلق بتلافي الحوادث في البحر مقدمات وضع النظام موضع التنفيذ.

ابتداء من اول حزيران سنة 1926

يجب على جميع المراكب اللبنانية السورية الماخرة في عرض البحار وفي جميع المياه المجاورة التي يمكن المراكب البحرية الدخول اليها ان تعمل بموجب احكام هذا النظام الذي غايته تلافي الاصطدامات.

تحديدات - المراكب الشراعية - والمراكب ذات المحركات.

وفقا للقواعد التي تلي يعتبر كل مركب ذي محرك يمخر بواسطة الشراع لا بواسطة محركه, مركبا شراعيا ويعتبر كل مركب يمخر بواسطة محركه سواء كان حاملا شراعا او بدون شراع مركبا ذا محرك.

ان لفظة مركب ذو محرك تطلق على كل مركب تحركه آلة.

يعتبر المركب ماخرا او في حالة سير بحسب المعنى المقصود في القواعد المذكورة ادناه عندما لا يكون ملقيا المرساة ولا مربوطا الى الارض ولا جانحا.

قواعد تتعلق بالانوار الخ المنظور

ان لفظة "منظور" في هذه القواعد عند اطلاقها على الانوار يقصد بها النور المنظور في ليل مظلم وجو صاف.

الانوار

المادة 1

الانوار

يجب مراعاة القواعد المتعلقة بالانوار في جميع الاوقات من غروب الشمس الى طلوعها وفي هذه المدة يجب ان لا يبدو نور يمكن ان يحسب نورا من الانوار المفروضة.

الانوار التي يجب ان تحملها المراكب ذات المحرك

المادة 2

يجب على المركب ذي المحرك عند مخوره ان يحمل:

أ- على الصاري الامامي او امام هذا الصاري او على القسم الامامي من المركب اذا لم يكن للمركب صاري امامي وعلى علو من فوق حاجز المركب لا يقل عن 6 امتار و10 سنتمترات واذا كان عرض المركب يتجاوز 6 امتار و10 سنتمترات على علو من فوق الحاجز يعادل على الاقل هذا العرض دون ان يكون هذا العلو على كل الاحوال من فوق الحاجز متجاوزا 12 مترا و19 سنتمترا نورا ابيض لامعا موضوعا بطريقة يظهر معها النور غير منقطع على مسافة سهم من الافق قدره 10 ارباع او10 رمبات (Rumbs) من البركار اي 10 ارباع او رمبات من كل جانب من المركب اعني من مقدم المركب حتى الربعين من المؤخر من عرض كل جانب يجب ان يكون هذا النور منظورا من مسافة لا تقل عن 5 اميال.

ب - وعلى ميمنته نورا اخضر موضوعا بطريقة يرسل معها نورا غير منقطع على مساحة قوس من الافق قدره 10 ارباع او رمبات من البركار اي من الامام حتى ربعين من مؤخر العرض على ميمنة المركب يجب ان يكون هذا النور منظورا من مسافة لا تقل عن ميلين.

ج - وعلى الميسرة نورا احمر موضوعا بطريقة يرسل معها شعاعا غير منقطع على مساحة قوس من الافق قدره 10 ارباع او رمبات من البركار اي من المقدم الى ربعين من مؤخر عرض الميسرة.

يجب ان يكون هذا الضوء منظورا من مسافة لا تقل عن ميلين.

د - ان الضوءين الجانبيين الاخضر والاحمر يجب ان يكونا مجهزين من جانب المركب بحواجز تتقدم 91 سنتمترا على الاقل امام الضوء بطريقة لا يمكن معها ان يرى النور الاحمر من ميمنة المركب ولا النور الاخضر من الميسرة.

ه - يمكن للمركب ذي المحرك عند مخوره ان يحمل ضوءا ابيض اضافيا من التركيب نفسه المعين في الفقرة أ يجب ان يكون هذان الضوءان موضوعين على مستوى عرضي بطريقة يكون معها احدهما اعلى من الاخر بقدر 4 امتار و57 سنتمترا وفي وضعية يكون معها الضوء الواطي بالنسبة وفي الاخر وضعية يكون معها الضوء الواطي بالنسبة الى الاخر مقدما على الضوء العالي. ان المسافة العمودية بين هذين الضوءين يجب ان تكون دون المسافة الافقية بينهما.

اضواء المراكب القاطرات ذات المحركات

المادة 3

كل مركب ذي محرك يقطر مركبا اخر يجب ان يحمل عدا عن الضوءين الجانبين ضوءين ابيضين لا معين موضوعين عموديا على مسافة متر واحد و83 سنتمترا على الاقل الواحد من الاخر واذا قطر المركب اكثر من مركب فيجب عليه ان يحمل ضوءا ابيض لامعا اضافيا على مسافة متر واحد و83 سنتمترا فوق او دون الضوءين السابقين اذا كان طول القاطر بين مؤخر المركب القاطر ومؤخر المركب الاخر المقطور تتجاوز 183 مترا. يجب ان يكون كل واحد من الضوءين من تركيب واحد ومن نوع واحد وموضوعا في الشكل الذي يوضع به النور الابيض المذكور في المادة 2 - ما عدا الضوء الاضافي فانه يجوز ان يكون على علو 4 امتار و27 سنتمترا على الاقل فوق حاجز المركب.

