The whole text

قرار المفوض السامي رقم 284 تاريخ 11/05/1926 In force

المادة 15

المادة 15

العلامة الصوتية للضباب الكثيف والضباب او الثلج

يجب اجراء جميع الاشارات المفروضة في هذه المادة في المراكب الماخرة:

1- على ظهر المراكب ذات المحرك بواسطة صفارة او صارخة.

2- على كل المراكب الشراعية والمراكب المقطورة بواسطة بوق الضباب لفظة "الصوت الممدود" المستعملة في هذه المادة تعني الصوت الذي يبقى من اربع الى ست ثوان.

يجب على كل مركب ذي محرك ان يكون مجهزا بصفارة او بصارخة لها صوت كاف ينفخ فيها بواسطة البخار او باي محرك اخر يقوم مقام البخار وتوضع بطريقة لا يمكن معها ايقاف الصوت باي ماز كان ويجب ان يكون مجهزا ايضا ببوق ضباب يدور ميكانيكيا وبجرس ويكون الاثنان بقوة كافية.

(في جميع الاحوال التي تفرض فيها هذه القواعد وجوب وجود جرس يمكن ان يستخدم مكانه طبل او صنج اذا كانت هذه الالات مستعملة على ظهر مراكب البحر الصغيرة)

يجب على كل مركب شراعي محموله غير الصافي 29 طنا وما فوق ان يكون فيه بوق ضباب وجرس شبيهان بالابواق والاجراس السابقة.

في الضباب الكثيف والضباب والمطر الرذاذ والثلج او في البرد الشديد في الليل كما في النهار تستعمل الاشارات المفروضة في هذه المادة كما يلي:

أ- يجب على كل مركب آخذ مداه ان يسمع صوتا ممدودا على فترات متقطعة من دقيقتين على الاكثر.

ب- يجب على كل مركب ذي محرك موجود في سفر ولكنه واقف وليس له مدى ان يسمع في فترات لا تتجاوز الدقيقتين صوتين ممدودين منفصلين بفترة قدرها ثانية تقريبا.

ج- يجب على كل مركب شراعي سائر ان يسمع في فترات لا

تتجاوز الدقيقة صوتا واحدا اذا كان الريح يأتيه من الميمنة وصوتين متواليين اذا كان الريح يأتيه من الميسرة وثلاثة اصوات متوالية اذا كان الريح يأتيه من مؤخر العرض .

د- يجب على كل مركب رأس ان يقرع الجرس بسرعة مدة خمس ثوان تقريبا على فترات لا تتجاوز الدقيقة.

ه- يجب على كل مركب يقطر غيره وكل مركب مستخدم لوضع الاسلاك البرقية او لنزعها وكل مركب مسافر ولا يمكنه ان يحيد عن طريق مركب اخر يقترب منه لانه غير متمكن من ادارة نفسه او لانه لا يتمكن من السير بمقتضى هذا النظام ان يسمع بدلا من الاشارات المفروضة في الفقرات أ ب ج من هذه المادة على فترات لا تتجاوز الدقيقتين ثلاثة اصوات متوالية صوتا ممدودا وصوتين قصيرين. يمكن للمركب المقطور ان يعطي هذه الاشارة ولكنه لا يعطي اشارة سواها.

ان المراكب الشراعية والزوارق التي محمولها غير الصافي دون20 طنا لا تجبر على اجراء الاشارات المذكورة اعلاه ولكن اذا لم تصنعها وجب عليها اشارة اخرى صوتية ذات قوة كافية في فترات لا تتجاوز الدقيقة

المادة 15 من قرار المفوض السامي رقم 284 تاريخ 11/05/1926 https://lebaneselegislation.com/law/257660/article/15/