The whole text

قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 In force

المادة 18

المادة 18

البضائع المصدرة او المعاد تصديرها:

يحدد رسم الرصيف على البضائع ذات المنشا اللبناني المصدرة بمائة وخمسة وعشرون ليرة لبنانية عن كل طن او كسره اما البضائع المعاد تصديرها فسيستوفى عنها رسم رصيف قدره مائتا ليرة لبنانية عن كل طن او كسره اذا رفضت السفينة البضائع المذكورة او اعيدت لسبب من الاسباب ثم افرغت على الارصفة او في المستودعات فلا يستوفى عنها رسم الرصيف مرة ثانية عند عودتها وتعفى من هذا الرسم:

- المركبات السياحية الخاصة غير المدرجة على المانيفست والمصحوبة بوثيقة سير دولية معترف بها من ادارة الجمارك ومرافقة من اصحابها.

- السيارات واليخوت المجمركة في لبنان سواء اوردت على المانيفست ام لا سواء اكانت مرافقة ام لا.

- المحروقات السائلة المعدة لتموين السفن في الاحواض وتجاه الارصفة.

- لوازم السفن داخل الاحواض وتجاه الارصفة.

المادة 18 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 https://lebaneselegislation.com/law/257668/article/18/