يمكن للمركب القاطر ان يحمل على مؤخر مدخنه او صارية الورائي ضوءا صغيرا ابيض يهتدي به المركب المقطور لا يجوز ان يكون هذا النور منظورا من مقدم عرض المركب القاطر.

علامات نهارية وليلية على ظهر المركب التي هي غير مت

المادة 4

أ - اذا اصبح المركب في حادث ما غير متمكن من ادارة نفسه فيجب عليه ان يحمل في الليل على مساواة علو الضوء الابيض المذكور في المادة 2 - أ- وفي المحل الاكثر ظهورا واذا كان المركب ذي محرك ففي محل الضوء الابيض المذكور ضوءين احمرين موضوعين عموديا على مسافة بينهما لا تنقص عن متر واحد و83 سنتمترا وبقوة كافية ليكونا منظورين على مدار الافق من مسافة ميلين على الاقل وفي النهار يجب على المركب ان يحمل على خط عمودي بالونين او علامتين سوداوين قياس قطر كل واحدة منهما 61 سنتمترا ويجب ان تكون المسافة بينهما مترا واحدا و83 سنتمترا على الاقل وان يوضعا في المحل الاكثر ظهورا.

ب - يجب على المركب المستخدم لوضع او لنزع الاسلاك البرقية ان في نفس محل النور الابيض المذكور في المادة 2 - أ - واذا كان هذا المركب ذي محرك ففي المحل المعين لهذا الضوء ثلاثة اضواء موضوعة على خط عمودي يبعد الواحد عن الاخر مترا واحدا و83 سنتمترا على الاقل. يجب ان يكون الضوء الاعلى والضوء الادنى احمرين والضوء الوسط ابيض ويجب ان تكون هذه الاضواء ذات قوة كافية لتكون منظورة من جميع الافق على بعد ميلين على الاقل. اما في النهار فيجب على المركب ان يحمل على خط عمودي واحد ثلاث علامات قطر كل واحد منها 61 سنتمترا على الاقل تبعد الواحدة عن الاخرى مترا واحدا و83 سنتمترا على الاقل وتوضع في المحل الاكثر ظهورا وتكون العليا والدنيا على شكل مستدير وبلون احمر والوسطى على شكل مخروطي الطرفين وبلون ابيض.

ج - ان المراكب المقصودة في هذه المادة لا تحمل اضواء جانبية اذا لم تكن سائرة اما اذا كانت سائرة فعليها ان تحمل تلك الاضواء.

د - ان الاضواء والعلامات النهارية المفروضة بموجب هذه المادة يجب ان تعتبرها المراكب الاخرى كعلامات تدل على ان المركب الذي يبديها ليس متمكنا من ادارة نفسه ولا يستطيع والحالة هذه تغيير طريقه.

ان هذه العلامات ليست علامات المراكب التي في حالة الخطر وتطلب الاعانة فان علامات الخطر هذه معينة في المادة 31 .

اضواء المراكب الشراعية

المادة 5

كل مركب شراعي ماخر وكل مركب مقطور يجب عليه ان يحمل الاضواء المفروضة في المادة 2 على المراكب ذات المحرك الماخرة ما عدا الاضواء البيضاء المذكورة في المادة المذكورة.

اضواء استثنائية للمراكب الصغيرة

المادة 6

في كل مرة لا يمكن اثبات الاضواء الجانبية الخضراء والحمراء في مراكزها كما يحدث ذلك في المراكب الصغيرة الماخرة في طقس رديء يجب ان تكون هذه الاضواء مهيئة منارة وعلى اهبة اظهارها ويجب في حال الاقتراب من مركب اخر او في حال رؤية مركب اخر يقترب ابداء هذه الاضواء كل ضوء في محله في الوقت المناسب تلافيا للاصطدام بصورة ظاهرة جدا بطريقة لا يكون معها الضوء الاخضر منظورا من الجانب الايسر ولا الضوء الاحمر منظورا من الجانب الايمن واذا امكن بصورة لا يمكن معها رؤيتهما من بعد الربعين على مؤخر عرض كل جانب من جانبيهما.

رغبة في جعل استعمال هذه الاضواء النقالة اسهل واضمن يجب ان تكون الفنارات مطلية من خارجها بلون نورها وان يكون لها صندوق يناسبها.

أضواء المراكب الصغيرة والزوارق

المادة 7

ان المراكب ذات المحرك التي محمولها غير الصافي اقل من 40 طنا والمراكب التي تمخر بالمقاذيف او بالشراع ومحمولها غير الصافي اقل من 20 طنا والزوارق التي تسير بالمقاذيف لا تجبر على حمل الاضواء المذكورة في المادة 2 - أ و ب و ج - عندما تكون سائرة ولكنها اذا كانت غير حاملة هذه الاضواء فيجب ان تجهز بالاضواء التالية:

1- على المراكب ذات المحرك التي محمولها دون 40 طنا ان تحمل:

أ - على مقدم المركب اما على مدخنته او امام المدخنة في المكان الاكثر ظهورا وعلى علو مترين و74 سنتمترا على الاقل فوق الحاجز ضوءا ابيض لامعا مصنوعا ومثبتا كما هو مفروض في المادة 2 أ- وتكون قوته كافية ليكون منظورا على بعد ميلين على الاقل.

