All legislation

قرار Decision No. 15 15/03/1991

تحديد التعريفات المطبقة في ادارة واستثمار مرفأ بيروت

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
15/03/1991
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Amended by
قرار رقم 19 تاريخ 20/02/1991 (Arts. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, …)
قرار رقم 20 تاريخ 20/02/1991 (Art. 47)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
76
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991
Source
Lebanese University

ان وزيري الموارد المائية والكهربائية والدولة لشؤون النقل البري والبحري والجوي

بناء على المرسوم رقم 864 تاريخ 24/12/1990 (تشكيل الوزارة)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1/1 تاريخ 31/12/90 القاضي بتشكيل لجنة من وزيري الموارد المائية والكهربائية والدولة لشؤون النقل البري والبحري والجوي لاستلام مرفأ بيروت وادارته واستثماره مؤقتا

يقرران ما يأتي :

التعريفات

المادة 1

التعريفات

تصبح التعريفات التي تطبقها ادارة واستثمار مرفأ بيروت كما يلي:

الباب الاول: الرسوم على السفن

المادة 2

وحدة التسعير:

تعتبر الطونيلاطة من السعة الصافية للسفن وحدة التسعير باليوم الواحد ويعتبر اليوم من الساعة صفر حتى الساعة 24 ويعتبر كسر اليوم يوما كاملا.

المادة 3

الرسوم خارج الاحواض:

يستوفى عن السفن او المراكب او المستوعبات العائمة BARGES التي تلقى مرساتها في المنطقة المحمية خارج الاحواض في مرفأ بيروت سنتان اميركيان ونصف (2.5) عن كل طونيلاطه وعن كل يوم او كسره.

المادة 4

الرسوم داخل الاحواض

يستوفى عن السفن او المراكب او المستوعبات العائمة BARGES التي تربط على الطفافات او تلقي بمرساتها داخل الاحواض خمسة سنتات اميركية (5) عن كل طونيلاطه وعن كل يوم او كسره.

المادة 5

الرسوم بجانب الارصفة:

يستوفى عن السفن او المراكب او المستوعبات العائمة BARGES التي تلبص بجانب الرصيف التعريفات التالية عن كل طونيلاطه وعن كل يوم او كسره:

الفئة الاولى

الفئة الثانية

الفئة الرابعة

سعة

سعة اكثر

سعة اكثر

سعة اكثر

حتى 1000

من 1000

من 3000

أكثر من 5000

وحتى 3000

وحتى 5000

طونيلاطه

طونيلاطه

طونيلاطه

طونيلاطه

سنت اميركي

سنت اميركي

سنت اميركي

سنت اميركي

اليوم الاول

5

5

5

5

اليوم الثاني

5

5

5

5

اليوم الثالث

5

5

5

5

اليوم الرابع

10

5

5

5

اليوم الخامس

10

5

5

5

اليوم السادس

10

5

5

5

اليوم السابع

15

10

5

5

اليوم الثامن

15

10

10

5

اليوم التاسع

15

15

10

5

اليوم العاشر

15

15

15

10

اليوم الحادي عشر

15

15

15

10

ل يوم بعد الحادي عشر

15

15

15

15

يستوفى حد ادنى كرسم تلبيص عن كل سفينة او مستوعب عائم BARGE المذكورة اعلاه وفقا لما يلي:

- الفئة اولى 125 دولار اميركي

- الفئة الثانية 200 دولار اميركي

- الفئة الثالثة 375 دولار اميركي

- الفئة الرابعة 500 دولار اميركي

المادة 6

احتساب الرسوم:

تعتبر لاحتساب رسم التلبيص التصاعدي فترة رجوع السفينة للتلبيص على الرصيف لمتابعة التفريغ والشحن بعد انقطاعها مؤقتا للرسو في الاحواض استمرارا لفترة التلبيص الاولى.

المادة 7

رسم مقطوع:

يستوفى من الوكالة البحرية رسم مقطوع قدره عشرون دولارا اميركيا عن كل سفينة تدخل مرفأ بيروت.

المادة 8

الاسترجاع:

يعاد الى السفن اللبنانية في نهاية كل عام نصف قيمة الرسوم المحددة في المادتين 3 و4 الواردتين اعلاه ويعاد نصف قيمة رسوم التلبيص المذكورة في المادة الخامسة من هذا القرار عن الثلاثة ايام الاولى من كل مرة وذلك بعد تقديمها المستندات المصدقة من المراجع المختصة والتي تبين:

1- استخدام العدد المحدد في القانون البحري اللبناني من البحارة اللبنانيين.

2- نقل البضائع والمواد التي تستوردها الدولة اللبنانية او المصالح والمؤسسات العامة والبلديات بحسم قدره 50 بالمئة من اجور النقل البحري.

3- عدم تقاضي زيادات على اسعار النقل البحري الى لبنان عند حدوث ازمة ازدحام في مرفأ بيروت لا تتجاوز فيها مدة الانتظار فترة شهر.

المادة 9

السفن السياحية:

تستفيد السفن السياحية من تخفيض 50 بالمئة من التعريفات الواردة في هذا القرار وتعتبر سياحية تلك التي تنقل سواحا فقط حاملين تذاكر ذهاب واياب وغايتهم زيارة الاماكن الاثرية في لبنان والبلدان المجاورة ولا تحمل السفينة اي بضائع تجارية من او الى المرفأ.

المادة 10

الوحدات البحرية المقيمة في الاحواض:

يستوفى عن الوحدات البحرية المقيمة في الاحواض رسم رباط شهري قدره دولارا اميركيا واحدا عن كل طونيلاطه ورسم تلبيص قدره عشرة سنتات اميركية (10) عن كل ساعة وكل طونيلاطه عند رسوها بجانب الارصفة.

المادة 11

تحديد الوحدات البحرية:

يقصد بالوحدات البحرية المقيمة في الاحواض جميع الزوارق والحسكات والقاطرات والناقلات والصهاريج.

المادة 12

المواعين والشالونات:

يستوفى عن المواعين والشالونات المقيمة في الاحواض سواء اكانت بجانب الارصفة ام لا رسم شهري مقطوع قدره خمسة وثلاثون سنتا اميركيا (35) عن كل طونيلاطه.

المادة 13

السفن المصادرة و/أو المحجوزة:

تطبق تعريفات الرسو والتلبيص المنصوص عنها في هذا القرار على السفن المصادرة و/أو المحجوزة وتتخذ ادارة واستثمار مرفأ بيروت الاجراءات النظامية امام الجهة الصالحة لتحصيل هذه الرسوم وفقا للنصوص القانونية والتعاقدية النافذة.

المادة 14

الاعفاءات:

تعفى من الرسوم الواردة اعلاه:

- السفن الحربية.

- سفن الدولة اللبنانية التي لا تقوم باعمال تجارية.

- السفن اللاجئة من الاعاصير حتى انتهاء هذه الاخيرة.

- اليخوت السياحية الاجنبية شرط عدم رسوها الى جانب الرصيف والا فتخضع عندئذ لرسوم التلبيص المستوفاة عن السفن.

المادة 15

استيفاء الرسوم على السفن:

ان الرسوم المتوجبة على السفن موضوع الباب الاول من مجموعة التعريفات المرفئية المحددة بالنقد الاجنبي تستوفى عند دفعها بالنقد الوطني على اساس السعر الوسطي لصرف العملات الاجنبية الصادر في اول كل شهر من مصرف لبنان ويعتبر كسر الليرة ليرة كاملة . كما يؤخذ بعين الاعتبار تاريخ وصول ودخول الباخرة الى مرفأ بيروت في احتساب متوسط هذا السعر.

الباب الثاني: رسوم الرصيف

المادة 16

البضائع الموضوعة في الاستهلاك المحلي:

اولا- يستوفى رسم الرصيف عن البضائع التي توضع في الاستهلاك المحلي وفقا للجداول المرفقة بهذا القرار ملاحظة: اذا كان رسم الرصيف المحسوب على اساس 1% من القيمة المقبولة من الجمارك يفوق الرسم الملحوظ في الجداول المرفقة بهذا القرار يعتمد عندئذ الرسم المحسوب على اساس القيمة كما تعتمد ادارة المرفأ في احتساب رسم الرصيف هذا نسبة 50% (خمسين بالماية) من السعر الوسطي لصرف العملات الاجنبية الصادر في اول كل شهر عن مصرف لبنان ويعتبر كسر الليرة ليرة كاملة.

