المادة 3
كل شخص يركب سفينة معدة للسواحل اللبنانية والسورية او معدة للمسافات الصغيرة على السواحل بدون ان يكون دفع اجرة السفر او بغير رضى القبطان او نائبه يجازى بجزاء نقدي من ليرة الى 15 ليرة لبنانية.
قرار رقم 2115 تاريخ 14/08/1923 In force
كل شخص يركب سفينة معدة للسواحل اللبنانية والسورية او معدة للمسافات الصغيرة على السواحل بدون ان يكون دفع اجرة السفر او بغير رضى القبطان او نائبه يجازى بجزاء نقدي من ليرة الى 15 ليرة لبنانية.
المادة 3 من قرار رقم 2115 تاريخ 14/08/1923 https://lebaneselegislation.com/law/257661/article/3/