ب - ضوئين جانبيين اخضر واحمر مصنوعين ومثبتين كما هو مفروض في المادة 2 ب و ج وبقوة كافية ليكونا منظورين على بعد ميل واحد على الاقل او فنارا مصنوعا بطريقة يمكن معها ان يبدي هذا الفنار ضوءا اخضر وضوءا احمر من مقدم المركب حتى الربعين من مؤخر العرض. يجب ان لا يكون هذا الفنار على علو دون 91 سنتمترا من كل جانب تحت الضوء الابيض

2- ان المراكب الصغيرة ذات المحرك مثل الزوارق التي تحملها مراكب البحر يمكنها ان تضع الضوء الابيض على علو دون المترين و74 سنتمترا فوق الحاجز. ولكن يجب ان يكون هذا الضوء فوق الفنار ذي الضوءين الاخضر والاحمر المذكور في الفقرة 1 - ب.

3- ان المراكب الصغيرة التي تسير بالمقاذيف او المراكب الشراعية التي محمولها دون العشرين طنا يجب عليها ان تكون مستحضرة على فنار مجهز بمرآة خضراء من الجانب الواحد ومرآة حمراء من الجانب الاخر ويجب عليها اذا اقتربت من مركب اخر او رأت مركبا يقترب منها ان تبدي الفنار في الوقت المناسب حتى تتلافى الاصطدام بطريقة لا يمكن معها ان يرى الضوء الاخضر من ميسرة المركب ولا الضوء الاحمر من ميمنته.

4- على الزوارق التي تسير بالمجاذيف اذا سارت بالمجاذيف او بالشراع ان تكون مستحضرة على فنار بضوء ابيض تبديه موقتا في الوقت المناسب لتلافي الاصطدام.

ان المراكب المقصودة في هذه المادة لا تجبر على حمل الاضواء المفروضة في المادة 4 - ا والمادة 11 في الفقرة الاخيرة.

اضواء المراكب الدواليل

المادة 8

ان المراكب الدواليل عندما تكون في مراكزها قائمة بمهمة الدالول لا تحمل الاضواء المفروضة على المراكب الاخرى. يجب ان تحمل في رأس الصاري ضوءا ابيض منظورا عن مدار الافق وان تبدى ايضا ضوءا موقتا او اكثر من ضوء من اي نوع كان (فلار أوب - ليت) في فترات - قصيرة لا تتجاوز ابدا الخمس عشرة دقيقة.

اذا اقتربت من مركب اخر او رأت مركبا يقترب منها فيجب ان تكون اضواءها الجانبية منارة مهيئة لاستعمالها وابرازها واخفائها في فترات قصيرة لتعيين وجهة مقدمها ولكن يجب ان لا يظهر الضوء الاخضر من جانب الميسرة ولا الضوء الاحمر من جانب الميمنة.

ان المركب الدالول الذي هو من فئة المراكب التي يجب عليها ان تقترب من المراكب لتنزل اليها دالولا يمكنها ان تبدي ضوءا ابيض بدلا من ان تحمله في رأس الصاري ويمكنها بدلا من الاضواء الملونة المذكورة اعلاه ان تكون مستحضرة على فنار مجهز بمرآة خضراء من جهة ومرآة حمراء من جهة لاستخدامه كما هو مذكور اعلاه.

اذا كان المركب الدالول مستخدما فقط للدواليل اصحاب الاجازات او المرخص لهم بذلك من قبل سلطة الدلالة او لجنة محافظة الدلالة يجب عليه عندما يكون واقفا لمصلحة الدلالة ولكنه غير ملق مرساته ان يحمل علاوة على الاضواء المفروضة على جميع المراكب الدواليل على مسافة مترين واربعين سنتمترا تحت الضوء الابيض الموضوع في رأس الصاري ضوءا احمر منظورا على مدار الافاق من مسافة ميلين على الاقل في ليل مظلم وجو صاف ويجب عليه ان يحمل ايضا الاضواء الملونة الجانبية المفروضة على المراكب الماخرة.

عندما يكون المركب الدالول في مركزه لمصلحة الدلالة ولكنه ملق مرساته يجب عليه ان يحمل علاوة على الاضواء المفروضة على جميع المراكب الدواليل للضوء الاحمر المذكور اعلاه ولكن بدون الاضواء الملونة الجانبية.

عندما لا تكون المراكب الدواليل في مراكزها لمصلحة الدلالة يجب عليها ان تحمل اضواء مشابهة لاضواء المراكب الاخرى التي من محمولها.

المادة 9

ان مراكب وزوارق الصيد فيما عدا الاحوال المنوه عنها فيما يلي يجب عليها ان تحمل او تظهر عندما تكون ماخرة الاضواء القانونية المفروضة على المراكب التي هي من محمولها عندما تكون ماخرة.

أ- المراكب المكشوفة (اي المراكب التي ليس لها سطح كامل يحميها من البحر التي تحمل في اثناء صيد الليل جهازا مغمورا بالماء لا يمتد الى ابعد من 45 مترا و72 سنتمترا افقيا ابتداء من المركب يجب عليها ان تحمل ضوءا ابيض منظورا على مدار الافق).