ثانيا- تخضع الامتعة والاثاثات المستعملة للقادمين الى لبنان او الخارجين منه لرسم رصيف مقطوع قدره خمسة وعشرون ليرة لبنانية عن كل كيلوغرام او كسره.

ثالثا - تخضع الى رسم الرصيف المخفض في الجدول المرفق المواد الاولية المحددة في الجدول المذكور والتي لا تستعمل اصلا الا للصناعة الوطنية بصورة حصرية والمعفاة كليا على هذا الاساس من الرسوم الجمركية او اي رسم اخر عائد لمختلف الادارات والمؤسسات العامة باستثناء الرسم البلدي شرط ورودها باسم المصنع المعني للاستعمال الصناعي دون غيره.

رابعا- يستوفى رسم الرصيف المخفض الملحوظ في الجدول المرفق عن المواشي والحيوانات الحية والسكر والدقيق والقمح والذرة والشعير وبذور البطاطا وبذور البصل الواردة في شوالات او دوكمة.

خامسا - فيما يعود للبضائع المستعملة باستثناء السيارات المستعملة من جميع الانواع وقطع التبديل واللوازم العائدة لها والمستعملة ايضا يخفض رسم الرصيف المطبق عليها بنسبة خمسين في المائة (50%) شرط ان يضم الى تذكرة الرسوم المرفئية محضر كشف ومشاهدة بهذه البضائع منظم من رئيس التخزين او الايداع (رئيس مستودع او ناظر رصيف حسب الواقع) وموافق عليه من مصلحة التصميم في فرع الحركة وفي حال تعذر القيام بهذه المعاملة من قبل هؤلاء الفرقاء يترتب على فرع الحركة الطلب الى خبير في الشؤون التجارية او في الشؤون الفنية حسب الاقتضاء للقيام بالكشف والتاكد من صفة البضائع اكانت مستعملة ام لا مع العلم فيما لو كان رسم الرصيف المحسوب على اساس 1% من القيمة المقبولة من الجمارك يفوق الرسم المخفض للبضائع المستعملة فيعتمد عندئذ الرسم على القيمة.

المادة 17

اعفاءات:

تعفى من رسم الرصيف المحدد في المادة 16 من هذا القرار:

1- البضائع العائدة الى رئاسة الجمهورية.

2- البضائع العائدة الى الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي.

3- امتعة المسافرين التي لا يستوفى عنها رسم جمركي.

4- البضائع الواردة بطريق البر والموضوعة بالاستهلاك المحلي او المعاد شحنها برا.

5- الحقائب البريدية.

6- مركبات سياحية خاصة غير مدرجة على المانيفست ومصحوبة بوثيقة سير دولية معترف بها من ادارة الجمارك ومرافقة من اصحابها وفي حال وضعها قيد الاستهلاك المحلي بموجب معاملة جمركية نظامية يتوجب عليها تسديد رسم الرصيف.

7- السيارات واليخوت الجمركية في لبنان سواء اوردت على المانيفست ام لا وسواء اكانت مرافقة من اصحابها ام لا

المادة 18

البضائع المصدرة او المعاد تصديرها:

يحدد رسم الرصيف على البضائع ذات المنشا اللبناني المصدرة بمائة وخمسة وعشرون ليرة لبنانية عن كل طن او كسره اما البضائع المعاد تصديرها فسيستوفى عنها رسم رصيف قدره مائتا ليرة لبنانية عن كل طن او كسره اذا رفضت السفينة البضائع المذكورة او اعيدت لسبب من الاسباب ثم افرغت على الارصفة او في المستودعات فلا يستوفى عنها رسم الرصيف مرة ثانية عند عودتها وتعفى من هذا الرسم:

- المركبات السياحية الخاصة غير المدرجة على المانيفست والمصحوبة بوثيقة سير دولية معترف بها من ادارة الجمارك ومرافقة من اصحابها.

- السيارات واليخوت المجمركة في لبنان سواء اوردت على المانيفست ام لا سواء اكانت مرافقة ام لا.

- المحروقات السائلة المعدة لتموين السفن في الاحواض وتجاه الارصفة.

- لوازم السفن داخل الاحواض وتجاه الارصفة.

المادة 19

الاليات والمعدات العائمة:

يستوفى رسم الرصيف المنصوص عليه في المادة 16 من هذا القرار عن الاليات والمعدات البحرية العائمة الواردة و/او المشحونة على السفن بشكل بضاعة وان لم تمر عن طريق البر.

المادة 20

البضائع الخارجة من المرفا تحت الاوضاع الجمركية المعلقة للرسوم او ما يشابهها:

يطبق رسم الرصيف المنصوص عليه في المادة 16 من هذا القرار على البضائع الخارجة بموجب المعاملات الجمركية ذات الانموذج (ب3, 4 ,5 وما يشابهها) و/او التي تحمل طابع الايداع او التخزين خارج المنشات المرفئية بانتظار اجراء المعاملات الجمركية عليها للاستهلاك المحلي او للشحن واعادة التصدير وكذلك على البضائع الخارجة الى المراكز الجمركية الاخرى في لبنان وذلك باتنظار تسوية وضعها عند تصفية المعاملة الجمركية باعادة الشحن الى الخارج وتقديم افادة جمركية من لبنان وذلك خلال فترة اقصاها ستة اشهر من تاريخ شحنها حيث يستوفى عندئذ رسم الرصيف بمعدل مائتي ليرة لبنانية (200 ل ل) عن كل طن او كسره وعن كل مرة تستعمل فيها ارصفة المرفا ويعاد الفرق في حال وجوده بين الرسم المستوفى والرسم المتوجب وذلك عن البضائع المشحونة فقط باستثناء البضائع التي تنقل الى المخازن العمومية التابعة لادارة المرفأ والتي تسدد تعريفات الاستهلاك المحلي قبل نقلها اما قطع الغيار و/او القطع المفككة و/او المواد التموينية واللوازم العائدة للطائرات والخارجة عن طريق مرفأ بيروت الى شركات الطيران العاملة في لبنان فهي تخضع لرسم الرصيف المستوفى عن بضائع الترانزيت. ان رسم الرصيف المستوفى قبل تصفية المعاملة الجمركية النهائية وفقا لما هو وارد اعلاه يجب ان لا يقل عن مائتي ليرة لبنانية (200 ل ل) عن كل طن او كسره.

المادة 21

بضائع الترانزيت:

يحدد رسم الرصيف عن بضائع الترانزيت الجمركي او ترانزيت المنطقة الحرة بمائتي ليرة لبنانية (200 ل ل) عن كل طن او كسره وعن كل مرة تستعمل فيها ارصفة المرفأ.

المادة 22

بضائع المسافنة (الاخطرما):

يحدد رسم الرصيف عن بضائع المسافنة بمائة (100) ليرة لبنانية عن كل طن ويشترط في هذه الحالة:

1- ان تذكر على المانيفست الاصلي كلمة "مسافنة"

2- ان لا تمكث البضائع على المواعين اكثر من خمسة ايام حرة بين تاريخ سفر السفينة التي افرغتها وتاريخ وصول تلك التي ستنقلها بالاستناد الى سجلات رئاسة المرفأ يمكن تطبيق وضع المسافنة على البضائع التي لم ترد اصلا برسمه اذا ما توافرت فيها الشروط التالية:

أ - ان تفرغ على المواعين دون الارصفة او على سفينة اخرى بواسطة المواعين او بدونها.

ب - ان تنقل الى السفينة التي ستشحن بها في مهلة اقصاها ثلاثة ايام حرة بعد سفر تلك التي افرغتها.

ج - ان تجرى معاملة المسافنة مع بقاء البضاعة على ذات السفينة. اما اذا نقلت البضاعة من سفينة الى اخرى مرورا بالارصفة دون الاقامة عليها فانها تخضع لرسم الرصيف المطبق على بضائع الترانزيت مع رسوم العتالة المحددة في مواد الباب الثالث من هذا القرار.

وفي الحالات الاخرى يطبق على البضائع الموجودة على المواعين او التي يعاد شحنها بحرا دون المرور بالارصفة رسم الرصيف المحدد لبضائع الترانزيت.