ان المراكب المكشوفة اذا تصيدت في الليل بواسطة جهاز مغمور بالماء يتجاوز ويمتد الى مسافة ابعد من 45 مترا و72 سنتمترا افقيا ابتداء من المركب يجب عليها ان تحمل نورا ابيض منظورا على مدار الافق وعليها ايضا عندما تقترب من مركب او يقترب منها مركب ان تبدي ضوءا ثانيا ابيض دون الضوء الاول بقدر 90 سنتمترا على الاقل وعلى مسافة افقية بقدر متر واحد و50 سنتمترا خارجا عن هذا الضوء وفي الجهة التي مربوط فيها الجهاز.

ب - ان المراكب والزوارق ما عدا المراكب المكشوفة المحددة في الفقرة 10 اذا تصيدت بواسطة شباك منتقلة يجب عليها ما دامت الشباك في الماء بجملتها او قسم منها ان تحمل ضوئين ابيضين في الاماكن التي يكونان فيها اكثر ظهورا. يجب ان توضع هذه الاضواء على مسافة عمودية بين الواحد والاخر قدرها متر واحد و80 سنتمترا على الاقل و4 امتار و50 سنتمترا على الاكثر وعلى مسافة افقية من طول المركب قدرها متر واحد و50 سنتمترا على الاقل و3 امتار على الاكثر يجب ان يوضع الضوء الادنى في اتجاه الشباك ويجب ان تكون جملة الاضواء منظورة من مدار الافق على مسافة ثلاثة اميال على الاقل.

في البحر المتوسط وفي البحار التي على شواطىء اليابان وكوريا لا تجبر مراكب الصيد الشراعية التي محمولها غير الصافي دون 20 طنا على حمل الضوء الاخير من الضوئين المذكورين اعلاه (الضوء الادنى) ولكن اذا كانت غير حاملة هذا الضوء يجب عليها ان تبدي في المركز نفسه (في وجهة الشبكة او الجهاز) ضوءا ابيض منظورا عن بعد ميل واحد على الاقل عند اقتراب مركب اخر.

ج- ان المراكب والزوارق ما عدا المراكب المكشوفة كما هي محددة في الفقرة 1 اذا تصيدت بالصنارة وكان خيطها خارج الماء ومربوطا او عندما تسحب صنانيرها وهي غير ملقية مرساتها او غير واقفة (انظر الفقرة ح) يجب عليها ان تحمل الاضواء نفسها المفروضة على المراكب التي تتصيد بالشباك المنتقلة واذا نشرت خيوطها او تصيدت بواسطة خيوط مسحوبة عليها ان تحمل الاضواء المفروضة حسب الاقتضاء على البواخر والمراكب الشراعية الماخرة.

في البحر المتوسط او في البحار التي على شواطىء اليابان وكوريا لا تجبر المراكب الشراعية التي محمولها غير الصافي دون 20 طنا على ان تحمل الضو الاخير من الضوئين المذكورين اعلاه (الضوء الادنى) ولكن اذا كانت غير حاملة هذا الضوء يجب عليها ان تبدي في المركز نفسه (في وجهة الخيوط) نورا ابيض منظورا على بعد ميل على الاقل عند اقتراب مركب اخر منها.

د- ان المراكب التي تشتغل بجرف السمك اي بالصيد من قعر البحر بواسطة جهاز عليها:

1- اذا كانت ذات محرك ان تحمل في نفس مركز الضو الابيض المذكور في المادة 2 - 1 فنارا مثلث الالوان موضوعا بطريقة يظهر معها ضوء ابيض من مقدم المركب حتى الربعين من كل جانب وضوءا اخضر عن الميمنة وضوءا احمر عن الميسرة منظورين كليهما ابتداء من ربعي المقدم حتى ربعي المؤخر من العرض ويجب عليها ان تحمل عدا ذلك على مسافة متر واحد و80 سنتمترا على الاقل و3 امتار و60 سنتمترا على الاكثر تحت الفنار المثلث الالوان ضوءا ابيض ذا نور جلي موحد الشكل غير منقطع يبدو من كل الافق.

2- اذا كانت المراكب شراعية عليها ان تحمل فنارا موضوعا بطريقة يبدي معها نورا ابيض جليا موحد الشكل وغير منقطع يظهر من كل الافق. ويجب عليها ايضا عند اقتراب مركب اخر ان تبدي في المحل الاكثر ظهورا شعلة (فلار - أوب - ليت) بيضاء او مشعلا في الوقت المناسب تلافيا للاصطدام.

ان جميع الاضواء المذكورة في الفقرة (د) رقم 1 و2 يجب ان تكون منظورة على بعد ميلين على الاقل.

ه- ان المراكب التي تجرف الصدف او المراكب الاخرى التي تتصيد بالشباك الجارفة يجب عليها ان تحمل وتظهر الاضواء ذاتها المفروضة على المراكب التي تتصيد بآلة جارفة من قعر البحر.

و- ان المراكب والزوارق المخصصة بالصيد يمكنها في اي وقت كان ان تبدي شعلة (فلار - أوب - ليت) علاوة عن الاضواء المفروض عليها في هذه المادة حملها او ابداؤها ويمكنها ايضا استعمال اضواء العمل (وركين ليت).