المادة 23

الاستخدام المؤقت للارصفة:

ان البضائع المشحونة لغير لبنان والتي تفرغها سفينة بصورة مؤقتة على الرصيف تسهيلا لاعمالها ومن ثم تعيد تحميلها تخضع لرسم رصيف مقطوع قدره مائة ليرة لبنانية (100 ل ل) عن كل طن او كسره يوميا شرط عدم استعمال آليات او عمال ادارة المرفأ وذلك خلال فترة لا تتجاوز الثمانية ايام والا فهي تخضع للتعريفات المختلفة المنصوص عنها في هذا القرار بما فيها رسوم الايداع النظامي الذي يبدأ من اليوم التاسع مع الاحتفاظ بالرسم المقطوع حقا لادارة المرفأ.

المادة 24

المستوعبات او المقطورات الفارغة:

يستوفى من المستوعب الفارغ او المقطورة الفارغة رسم الرصيف العادي اذا لم يثبت مرورهما مع بضاعتها في مرفأ بيروت.

المادة 25

الطرود البريدية:

يحدد رسم الرصيف على الطرود البريدية الواردة الى لبنان على الوجه التالي:

- حتى 1 كلغ اعفاء.

- اكثر من 1 كلغ وحتى 5 كلغ 15 ل ل عن كل طرد.

- اكثر من 5 كلغ وحتى 10 كلغ 25 ل ل عن كل طرد.

- اكثر من 10 كلغ وحتى 15 كلغ 35 ل ل عن كل طرد.

- اكثر من 15 كلغ 50 ليرة لبنانية عن كل طرد.

يستوفى رسم مقطوع قدره عشر ليرات لبنانية (10 ل ل) عن كل طرد مصدر كما تعفى الطرود التي تمر بالترانزيت.

الباب الثالث: عتالة البضائع

الفصل الاول: عتالة البضائع المختلفة

المادة 26

كما تعدلت بموجب القرار 19 ت 13/9/1991

وصف عمليات العتالة:

بالنسبة للبضائع غير الواردة في المستوعبات او على المقطورات تشتمل عمليات العتالة على:

أ- اتجاه بحر/ارض

- تسلم البضاعة من الارصفة او المواعين والتحميل والتفريغ والتعداد والتمريك والتستيف والتنزيل والنقل الى صالات المعاينة والتسلم عند باب المستودع او اي مكان ايداع اخر.

ب- اتجاه ارض/بحر

- تسلم البضاعة عند باب المستودع او في اي مكان اخر للايداع والتعداد والتمريك والتستيف والتنزيل والتحميل والنقل والتفريغ على الارصفة او المواعين في حال نقل البضاعة من قبل اصحابها حتى تحت الرافعات او الى جوار الماعونة دون ان تمر في المستودعات او تكون موضوع تستيف على الرصيف تشتمل عملية العتالة ايضا على تسلم البضاعة على السيارة او الشاحنة وتكون عملية التفريغ على الارصفة او المواعين على عاتق الادارة.

المادة 27

كما تعدلت بموجب القرار 19 ت 13/09/1991

تعريفات العتالة:

تستوفى عن البضائع مهما كان وضعها الجمركي تعريفات العتالة التالية:

1 - 1000 ل ل عن كل طن للطرود التي لا يزيد وزنها عن 3 طن مهما كان نوعها.

2 - 1500 ل ل عن كل طن للطرود التي يزن كل منها اكثر من 3 طن وحتى 10 طن.

3 - 2000 ل ل عن كل طن للطرود التي يزن كل منها اكثر من 10 طن وحتى 30 طن.

4 - 4000 ل ل عن كل طن للطرود التي يزن كل منها اكثر من 30 طن.

المادة 28

كما تعدلت بموجب القرار 19 ت 13/9/1991

تعريفة العتالة على البضائع الواردة دوكمة:

يفهم بكلمة دوكمة البضاعة غير المغلفة والتي يصعب تستيفها وتعدادها ولا قيمة عملية للواحدة منها تحدد تعريفة العتالة على البضائع الواردة بهذا الشكل ب 1000 ل ل عن كل طن كما تحدد تعريفة عتالة البضائع الواردة دوكمة والمبينة ادناه ب 250 ل ل عن كل طن.

1- حبوب ومشتقاتها :

- الشحم الحيواني السائل - الفحم على انواعه - الحدائد الخردة - مستخرجات المناجم على انواعها - نوى الزيتون - الاصداف - الحصى - الباقية - بذر القطن - العظام - الميلاس.

2- البطيخ, الاثمار, الخضار الطازجة, الاسماك الطازجة.

3- الكبريت.

4- القساطل الخزف.

5- المتفجرات.

المادة 29

كما تعدلت بموجب القرار 19 ت 13/9/1991

المواشي والحيوانات الحية:

يمكن تعتيل المواشي والحيوانات الحية بوسائل اصحابها ويستوفى عنها جعالة عتالة مقدارها مائتا ليرة لبنانية (200 ل ل) عن كل راس للحيوانات الكبيرة .

ومائة ليرة لبنانية (100 ل ل) عن كل راس للمواشي الصغيرة.

المادة 30

كما تعدلت بموجب القرار 19 ت 13/9/1991

اعفاءات:

تعفى من نفقات العتالة المحددة في المواد السابقة البضائع التالي تعدادها:

1- مركبات سياحية خاصة غير مدرجة على المانيفست ومصحوبة بوثيقة سير دولية ومعترف بها من الجمارك ومرافقة من اصحابها وكذلك السيارات اللبنانية سواء اوردت على المانيفست ام لا وسواء اكانت مرافقة ام لا شرط ان يتسلمها ويقودها اصحابها فورا من دون البقاء في المرفا.

2- المحروقات السائلة المعدة لتموين السفن في الاحواض

3- البضائع المفرغة في مستودعات شركات البترول خارج نطاق المرفأ والتي لا تتوافر في المرفأ تجهيزات لاستقبالها

4- البضائع العائدة الى الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي شرط ان تقوم هذه الاجهزة بتعتيلها.

5- بضاعة الترانزيت في البحر.

6- بضاعة المسافنة المحددة في المادة 22 من هذا القرار باستثناء تلك التي تمر بالارصفة.

7- الآليات والمعدات البحرية العائمة التي تفرغ من السفن او تشحن عليها دون المرور بطريق البر.

المادة 31

كما تعدلت بموجب القرار 19 ت 13/9/1991

- التخفيضات:

في حال نقل البضائع فورا من رافعات السفن الى الشاحنات او من هذه الى السفن دون استعمال آليات الادارة او عمالها تخفيض التعريفة المبينة اعلاه بنسبة 50 بالماية (خمسين بالماية) لا يمكن اجراء عمليات السحب المباشر الا بعد اتمام المعاملات المنصوص عنها في الانظمة النافذة لادارة المرفأ.

المادة 32

كما تعدلت بموجب القرار 19 ت 13/9/1991

تصليح الطرود:

يجرى حكما تصليح الطرود المعطوبة او المشبوهة الواردة الى المستودعات وتوزن ويسجل على الطرد بالحبر الاحمر وزنه بعد التصليح ويستوفى لهذه الغاية عن كل طرد يجرى اصلاحه التعريفات التالية:

- صندوق مكسور 500 ل ل

- كرتونة ممزقة 250 ل ل

- شوال ممزق 250 ل ل وفي حال ابدال الغلاف يستوفى 2000 ل ل ثمن الشوال المقدم من الادارة.

المادة 33

كما تعدلت بموجب القرار رقم 19 ت 13/9/1991

تقسيم البضائع و/او توضيبها و/او تجميعها:

عندما يطلب صاحب العلاقة تقسيم البضائع و/او توضيبها و/او تجميعها في المستودعات او على الارصفة يستوفى بدل اشراف ومراقبة بموجب اذونات تنفيذ اعمال على اساس عدد ورتبة المشرفين من اجراء الادارة وعمالها واجور الساعة المحددة لكل منهم في التعريفات المرفئية.

المادة 34

كما تعدلت بموجب القرار رقم 19 ت 13/9/1991

تقسيم بوالص الشحن:

في حال تقسيم الارساليات بموجب اذونات تسليم مختلفة من اجل تسلم البضاعة وفقا لارقام او غلافات محددة تخضع عملية التعريب الى تنظيم اذن تنفيذ اعمال مع تأمين يصفى بعد اجراء الاعمال على ضوء الشروحات الواردة من المستودع او الرصيف المختص وذلك على اساس عدد الاجراء والعمال الذين قاموا بالعمل وعدد ساعات عملهم.

المادة 35

كما تعدلت بموجب القرار رقم 19 ت 13/9/1991 .

الوزن على القبان الجسري:

يستوفى عن السيارة المحملة بدل وزن قدره الف ليرة لبنانية عن كل عملية وتستفيد مجانا من وزنها فارغة اما السيارة الواردة بشكل بضاعة فتدفع ايضا الف ليرة لبنانية عن كل عملية وزن.

المادة 36

كما تعدلت بموجب القرار رقم 19 ت 13/9/1991

تعريفة عمليات العتالة الخاصة:

1- يستوفى حكما من عمليات الاخراج من المستودعات المسقوفة و/او المكشوفة عن كل طن من البضاعة بدل نقل

من باب المستودع الى الشاحنة التعريفات التالية:

رقم وصف العملية الوحدة السعر العملية بالدولار

CH 1 خشب ربط طن 0.95

CH 2 خشب فلت طن 1.5

CH 3 شوالات فرط طن 0.95

CH 4 شوالات محزمة طن 1015

CH 5 مبردات غير موضبة على طبالي (تفريغ) طن 1015

CH 6 مبردات غر موضبة على طبالي (شحن) طن 1.65

CH 7 حديد مجدول وصفائح وقساطل ومعادن مصنعة على انواعها طن 1.65

CH 8 دكمة حبوب بدون غفات طن 1.65

CH 9 اسمنت داخل اكياس 50 كلغ طن 1.15

CH 10 قش - كرتون فارغ - تنك فارغ - لباد- رولو ورق- محارم- قناني فارغة - الياف خفيفة ساعة 12.5

CH 11 فحم حجري على طبالي طن 1.5

CH 12 فحم حجري فلت بدون غفات طن 1.65

CH 13 براميل طن 1.15

CH 14 طرود دون 3 طن - خشب مضغوط معاكس رولو ورق طن 1.15

CH 15 متنقلات فوق 3 طن, زجاج, صناديق بلاط - بلوك (لغاية 20 طن) طن 1.50

CH 16 اتربة فخارية جديدة بدون غفات طن 1.65

CH 17 بضائع الخردة المعدنية طن 1.15

CH 18 بضائع مختلفة موضة على طبالي طن 1.50

CH 19 بضائع دكمة موضبة في اكياس كبيرة طن 1.15

CH 20 سيارات سياحية حتى 3 طن قطعة 3.75

CH 21 تراكتورات - شاسيات - محادل الخ حتى 20 طن طن 1.90

CH 22 متقلات فوق 20 طن وحتى 30 طن طن 2.65

CH 23 متقلات فوق 30 طن (رافعة متحركة واحدة) طن 3.75

CH 24 متقلات فوق 30 طن (رافعة متحركة عدد 2) طن 7.50

CH 25 متقلات على الحجم (فوق 75 م3 من 30 طن وما دون) م3 1.10

ملاحظة: في عمليات التحميل والتنزيل المذكورة اعلاه تؤمن ادارة المرفأ العمال وتستوفي بالاضافة الى التعريفات اعلاه البدلات المنصوص عنها في المادة 71 - الباب الحادي عشر مع حد ادنى قدره ساعتين

ملاحظة: في حال استعمال الغفات في عمليات CH 14 (رولو ورق) يضاف 0.50 دولارا للطن شرط ان:

101- تكون الشاحنة جاهزة امام باب المستودع وبجوار هذا الباب في منطقة التحميل التابعة للمستودع المعني

201- تكون عملية النقل استمرارا لعملية الاخراج وعلى ذات الالية.

ملاحظة: في حال ورود البضاعة بطريق البر من خارج لبنان تطبق ذات الرسوم لنقل البضاعة من على الشاحنة

الى باب المستودع بغية الادخال.

2- يستوفى عند التنفيذ لعمليات تفريغ او شحن البضائع المختلفة من والى البواخر الاسعار التالية:

رقم وصف العملية الوحدة السعر

العملية بالدولار

GC 1 خشب ربط طن 1.60

GC 2 خشب فلت طن 2.50

GC 3 شوالات فرط طن 1.60

GC 4 شوالات محزمة طن 1.25

GC 5 مبردات غير موضبة على طبالي (تفريغ) طن 1.90

GC 6 مبردات غر موضبة على طبالي (شحن) طن 2.50

CH 7 حديد مجدول وصفائح وقساطل ومعادن مصنعة على انواعها طن 1.90

GC 8 دكمة حبوب بدون غفات طن 2.75

GC 9 اسمنت داخل اكياس 50 كلغ طن 1.90

GC 10 قش - كرتون فارغ - تنك فارغ - لباد- رولو روق- محارم- قناني فارغة - الياف خفيفة ساعة 20.000

GC 11 فحم حجري على طبالي طن 2.50

GC 12 فحم حجري فلت بدون غفات طن 2.75

GC 13 براميل طن 1.90

GC 14 طرود دون 3 طن - خشب مضغوط معاكس رولو ورق طن 1.90

GC 15 متنقلات فوق 3 طن, زجاج, صناديق بلاط - بلوك (لغاية 20 طن) طن 2.5

GC 16 اتربة فخارية حديدية بدون غفات طن 2.75

GC 17 بضائع الخردة المعدنية طن 1.90

GC 18 بضائع مختلفة موضة على طبالي طن 2.50

GC 19 بضائع دكمة موضبة في اكياس كبيرة طن 1.90

GC 20 سيارات سياحية حتى 2 طن قطعة 6.25

GC 21 تراكتورات - شاسيات - محادل الخ حتى 20 طن طن 3.15

GC 22 متقلات فوق 20 طن وحتى 30 طن طن 4.40

GC 23 متقلات فوق 30 طن (رافعة متحركة واحدة) طن 6.25

GC 24 متقلات فوق 30 طن (رافعة متحركة عدد 2) طن 12.50

GC 25 متقلات على الحجم (فوق 75 م3 من 30 طن وما دون) م3 1.75

ملاحظة: في حال اجراء عمليات التفريغ او الشحن الملحوظة في جدول الفقرة 2 من المادة 26 بواسطة الروافع الذاتية للبواخر تستوفى جعالة قدرها نسبة عشرين في الماية (20%) من التعريفات الواردة في الجدول المذكور.

المادة 37

كما تعدلت بموجب القرار رقم 19 ت 13/9/1991

تاجير معدات واليات:

1- في حال تأجير المعدات والاليات التابعة للاستثمار المرفئي في عمليات خاصة خارج عمليات العتالة المرفئية من نقل و/او تفريغ وذلك بموجب اذونات تنيفذ تطبق التعريفات التالية:

رقم وصف العملية الوحدة السعر العملية دولار

EF 10 رافعة شوكية حتى 5 طن-رصيف او مستودع ساعة 10.00

EF 11 رافعة شوكية حتى 5 طن-ضمن عنابر باخرة ساعة 12.50

EF 20 رافعة شوكية حتى 7 طن-رصيف او مستودع ساعة 12.50

EF 21 رافعة شوكية حتى 7 طن-ضمن عنابر باخرة ساعة 15.00

EF 30 رافعة شوكية 10/15 طن-رصيف او باحة ساعة 22.50

EF 31 رافعة شوكية 10/15 طن-ضمن عنابر باخرة ساعة 30.00

EF 40 رافعة شوكية من 20 حتى اقل من 30 طن - رصيف او مستودع ساعة 40.00

EF 41 رافعة شوكية من 20 حتى اقل من 30 طن- ضمن عنابر باخرة ساعة 50.00

EF 42 رافعة شوكية فوق 30 طن-رصيف او مستودع ساعة 50.00

EF 43 رافعة شوكية فوق 30 طن-ضمن عنابر باخرة ساعة 62.50

PM 50 رفش خردة معدنية - متوسط الحجم-رصيف ساعة 35.00

PM 51 رفش خردة معدنية-متوسط الحجم- عنبر باخرة ساعة 42.50

PM 52 رفش خردة معدنية صغير - رصيف ساعة 25.50

PM 53 رفش خردة معدنية صغير - عنبر باخرة ساعة 30.00

PM 54 رفش متوسط الحجم-رصيف واشغال عامة CAT 950 ساعة 37.50

PM 55 رفش متوسط الحجم-عنبر باخرة CAT 950 ساعة 45.00

PM 56 رفش صغير - رصيف واشغال عامة ساعة 22.50

PM 57 رفش صغير - عنبر باخرة ساعة 27.00 TR 70 تراكتور زراعي لجر السيارات - رصيف/باحة قطعة/مانيفست 1.25 TR 71 تراكتور زراعي لجر السيارات - عنبر باخرة/باحة قطعة 4.50