ز- يجب على كل مركب صيد او زورق صيد طوله دون 45 مترا و 72 سنتمترا ان يحمل عند ارسائه ضوءا ابيض منظورا على بعد ميل واحد على الاقل من مدار الافق.

يجب على كل مركب صيد طوله 45 مترا و72 سنتمترا وما فوق ان يظهر عند ارسائه ضوءا ابيض منظورا على بعد ميل واحد على الاقل من مدار الافق وان يظهر ضوءا ثانيا كما هو منصوص في المادة الحادية عشرة فيما يختص بالمراكب التي من هذا الطول اذا كان المركب طوله دون 45 مترا و72 سنتمترا او 45 مترا و72 سنتمترا وما فوق ومربوطا بشبكة او اداة صيد اخرى يجب عليه عند اقتراب مركب اخر ان يبدي ضوءا ابيض اضافيا على مسافة 90 سنتمترا على الاقل تحت ضوء الارساء وعلى مسافة افقية لا تقل عن متر واحد و50 سنتمترا خارج هذا الضوء الاخير في اتجاه الشبكة او اداة الصيد.

ح - اذا وقف مركب صيد او زورق صيد لان ادواته علقت في صخر او في عائق اخر فيجب عليه في النهار ان يرفع العلامة المنصوص عنها في الفقرة (ي) وفي الليل عليه ان يظهر الضوء او الاضواء المفروضة على المراكب الراسية وفي وقت الضباب او الثلج او الزوبعة عليه ان يعطي علامة الضباب المفروضة على المراكب الراسية (انظر الفقرة د) والمادة 15 في الفقرة الاخيرة.

ط- في حال الضباب والضباب الكثيف والثلج وزوابع الامطار يجب على مراكب الصيد بالشباك المنتقلة المربوطة بشباكها والمراكب الجارفة او المتصيدة بانواع الشباك الجارفة من اي نوع كانت والمراكب المتصيدة بالصنارة اذا كانت خيوطها خارجا واذا كان محمولها غير الصافي 20 طنا او فوق العشرين طنا ان تسمع في فترات لا تتجاوز الدقيقة صوتا من صفارتها او صارختها اذا كانت بواخر ومن بوق الضباب اذا كانت شراعية يجب ان يتلو كل صوت قرعة بالجرس.

لا يجب على مراكب الصيد وزوارق الصيد التي محمولها غير الصافي دون 20 طنا ان تبدي الاشارات المذكورة اعلاه ولكنها اذا لم تبدها يجب عليها ان تسمع صوتا اخر مفيدا في فترات لا تتجاوز الدقيقة.

ي- يجب على جميع مراكب الصيد وزوارق الصيد الماخرة التي تستعمل الشباك والصنارات او الات الجرف ان تشير الى ذلك في النهار لكل مركب يقترب منها برفعها سلة او اشارة اخرى مفيدة في المحل الاكثر ظهورا وذلك اذا كانت راسية او متوقفة وادواتها في الخارج ويجب عليها عند اقتراب مركب اخر تظهر العلامة نفسها في الجانب الذي يمكن ان يمر منه هذا المركب.

ان المراكب المقصودة في هذه المادة لا تجبر على حمل الانوار المفروضة في المادة 4 الفقرة 1 وفي الفقرة الاخيرة من المادة 11.

المركب الذي يلحقه مركب اخر

المادة 10

اذا لحق مركب مركبا اخر فعلى هذا المركب ان يظهر للمركب اللاحق في مؤخره ضوءا ابيض او ضوءا موقتا من اي نوع كان (فلار - أوب).

يمكن ان يكون الضوء الابيض المذكور في هذه المادة ثابتا وموضوعا في فنار ولكن في هذه الحال يجب ان يكون الفنار مجهزا بصندوق وموضوعا بطريقة يرسل معها نورا غير منقطع على مدارسهم افقي قدره 12 رمبا او ربعا من البركار اي 6 رمبات من كل جهة ابتداء من المؤخر. يجب ان يكون هذا الضوء منظورا عن بعد ميل واحد على الاقل وموضوعا على قدر الامكان على علو مساو لعلو الاضواء الجانبية.

اضواء المراكب عند رسوها

المادة 11

اذا كان مركب من قياس دون 45 مترا و72 سنتمترا طولا راسيا فعليه ان يحمل في مقدمه في المحل الاكثر ظهورا ولكن على علو لا يتجاوز 6 امتار و10 سنتمترات فوق حاجز المركب ضوءا ابيض في فنار موضوع بطريقة يرسل معها على مدار الافق نورا جليا موحد الشكل غير منقطع الى بعد ميل واحد على الاقل.

اذا كان مركب من قياس قدره 45 مترا و72 سنتمترا طولا او اكثر راسيا فيجب عليه ان يحمل في مقدمه على علو 6 امتار و10 سنتمترات على الاقل و12 مترا و19 سنتمترا على الاكثر فوق حاجز المركب ضوءا مشابها للضوء المذكور في الفقرة السابقة وفي مؤخره او قريبا من مؤخره ضوءا ثانيا شبيها بالاول على مسافة لا تقل عن 4 امتار و57 سنتمترا من تحت الضوء الامامي.

ان طول المركب هو الطول المذكور في شهادة القيد او التسجيل.