CB 80 شاحنة10-15 طن/رصيف/مستودع نقلة 12.50

CB 81 شاحنة 10-15 طن/عنبر باخرة/مستودع نقلة 15.00

GM 90 رافعة متحركة من 25 حتى اقل من 50 طن ساعة 25.00

GM 91 رافعة متحركة من 50 طن حتى اقل من 80 طن ساعة 40.00

GM 92 رافعة متحركة من 80 طن حتى اقل من 100 طن ساعة 45.00

GM 93 رافعة متحركة من 100 طن حتى اقل من 125 طن ساعة 50.00

GM 94 رافعة متحركة من 125 طن حتى اقل من 175 طن ساعة 60.00

GM 95 رافعة متحركة فوق 175 طن ساعة 105.00

ملاحظة: في حال عدم الغاء العمل المطلوب من قبل الوكالات البحرية لايام الاحاد والاعياد الرسمية قبل الساعة الثانية

عشرة من اخر يوم عمل يسبق موعد هذا العمل المطلوب يدفع للادارة بدل تعطيل بقية توازي ايجار ساعتين لكل الية مطلوبة.

ملاحظة: في حال استعمال الغفات على الرافعات الشوكية EF يضاف الى التعريفات الواردة اعلاه خمسون بالماية (50%).

2 - في حال استعمال اي من المعدات المذكورة اعلاه بالايجار يستوفى من المستأجر بدل كل ساعة استعملت فيها حتى ولو قام المستأجر بعمليات عتالة او نقل هي من موجبات ادارة المرفا.

3 - يعتبر كسر ساعة الايجار بمثابة ساعة كاملة.

4 - يستوفى بدل ساعتين كحد ادنى للايجار.

الفصل الثاني: عتالة المستوعبات والبضائع الواردة فيها

المادة 38

كما تعدلت بموجب القرار رقم 19 ت 13/9/1991

وصف وتعريفات عمليات العتالة - وكيل بحري:

رقم وصف العملية السعر دولار

العملية 20 قدم 40 قدم

CT 1 تفريغ مستوعب ملآن عن باخرة او شحنة على باخرة 25 37.50

CT 2 نقل مستوعب ملآن من الرصيف الى الباحة او بالعكس او من الساحة الى المستودع 10 12.50

CT 3 تنزيل او تحميل مستوعب ملآن-نقل داخلي 15 20

CT 4 تحميل او تنزيل مستوعب فارغ-نقل داخلي (بما فيه اعادة تستيف وتعريب) 3.75 6.25

CT 5 نقل مستوعب فارغ من الباحة الى الرصيف او بالعكس او من المستودع الى الساحة 6.25 10.00

CT 6 شحن مستوعب فارغ على الباخرة 8.75 12.50

CT 9 شيفتينغ ملآن على باخرة 15 20

CT 10 شيفتينغ ملآن الرصيف وعلى باخرة 20 25

CT 11 شيفتينغ فارغ على باخرة 6.25 12.50

CT 12 شيفتينغ فاغر على الرصيف وعلى باخرة 8.75 15

CT 14 عملية كاملة الى مستودع تفريغ المستوعب (كروبلج) 43.75 56.25

CT 15 عملية مستودع ملآن من داخل الباخرة الى الباحة وبالعكس 12 15

CT 16 نقل مستوعب فارغ من داخل الباخرة الى الباحة وبالعكس 7.50 12

ملاحظة:

أ- في حال اجراء عمليات التفريغ او الشحن في جدول المادة 38 بواسطة الروافع الذاتية للبواخر تستوفى الجعالات التالية:

1- خمس دولارات (5) عن كل مستوعب ملآن بقياس 20 قدم.

2- سبع دولارات ونصف الدولار (2/1 7) عن كل مستوعب ملآن بقياس 40 قدم.

3- دولار وثلاثة ارباع الدولار (4/3 1) عن كل مستوعب فارغ قياس 20 قدم.

4- دولاران ونصف الدولار (2/1 2) عن كل مستوعب فارغ بقياس 40 قدم.

ب- في حال اجراء عمليات النقل الملحوظ تحت الارقام CT 15 and CT 16 تستوفى الجعالات التالية:

1- اربعة دولارات (4) عن كل مستوعب ملآن بقياس 20 قدم

2- خمسة دولارات (5) عن كل مستوعب ملآن بقياس 40 قدم

3- دولاران ونصف (2.50) عن كل مستوعب فارغ بقياس 20 قدم.

4- اربعة دولارات (4) عن كل مستوعب فارغ بقياس 40 قدم.

المادة 39

كما تعدلت بموجب القرار رقم 19 ت 13/9/1991

وصف وتعريفات عمليات العتالة - صاحب البضاعة:

العملية 20 قدم 40 قدم

CT 7 تحميل او تنزيل مستوعب ملآن-نقل خارجي (اعادة تستيف وكشف) 20 30

CT 8 تنزيل او تحميل مستوعب فارغ-نقل خارجي 5 8.75

CT 13 عملية ارسال مستوعب ملآن الى القبان 39 54 واعادته الى الباحة

ملاحظة: عند ورود مستوعبات قياس 30 قدم تطبق عليها التعريفات المطبقة على المستوعبات ذات قياس 40 قدم

اضيف النص التالي الى المادة 39 بموجب القرار رقم 22 تاريخ 29/2/1992

احتساب جعالة على عمليات العتالة تستوفى عند اعادة شحن المستوعب الملآن من صاحب البضاعة او من يقوم مقامه وفقا

للاتي شرط ان تكون هذه المستوعبات الملانة قد وردت بحرا ومكثت داخل حرم مرفأ بيروت ومن ثم شحنت بحرا عبر

ارصفته:

- خمس (5) دولارات للمستوعب قياس 20 قدما

- سبع دولارات وخمسة وسبعون سنتا (7.75) للمستوعب قياس 40 قدما اي ما يوازي (20%) عشرون في الماية

من التعريفات النافذة.

الفصل الثالث: احكام مختلفة

المادة 40

كما تعدلت بموجب القرار رقم 19 ت 13/9/1991

عتالة بضائع المقطورات:

تشتمل عمليات العتالة على تفريغ بضاعة المقطورة عمليات العتالة العادية يستوفى عن البضائع الواردة على المقطورات بدل عتالة البضائع المختلفة موضوع الفصل الاول من باب العتالة.

المادة 41

كما تعدلت بموجب القرار رقم 19 ت 13/9/1991

الشاحنات المحملة الواردة و/او المشحونة على سفن متخصصة:

تعامل الشاحنات وبضائعها الواردة و/او المشحونة على سفن متخصصة Ferry Boats او RO-RO كالمقطورات وبضائعها.

المادة 42

كما تعدلت بموجب القرار رقم 19 ت 13/9/1991

العتالة بسبب الازدحام:

تستوفى عن البضائع نفقات العتالة الناتجة عن النقل من مستودع الى اخر بسبب الازدحام المثبت وفقا للاصول من سلطة الوصاية.

المادة 43

كما تعدلت بموجب القرار رقم 19 ت 13/9/1991

التأمين في حال وضع اجير تابع للادارة بتصرف الغير:

في حال وضع اجير تابع للادارة بتصرف الغير يستوفى رسم تأمين قدره خمسة الاف ليرة لبنانية (5000 ل ل) عن كل فترة اربع وعشرين ساعة وما دون. ملاحظة: ان رسوم عتالة البضائع موضوع الباب الثالث والمحددة بالنقد الاجنبي تستوفى عند دفعها بالنقد الوطني على اساس السعر الوسطي لصرف العملات الاجنبية الصادر في اول كل شهر من مصرف لبنان ويعتبر كسر الليرة ليرة كاملة كما يؤخذ الاعتبار تاريخ تنفيذ عملية العتالة في احتساب متوسط هذا السعر.

الباب الرابع: التخزين والايداع

المادة 44

تعريفة التخزين:

1- البضائع المستوردة برسم الاستهلاك المحلي:

تطبق على البضائع المستوردة برسم الاستهلاك المحلي والمخزنة في المستودعات الجمركية المسقوفة او المكشوفة التعريفات التالية:

- حتى 8 ايام:.....اعفاء من رسوم المخازن

- من 9 الى 15 يوما: 20 ل ل عن كل طن وكل يوم

- من 16 الى 30 يوما: 25 ل ل عن كل طن وكل يوم

- من 31 الى 45 يوما: 35 ل ل عن كل طن وكل يوم

- من 46 الى 60 يوما: 45 ل ل عن كل طن وكل يوم

- من 61 الى 90 يوما: 75 ل ل عن كل طن وكل يوم

- اكثر من 90 يوما: 125 ل ل عن كل طن وكل يوم

على ان لا تتعدى هذه الرسوم نصف قيمة البضاعة.

2- بضاعة التصدير او اعادة التصدير:

تطبق على البضائع المصدرة او المعاد تصديرها والمخزنة في المستودعات المسقوفة او المكشوفة التعريفات التالية:

- حتى يومين:...اعفاء من رسوم التخزين

- من 3 الى 15 يوما: 15 ل ل عن كل طن وكل يوم

والباقي كرسوم التخزين المستوفاة عن البضائع الموضوعة في الاستهلاك المحلي

3- بضائع الترانزيت الجمركي:

تستفيد هذه البضائع من تخفيض 10 بالمئة من رسوم التخزين المحددة لبضائع الاستهلاك المحلي

4 - بضائع المنطقة الحرة في المستودعات والباحات والاراضي المركومة تطبق على البضائع الواردة اصلا برسم الترانزيت عبر المنطقة الحرة التي تسحب تحت نفس الوضع التعريفات التالية:

- حتى 12 يوما: اعفاء

- من 13 الى 30 يوما: 15 ل ل عن كل طن وكل يوم

- من 31 الى 45 يوما: 20 ل ل عن كل طن وكل يوم

- من 46 الى 60 يوما: 25 ل ل عن كل طن وكل يوم

- من 61 الى 90 يوما: 35 ل ل عن كل طن وكل يوم

- اكثر من 90 يوما: 75 ل ل عن كل طن وكل يوم

تستوفى رسوم التخزين الواردة في البنود 1 و2 و3 و4 من هذه المادة بضائع المنطقة الحرة على ضوء الوضع الجمركي الذي تخرج بموجبه وذلك من دون التقيد بقيمة البضائع عملا باحكام المادة 16 من نظام المنطقة الحرة.

المادة 45

البضائع الخارجة من المرفأ تحت الاوضاع الجمركية المعلقة للرسوم وما يشابهها:

تخضع البضائع الخارجة بموجب المعاملات الجمركية ذات الانموذج (ب3, و4 و5 وما يشابهها) والتي تحمل طابع الايداع او التخزين خارج المنشات المرفئية بانتظار اجراء المعاملات الجمركية للاستهلاك المحلي او للشحن واعادة التصدير الى جعالة خزن مقدارها مائتا ليرة لبنانية (200 ل ل) عن كل طن باستثناء البضائع التي تنقل الى المخازن العمومية التابعة لادارة المرفأ والمواد البترولية السائلة والغازية التي تطبق عليها المادة الثالثة والخمسون من هذا القرار اما البضائع التي تخرج الى المراكز الجمركية الاخرى في لبنان فتخضع الى رسم التخزين المنصوص عنه في البند الاول من المادة 44 بانتظار تسوية وضعها عند تصفية المعاملة الجمركية باعادة الشحن الى الخارج حيث يرد فرق الرسوم بين التخزين للبضائع الموضوعة في الاستهلاك المحلي وتلك المشحونة وذلك على اساس نظام الترانزيت الجمركي.

وفي حال السحب المباشر الى مركز جمركي اخر في لبنان تحت نظام الترانزيت بغية الايداع او التخزين من اجل اجراء المعاملات الجمركية النهائية في هذا المركز فان البضاعة تخضع الى جعالة الخزن المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة ولا تعاد هذه الجعالة الا اذا اثبت صاحب العلاقة بان بضاعته قد شحنت مباشرة الى خارج البلاد دون اي ايداع او تخزين في المركز الجمركي الذي دخلت اليه.

المادة 46

بضائع المستوعبات والمقطورات:

تطبق الرسوم المذكورة في المادتين 44 و45 من هذا القرار على البضائع الواردة في المستوعبات او على المقطورات وفقا للوضع الجمركي الذي تخرج بموجبه سواء ادخلت المستودعات ام لم تدخلها.

المادة 47

المستوعبات والمقطورات الفارغة:

عدل نص المادة 47 بموجب القرار رقم 20 تاريخ 13/9/1991 والقرار رقم 21 تاريخ 15/11/1991 على الوجه التالي:

تخضع وسائل النقل هذه للرسوم التالية:

1- المستوعبات الفارغة عن كل يوم منذ افراغها من بضاعتها او دخولها فارغة:

قياس 20 قدم:...ل ل

من اليوم الاول حتى العاشر...300

من اليوم الحادي عشر حتى العشرين...600

من اليوم الحادي والعشرين حتى الثلاثين...1000

من اليوم الحادي والثلاثين حتى الخامس والاربعين...1600

من اليوم السادس والاربعين وما فوق...2500

قياس 40 قدم:

من اليوم الاول وحتى العاشر...550

من اليوم الحادي عشر وحتى العشرين...1100

من اليوم الحادي والعشرين وحتى الثلاثين...1800

من اليوم الحادي والثلاثين وحتى الخامس والاربعين...2900

من اليوم السادس والاربعين وما فوق...4500

مستوعبات فارغة على مقطورة عن كل يوم منذ افراغها من بضاعتها او دخولها فارغة:

قياس 20 قدم:

150% من بدلات المستوعبات قياس 20 قدم قياس 40 قدم:

150% من بدلات المستوعبات قياس 40 قدم

2- المقطورة الفارغة: تطبق عليها بدلات المستوعبات الفارغة وفقا لقياسها :

قياس 40 قدم:...ل ل

من اليوم الاول وحتى العاشر...150 ل.ل.

من اليوم الحادي عشر وحتى العشرين...300 ل.ل.

من اليوم الحادي والعشرين وحتى الثلاثين...400 ل.ل.

من اليوم الحادي والثلاثين وما فوق...600 ل.ل.

مستوعبات فارغة على مقطورة عن كل يوم منذ افراغها من بضاعتها او دخولها فارغة

- قياس 20 قدم...150 ليرة لبنانية

- قياس 40 قدم...300 ليرة لبنانية

ملاحظة: عند ورود مستوعبات قياس 30 قدم تطبق عليها تعريفات الايداع المطبقة على المستوعبات قياس 40 قدم

2- المقطورة الفارغة: 100 ل ل عن كل يوم منذ افراغها من بضاعتها او دخولها فارغة.

المادة 48

الاليات السيارة:

1- يستوفى عن السيارات السياحية التي تخزن في مرفأ بيروت الرسوم التالية:

- حتى 8 ايام: 250 ل ل عن كل يوم وكل سيارة

- من 9 الى 15 يوما: 750 ل ل عن كل يوم وكل سيارة

- من 16 الى 30 يوما: 1250 ل ل عن كل يوم وكل سيارة

- من 31 الى 45 يوما: 1500 ل ل عن كل يوم وكل سيارة

- من 46 الى 60 يوما: 2000 ل ل عن كل يوم وكل سيارة

- من 61 الى 90 يوما: 2250 ل ل عن كل يوم وكل سيارة

- اكثر من 90 يوما: 2750 ل ل عن كل يوم وكل سيارة

يشتمل هذا الرسم على مائتي وخمسين ليرة لبنانية بدل حراسة يومية.

2- يستوفى من الشاحنات والاتوبيسات والتراكتورات والجرافات والمحادل ضعفا الرسوم المتوجبة على السيارات السياحية

3- يستوفى عن شاحنات البيك آب وجميع الاليات السيارة غير المذكورة في الفقرتين 1 و2 اعلاه الرسم المحدد للسيارات السياحية مضافا اليه 50 بالماية.

4- اما الشاحنات التي تدخل الحرم المرفئي مع بضائعها من اجل الكشف الجمركي فهي تخضع لرسم مقطوع قدره 1250 ل ل عن كل شاحنة ويوم اعتبارا من الساعة صفر من الليل الثاني لوصولها مع حسم ايام الاحاد والاعياد.