يجب على كل مركب جانح في احد المداخل او قريبا منها ان يحمل الضوء والاضواء المذكورة اعلاه والضوءين الاحمرين المفروضين في المادة الرابعة الفقرة 1.

الاضواء الموقتة والاشارات التي تصنع لاستلفات النظر

المادة 12

يحق لكل مركب اذا رأى ذلك لازما لاستلفات النظر ان يبدي علاوة على الاضواء المفروضة في هذه القواعد ضوءا موقتا من اي نوع كان (فلار - أوب) او ان يستعمل اشارة اخرى منفجرة لا يمكن ان تعتبر اشارة للدلالة على وجود المركب في خطر.

لاضواء الثابتة او اضواء الاشارات

المادة 13

يجب ان لا تعرقل هذه القواعد في شيء تنفيذ الاحكام الخصوصية المفروضة من قبل اية حكومة كانت فيما يختص باستعمال عدد اوفر من الاضواء الثابتة او اضواء الاشارات الواجب وضعها على ظهر المراكب الحربية اذا كان اثنين او اكثر وكذلك على ظهر المراكب الشراعية الماخرة قطارا وكذلك ايضا استعمال اشارات التعرف التي يستعملها اصحاب المراكب برخصة من حكوماتهم وتكون مسجلة ومذاعة.

المراكب ذات المحرك عند مخورها بالشراع فقط

المادة 14

المراكب ذات المحرك عند مخورها بالشراع فقط

اذا مخر مركب ذو محرك بالشراع فقط ولكنه مشتمل على مدخنة مركبة فعليه ان يحمل في النهار في مقدمه في المحل الاكثر ظهورا بالونا اسود او علامة قطرها 61 سنتمترا.

المادة 15

العلامة الصوتية للضباب الكثيف والضباب او الثلج

يجب اجراء جميع الاشارات المفروضة في هذه المادة في المراكب الماخرة:

1- على ظهر المراكب ذات المحرك بواسطة صفارة او صارخة.

2- على كل المراكب الشراعية والمراكب المقطورة بواسطة بوق الضباب لفظة "الصوت الممدود" المستعملة في هذه المادة تعني الصوت الذي يبقى من اربع الى ست ثوان.

يجب على كل مركب ذي محرك ان يكون مجهزا بصفارة او بصارخة لها صوت كاف ينفخ فيها بواسطة البخار او باي محرك اخر يقوم مقام البخار وتوضع بطريقة لا يمكن معها ايقاف الصوت باي ماز كان ويجب ان يكون مجهزا ايضا ببوق ضباب يدور ميكانيكيا وبجرس ويكون الاثنان بقوة كافية.

(في جميع الاحوال التي تفرض فيها هذه القواعد وجوب وجود جرس يمكن ان يستخدم مكانه طبل او صنج اذا كانت هذه الالات مستعملة على ظهر مراكب البحر الصغيرة)

يجب على كل مركب شراعي محموله غير الصافي 29 طنا وما فوق ان يكون فيه بوق ضباب وجرس شبيهان بالابواق والاجراس السابقة.

في الضباب الكثيف والضباب والمطر الرذاذ والثلج او في البرد الشديد في الليل كما في النهار تستعمل الاشارات المفروضة في هذه المادة كما يلي:

أ- يجب على كل مركب آخذ مداه ان يسمع صوتا ممدودا على فترات متقطعة من دقيقتين على الاكثر.

ب- يجب على كل مركب ذي محرك موجود في سفر ولكنه واقف وليس له مدى ان يسمع في فترات لا تتجاوز الدقيقتين صوتين ممدودين منفصلين بفترة قدرها ثانية تقريبا.

ج- يجب على كل مركب شراعي سائر ان يسمع في فترات لا

تتجاوز الدقيقة صوتا واحدا اذا كان الريح يأتيه من الميمنة وصوتين متواليين اذا كان الريح يأتيه من الميسرة وثلاثة اصوات متوالية اذا كان الريح يأتيه من مؤخر العرض .

د- يجب على كل مركب رأس ان يقرع الجرس بسرعة مدة خمس ثوان تقريبا على فترات لا تتجاوز الدقيقة.

ه- يجب على كل مركب يقطر غيره وكل مركب مستخدم لوضع الاسلاك البرقية او لنزعها وكل مركب مسافر ولا يمكنه ان يحيد عن طريق مركب اخر يقترب منه لانه غير متمكن من ادارة نفسه او لانه لا يتمكن من السير بمقتضى هذا النظام ان يسمع بدلا من الاشارات المفروضة في الفقرات أ ب ج من هذه المادة على فترات لا تتجاوز الدقيقتين ثلاثة اصوات متوالية صوتا ممدودا وصوتين قصيرين. يمكن للمركب المقطور ان يعطي هذه الاشارة ولكنه لا يعطي اشارة سواها.

ان المراكب الشراعية والزوارق التي محمولها غير الصافي دون20 طنا لا تجبر على اجراء الاشارات المذكورة اعلاه ولكن اذا لم تصنعها وجب عليها اشارة اخرى صوتية ذات قوة كافية في فترات لا تتجاوز الدقيقة

المادة 16

يجب ان تكون سرعة المراكب معتدلة في اوقات الضباب الكثيف والضباب الخ .