المادة 49

البضائع المودعة على الارصفة:

1- يقصد بالايداع اشغال مساحة معينة على الارصفة من البضائع التي يضعها الناقل البحري او البري او صاحب البضاعة او ممثله بانتظار سحبها النهائي.

2- يستوفى عن البضائع المودعة على الارصفة بدل ايداع يعادل 75 بالمائة من الرسوم المنصوص عنها في المادة 44 من هذا القرار من دون التوقف عند نصف القيمة وتعفى من هذا الرسم الزوارق والقوارب العائدة للمؤسسات الرسمية عند وضعها على الرصيف لاجراء التصليحات على ان لا تتعدى اقامتها مدة شهر واحد (30 يوما).

المادة 50

تحديد مدة المكث:

يدخل يوميا ادخال البضائع واخراجها في حساب مدة المكث لتحديد رسوم الخزن والايداع.

الباب الخامس: البضائع المبردة او المجلدة

المادة 51

مستودعات التبريد والتجليد:

تخضع البضائع الواردة برسم المستودعات المبردة او المجلدة الى الرسوم المرفئية الواردة في هذا القرار وهي:

رسم الرصيف رسم المرور رسم التحميل والنقل والتفريغ ورسم مراقبة اجراء الاعمال عند حدوثها.

اما رسم العتالة والتخزين (من دون فترة اعفاء) والساعات الاضافية والتعريب والقيام باعمال خصوصية وغيرها فانها تطبق وفقا لتعريفات شركة الشرق العامة مضافا اليها خمس وعشرون بالمائة.

الباب السادس: رسم المرور

المادة 52

رسم المرور:

يستوفى عن البضائع التي تمر في الحرم المرفئي رسم مرور محدد في الجداول المرفقة بهذا القرار.

ملاحظة: اذا كان رسم المرور المحسوب على اساس 0.50% من القيمة المقبولة من الجمارك يفوق الرسوم الملحوظ في الجداول المرفقة بهذا القرار يعتمد عندئذ الرسم المحسوب على اساس القيمة كما تعتمد ادارة المرفأ في احتساب رسم المرور هذا نسبة 50% (خمسين بالماية) من السعر الوسطي لصرف العملات الاجنبية الصادر في اول كل شهر عن مصرف لبنان ويعتبر كسر الليرة ليرة كاملة ويطبق نفس الرسم على البضائع الخارجة من المرفا تحت الاوضاع الجمركية المعلقة للرسوم (ب3 , 4 و5 وما يشابهها) و/او التي تحمل طابع الايداع او التخزين خارج المنشات المرفئية بانتظار اجراء المعاملات الجمركية عليها للاستهلاك المحلي او للشحن واعادة التصدير وكذلك البضائع الخارجة الى المراكز الجمركية الاخرى في لبنان وذلك بانتظار تسوية وضعها عند تصفية المعاملة الجمركية باعادة الشحن الى الخارج وتقديم افادة جمركية من البلد الذي دخلته تثبت خروجها من لبنان وذلك خلال فترة اقصاها ستة اشهر من تاريخ شحنها حيث يعاد رسم المرور عن البضائع التي يثبت شحنها باستثناء تلك التي تنقل الى المخازن العمومية التابعة لادارة المرفا والتي تسدد تعريفات الاستهلاك المحلي قبل نقلها تعفى من رسم المرور البضائع التالية:

1- البضائع العائدة لرئاسة الجمهوية.

2- البضائع العائدة الى الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي.

3- امتعة المسافرين التي لا يستوفى عنها رسم جمركي

4- البضائع الواردة بطريق البر شرط اعادة شحنها برا دون ان توضع في الاستهلاك المحلي.

5- الحقائب البريدية.

6- مركبات سياحية خاصة غير مدرجة على المانيفست مصحوبة بوثيقة سير دولية معترف بها من ادارة الجمارك مرافقة

من اصحابها شرط ان توضع في الاستهلاك المحلي.

7- السيارات واليخوت المجمركة في لبنان سواء اوردت على المانيفست او لا سواء اكانت مرافقة من اصحابها ام لا.

8- البضائع التي تشحن من مرفأ بيروت تحت نظام التصدير او اعادة التصدير او الذي يعاد منها لسبب من الاسباب.

9- الاليات والمعدات البحرية العائمة الواردة و/او المشحونة على السفن بشكل بضاعة من دون المرور بطريق البر.

10- المحروقات السائلة المعدة لتموين السفن في الاحواض.

11- البضائع المفرغة في مستودعات شركات البترول خارج نطاق المرفأ والتي لا تتوافر في المرفأ تجهيزات لاستقبالها.

12- بضاعة الترانزيت في البحر.

13- بضاعة المسافنة.

الباب السابع: بضائع المؤسسات التي تتعاطى استيراد وتصدير المشتقات النفطية

المادة 53

الرسوم عن البضائع النفطية بما فيها البضائع موضوع البيان الجمركي (ب3 مكرر):

يستوفى عن البضائع الواردة للمؤسسات التي تتعاطى استيراد المشتقات النفطية والمفرغة خارج نطاق المرفأ وفي منطقة حمايته الرسوم المرفئية التالية:

1- بالنسبة للمواد السائلة والغازية التي لا يمكن تخزينها في المرفأ:

- جعالة خزن قدرها خمسة وعشرون ليرة لبنانية عن الطن

- رسم رصيف قدره خمسة وسبعون ليرة لبنانية عن الطن

2- بالنسبة للمواد النفطية التي يمكن تخزينها في المرفأ

- رسم الرصيف العادي كما هو محدد في الجداول المرفقة بهذا القرار.

- رسم المرور العادي كما هو محد في الجداول المرفقة بهذا القرار.

- رسم عتالة السحب المباشر.

- جعالة خزن بمعدل مائتين وخمسين ليرة لبنانية عن الطن ويصفى رسما الرصيف والمرور عند تصفية المعاملات الجمركية النهائية حيث تعاد بناء على طلب المؤسسة صاحبة العلاقة الفروقات بين الرسم المستوفى على اساس الاستهلاك. المحلي والرسم المطابق للوضع الجمركي للاخراج النهائي

3- بالنسبة للمواد غير النفطية التي لا يمكن تخزينها في المرفأ يسمح للبضائع السائلة غير النفطية القادمة الى مرفأ بيروت بناقلات صهاريج عائمة وبكميات كبيرة التفريغ خارج حرم مرفأ بيروت اذا لم يمكن لدى ادارة المرفأ التجهيزات اللازمة لاستقبالها على ان تؤخذ مسبقا موافقة الادارة المذكورة وادارة الجمارك تحدد تعرفات هذه السوائل سواء اكانت برسم الاستهلاك المحلي او برسم الترانزيت او برسم الادخال المؤقت على الوجه التالي:

103- رسم الرصيف: يستوفى بمعدل 50% من التعريفات المطبقة على انواع هذه السوائل وفاقا للبند الجمركي دون الاخذ بعين الاعتبار لا الرسم النسبي على سعر البضاعة ولا الرسم المخفض التابع للمواد الاولية للصناعة الوطنية شرط ان لا ينقص هذا الرسم عن مائتين وخمسين ليرة لبنانية للطن الواحد.

203- جعالة عتالة: خمسون ليرة لبنانية عن كل طن او كسره.

303- جعالة خزن: مائة ليرة لبنانية عن كل طن او كسره.

الباب الثامن: الحبوب الداخلة الى الاهراءات

المادة 54

بضائع الاهراءات:

يستوفى عن الحبوب الواردة بحرا الى الاهراءات الرسوم التالية:

- رسم الرصيف المنصوص عنه في المادة 16 من هذا القرار.

- رسم المرور المنصوص عنه في المادة 52 من هذا القرار.

- جعالة عتالة بمعدل خمسين ليرة لبنانية عن كل طن تعفى الحبوب الواردة لحساب وزارة الاقتصاد والتجارة من رسم المرور سواء دخلت الاهراءات ام لا وفي حال العمل خارج الدوام الرسمي بتفريغ السفن بواسطة شفاطات الاهراءات تعفى الوكالات البحرية والتجار من اجور الساعات الاضافية.

الباب التاسع: تعريفات العمل اثناء الساعات الاضافية

المادة 55

بدلات الاجير والعامل في الساعة الواحدة:

تستوفى عن كل ساعة اضافية يقوم بها اجراء وعمال ادارة واستثمار مرفأ بيروت لصالح الغير خارج الدوام الرسمي للادارة وبناء على طلبه المبالغ التالية:

- اجير رئيسي...3000 ل ل.