يجب على كل مركب في اوقات الضباب الكثيف والضباب والمطر الرذاذ والثلج او اثناء سقوط البرد ان يسير بسرعة معتدلة اخذا بعين الاعتبار الظروف والاحوال الحاضرة.

يجب على كل مركب ذي محرك اذا سمع في اتجاه يظهر له انه من صوب مقدم عرضه اشارة الضباب الكثيف من مركب لا يعرف مركزه بالتأكيد ان يوقف بقدر ما تسمح الظروف اليه ويسير بعد ذلك بكل انتباه حتى ينقضي خطر الاصطدام.

قواعد الدقة والسير - مقدمات - خطر الاصطدام التحقق من خطر الاصطدام .

يمكن التحقق من وجود خطر الاصطدام اذا سمحت الظروف بذلك بالانتباه الى ارتفاع بركار المركب الذي يقترب فاذا كان هذا الارتفاع لا يتغير تغيرا محسوسا فيستنتج من ذلك ان هناك خطرا.

المادة 17

اذا اقترب مركبان شراعيان الواحد من الاخر اقترابا يخشى معه الاصطدام يجب على الواحد منهما ان يحيد عن طريق الاخر كما يأتي:

أ- على كل مركب تأتيه الريح من مؤخره ان يحيد عن طريق مركب اخر تأتيه الريح من مقدمه.

ب- على كل مركب تأتيه الريح من مقدمه من الجانب الايسر ان يحيد عن طريق مركب تأتيه الريح من مقدمه ومن الجانب الايمن.

ج - اذا جاءت الريح مركبين من مؤخرهما وكانت مختلفة بالنسبة لكليهما فعلى المركب الذي تأتيه الريح من الميسرة يحيد عن الطريق للاخر.

د - اذا جاءت الريح مركبين من مؤخرهما وكانت الريح من جهة واحدة فالمركب الذي يكون فوق الريح يحيد عن الطريق للمركب الذي هو تحت الريح

ه - على كل مركب تأتيه الريح من مؤخره ان يحيد عن طريق كل مركب اخر.

المادة 18

اذا سار مركبان بواسطة المحرك في طريقين متعارضين كل المعارضة او متعارضين بطريقة يخشى معها الاصطدام فيجب على كل واحد ان يسير ميمنه حتى يمر الواحد منهما على ميسرة الاخر.

لا تطبق هذه المادة الا في الاحوال التي يكون فيها مقدما المركبين متجهين تماما او تقريبا الواحد ضد الاخر وكانا متبعين طريقين متعاكسين بصورة يخشى معها الاصطدام. لا تطبق هذه المادة على مركبين اذا تابع كل واحد منهما سيره متلافيان ولا يتصادمان.

ان الاحوال الوحيدة المقصودة في هذه المادة هي الاحوال التي يكون مقدم كل مركب من المركبين متجها نحو الاخر وبعبارة اخرى في الاحوال التي يرى فيها المركب في النهار صواري المركب الاخر داخلة في بعضها او داخلة تقريبا في بعضها في اتجاه مقدمة تماما او تقريبا وفي الليل عندما يكون المركب في وضعية يرى معها في وقت واحد الضوءين الجانبيين في المركب الاخر.

لا تطبق هذه المادة في الاحوال التي يرى فيها المركب في النهار مركبا اخر امامه توا قاطعا طريقه ولا في الاحوال التي يرى فيها في الليل كل مركب منهما الضوء الاحمر في المركب الاخر او الضوء الاخضر ولا في الاحوال التي يرى فيها المركب امامه تماما ضوءا احمر بدون ان يرى ضوءا اخضر او يرى امامه تماما ضوءا اخضر ولا يرى ضوءا احمر ولا في الاحوال التي يرى المركب فيها في وقت واحد الضوء الاخضر والضوء الاحمر في اتجاه غير الاتجاه الذي امامه او تقريبا

المادة 19

اذا تلاقى مركبان من المراكب ذات المحرك:

اذا سار مركبان من ذوات المحرك في طريقين تتلاقيان بطريقة يخشى معها الاصطدام فعلى المركب الذي يرى الاخر عن ميمنته ان يحيد من طريق المركب الاخر.

المادة 20

اذا سار مركبان مركب ذو محرك ومركب شراعي على صورة يخشى معها ان يصطدما فيجب على المركب ذي المحرك ان يحيد عن طريق المركب الشراعي.

المادة 21

اذا كان احد المراكب يجب عليه وفقا للقواعد المذكورة اعلاه ان يغير طريقه فعلى المركب الاخر ان يحفظ طريقه وسرعته.

تنبيه - قد يمكن بسبب الضباب او اسباب اخرى ان يوجد مركبان قريبان الواحد من الاخر قربا لا يمكن معه تجنب الاصطدام بحياد المركب الواجب عليه تغيير طريقه فقط فيجب عندئذ على المركب الاخر ان يجري ايضا المناورة التي يراها اوفق لمنع الاصطدام (انظر المادة 27 والمادة 2

المادة 22

يجب على كل مركب مجبر وفقا لهذه القواعد ان يحيد عن طريق مركب اخر اذا سمحت بذلك ظروف الملتقى ان يتجنب قطع طريق المركب الاخر من امامه.

المادة 23

يجب على كل مركب ذي محرك مجبر وفقا لهذه القواعد ان يحيد عن طريق مركب اخر اذا اقترب من هذا المركب ان يخفف عند اللزوم سرعته او يقف او يرجع القهقري اذا قضت الضرورة بذلك.

المادة 24

مهما كانت الاحكام المفروضة في المواد السابقة يجب على مركب يلحق مركبا اخر ان يحيد عن طريق هذا المركب الاخير.

يجب على كل مركب يقترب مركب اخر بمجيئه اليه من اتجاه يفوق الربعين على مؤخر عرض المركب الاخير اي اذا وجد في مركز هو بالنسبة الى المركب الملتحق به لا يمكنه معه في الليل ان يرى ضوءا من اضوائه الجانبية يعتبر مركبا لاحقا بمركب اخر ولا يمكن لاي تغيير كان يحدث في قياس البركار بين المركبين ان يعتبر بموجبه المركب الذي يلحق المركب الاخر مركبا يقطع طريقه في المعنى المقصود من هذه القواعد ولا يمكنه ان يحرره من واجبه في الحياد عن طريق المركب الملتحق به حتى يتجاوزه تماما.

اذا لحق مركب في النهار مركبا اخر ولا يمكن ان يعرف بالتأكيد اذا كان ذاهبا نحو مؤخر المركب او نحو مقدمه فيجب عليه في حال الشك ان يعتبر نفسه مركبا لاحقا مركبا اخر وعليه ان يحيد عن طريق هذا المركب.

المادة 25

يجب على كل مركب ذي محرك في المعابر الضيقة ان يأخذ يمين المضيق او وسط الممر اذا امكنه ذلك بدون خطر.

المادة 26

يجب على كل مركب شراعي سائر في طريقه ان يحيد عن طريق المراكب الشراعية او الزوارق التي تتصيد بالشباك والصنارة او الالات الجارفة. لا يجب ان تتذرع المراكب او الزوارق المشتغلة بالصيد بهذه الاحكام لسد المضيق الذي تمر فيه المراكب الاخرى او مراكب غير مراكب وزوارق الصيد.

المادة 27

عند العمل بموجب الاحكام السابقة وتفسيرها يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار جميع اخطار الملاحة والاصطدام والظروف الخصوصية التي تحمل على الخروج من هذه القواعد لتلافي الخطر الداهم.

المادة 28

ان لفظة "صوت قصير" المستعملة في هذه المادة تعني صوتا مدته ثانية تقريبا.

اذا تراءى مركبان فيجب على المركب ذي المحرك اذا كان ماشيا عند تغيير طريقه وفقا لهذا النظام او لاحكامه المفروضة ان يدل على هذا التغيير بالاشارات التالية التي تجري بواسطة صفارة او صارخة وهي:

صوت قصير للدلالة على انه يأتي من ميمنة المركب وصوتان قصيران للدلالة على انه يأتي من ميسرة المركب وثلاثة اصوات قصيرة للدلالة على انه يرجع القهقرى بكل سرعة.

المادة 29

ليس في هذه الاحكام المفروضة في هذه القواعد ما يوجب اعفاء المركب او صاحبه او قبطانه او بحارته من نتائج اي تهاون كان سواء كان فيما يختص بالاضواء او الاشارات من قبل رجال المراقبة وسواء كان فيما يختص بالاحتياطات التي توجبها خبرة البحارة العادية والظروف الخصوصية التي يكون فيها المركب.

المادة 30

ليس في هذه القواعد ما يوجب عرقلة تطبيق القواعد الخصوصية التي تقررها السلطة المحلية بخصوص الملاحة في فرضة من الفرض وفي نهر او في بحيرة داخلية.

المادة 31

اذا وجد مركب في خطر وطلب اعانة من مراكب اخرى او من البر فيجب عليه ان يستعمل الاشارات التالية جملة او كل اشارة على حدة:

في النهار

1- طلقات مدفع او اشارات اخرى منفجرة تطلق على فترات قدرها دقيقة واحدة تقريبا.

2- اشارة الخطر المفروضة في القانون الدولي المعبر عنها بالاشارات M C

3- اشارة المسافة البعيدة التي قوامها راية مربعة فوقها بالون او شيء يشبه البالون.

4- صوت متواصل من آلة مستعملة في اشارات الضباب.

في الليل

1- طلقات مدفع او اشارات اخرى منفجرة تطلق على فترات قدرها دقيقة واحدة تقريبا.

2- شعلات على المركب باحراق برميل زفت مثلا او برميل زيت الخ..

3- اسهم او قنابل ترسل نجوما في السماء من جميع الالوان ومن جميع الاشكال ترسل هذه الاسهم والقنابل واحدة واحدة على فترات صغيرة.

4- صوت متواصل من الة تستعمل في اشارات الضباب.

المادة 32

ابتداء من اول حزيران 1926 تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار.

المادة 33

امين السر العام في المفوضية العليا وحاكم دولة لبنان الكبير وحاكم دولة العلويين والمندوب المعاون للمفوض السامي في الاسكندرونة مكلفون فيما يعينه تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 11 ايار 1926

المفوض السامي للجمهورية الفرنسية

الامضاء: جوفيل

بيروت في 11 ايار 1926 المفوض السامي للجمهورية الفرنسية الامضاء: جوفيل