- اجير تنفيذ...1700 ل ل (بما فيه السائق).

- رئيس عمال...1500 ل ل.

- عامل...1000 ل ل.

المادة 56

العمل في اثناء الساعات الاضافية بطلب من الوكالات البحرية:

1- عندما تطلب الوكالات البحرية العمل خارج اوقات الدوام الرسمي للادارة يستحق عن كل ساعة اضافية لباب المستودع وعلى كل بحرية مهما بلغ عدد الوكالات التي تستعمل هذا الباب في آن واحد: 8500 ل ل ثمانية الاف وخمسماية ليرة لبنانية نهارا.

2- يستحق عن كل ساعة رصيف مهما بلغ عدد الوكالات التي تستعمله وعلى كل وكالة بحرية: 5800 ل ل خمسة الاف وثمانماية ليرة لبنانية نهارا في حال استعمال اجهزة وعمال الادارة. 3100 ل ل ثلاثة الاف ومائة ليرة لبنانية في حال السحب المباشر وتفريغ المستوعبات.

3- يستحق عن كل ساعة اضافية من ايام الاحاد والاعياد وعلى كل وكالة بحرية:

12300 ل ل اثنتا عشر الف وثلاثمائة ليرة لبنانية عن باب المستودع.

8700 ل ل ثمانية الاف وسبعمائة ليرة لبنانية عن الرصيف في حال استعمال اجهزة وعمال الادارة.

4500 ل ل اربعة الاف وخمسمائة ليرة لبنانية في حال السحب المباشر او تفريغ المستوعبات مع حد ادنى يجب تأمينه للادارة للفترة التي لا تزيد عن خمس ساعات قدره:

62000 ل ل اثنتان وستون الف الف ليرة لبنانية لباب المستودع.

43000 ل ل ثلاثة واربعون الف ليرة لبنانية للرصيف في حال استعمال اجهزة وعمال الادارة.

23000 ل ل ثلاثة وعشرون الف ليرة لبنانية في حال السحب المباشر او تفريغ المستوعبات.

وذلك في حال عدم استمرارية العمل منذ اليوم السابق اذا استعملت الرصيف او باب المستودع اكثر من وكالة بحرية واحدة يقسم الحد الادنى المذكور اعلاه بين المستعملين بالتساوي على ان لا يقل نصيب كل منهم عن بدل ساعة اضافية واحدة وعندما يزيد عدد ساعات العمل عن خمس ساعات تستوفى بدلات كل ساعة تفوق الخمس من كل وكالة بحرية على حدة تشمل هذه التعريفات نفقات الاجراء العاملين في المستودع او على الرصيف وفي الحالات الاستثنائية تستطيع الوكالات البحرية طلب زيادة اليد العاملة على نفقتها بموجب التعريفات الواردة في المادة 55 من هذا القرار.

المادة 57

العمل في اثناء الساعات الاضافية بطلب من اصحاب البضاعة:

1- عندما يطلب اصحاب البضاعة العمل في اثناء الساعات الاضافية على الرصيف او في المستودع يستوفى من كل طالب مهما بلغ عدد الذين يستعملون الرصيف او باب المستودع في ان واحد البدلات التالية:

3100 ل ل ثلاثة الاف ومائة ليرة لبنانية لساعة الرصيف نهارا.

5800 ل ل خمسة الاف وثمانمائة ليرة لبنانية لساعة باب المستودع نهارا. يستوفى هذا الرسم من اصحاب البضاعة اضافة الى الرسوم المستوفاة من الوكالات البحرية.

2- عندما يطلب اصحاب البضاعة العمل ايام الاحاد والاعياد فانه يستحق على كل طالب عمل مهما بلغ عدد الطالبين: 4500 ل ل اربعة الاف وخمسمائة ليرة لبنانية عن كل ساعة رصيف.

8700 ل ل ثمانية الاف وسبعمائة ليرة لبنانية عن كل ساعة باب مستودع مع حد ادنى يجب تأمينه للادارة عن كل باب مستودع او كل رصيف للفترة التي لا تزيد عن خمس ساعات قدره:

23000 ل ل ثلاثة وعشرون الف ليرة لبنانية للرصيف.

43000 ل ل ثلاثة واربعون الف ليرة لبنانية لباب المستودع.

اذا استعمل الرصيف او باب المستودع اكثر من صاحب بضاعة يقسم الحد الادنى المذكور اعلاه بينهم بالتساوي على ان لا يقل نصيب كل منهم عن بدل ساعة اضافية واحدة وعندما يزيد عدد ساعات العمل عن خمس ساعات تستوفى بدلات كل ساعة فوق الخمس ساعات من كل صاحب بضاعة على حدة تشمل هذه التعريفات نفقات الاجراء العاملين في المستودع او على الرصيف وفي الحالات الاستثنائية يستطيع اصحاب البضاعة طلب زيادة اليد العاملة على نفقتهم بموجب التعريفات الواردة في المادة 55 من هذا القرار.

المادة 58

الساعات الليلية:

تعتبر ساعات اضافية ليلية تلك التي يجرى العمل خلالها بين الساعة التاسعة عشرة والساعة السابعة من صباح اليوم التالي.

المادة 59

اجور الساعات الليلية:

يضاف الى اجور ساعات العمل الليلية نسبة 50 بالمائة من التعريفات الواردة في المواد رقم 51 ,55 ,56 ,57 من هذا القرار.

الباب العاشر: الرسوم على المسافرين وامتعتهم

المادة 60

الرسوم المتوجبة على المسافرين:

تستوفي الوكالات البحرية لحساب ادارة واستثمار مرفأ بيروت ولقاء عمولة تعادل 3 بالمائة الرسوم التالية:

1-عن كل مسافر ذهابا او ايابا مبلغ 1000 ل ل (الف ليرة لبنانية) يحسم 50% (خمسون بالمائة) من هذا المبلغ للاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 3 و12 سنة ضمنا ويعفى من هذا الرسم الاطفال الذين هم دون الثالثة من عمرهم وكذلك العسكريون والموظفون اللبنانيون بمهمة الى خارج البلاد

2- عن كل تذكرة سفر رسما مقطوعا قدره 2000 ل ل (الفا ليرة لبنانية) وذلك بدل عتالة امتعة المسافر الموجودة معه في غرفته ويخفض هذا الرسم بنسبة التخفيض الذي يشمل تذكرة السفر من جراء السن.

المادة 61

نفقات العتالة والخزن المتوجبة على امتعة المسافرين وحقائبهم الواردة في عنابر السفينة: تستوفي ادارة واستثمار مرفأ بيروت بدلات العتالة كما يلي:

- 500 ل ل عن كل طرد لا يزيد عن 100 كلغ

- 1000 ل ل للطرود التي يزيد وزنها عن 100 كلغ وعند بقاء بعض الطرود برسم الامانة في قاعة المسافرين .

تتقاضى ادارة واستثمار مرفأ بيروت رسم الخزن التالي:

- 250 ل ل عن كل طرد لا يزيد عن المائة كلغ وعن كل يوم.

- 500 ل ل عن كل طرد يزيد عن المائة كلغ وعن كل يوم.

الباب الحادي عشر: احكام مختلفة

المادة 62

المتفجرات:

تخضع المتفجرات بالاضافة الى الرسوم والنفقات المرفئية المنصوص عنها في هذا القرار الى ما يلي:

1- رسم الخزن في مستودعات وزارة الداخلية (مصلحة البارود) يستوفى هذا الرسم وعلى اساس التعرفات المطبقة في ادارة واستثمار مرفأ بيروت لحساب وزارة الداخلية (مصلحة البارود).

2- اجور الشاحنات الناقلة والعمال المرافقين.

3- قيمة تأمين الشاحنة ومرافقيها والاضرار التي قد تنجم عن الانفجار في حال وقوعه يستطيع صاحب البضاعة او ممثله القيام على نفقته بما هو منصوص عنه في الفقرتين 2 و3 اعلاه.

المادة 63

رسم مقطوع على بضائع المنطقة الحرة:

تخضع البضائع الداخلة الى المنطقة الحرة و/او الخارجة منها عن طريق البحر لرسم مقطوع قدره 500 ليرة لبنانية عن كل طن.

المادة 64

1- رسم تنظيف الارصفة:

2- بدل تشويل من قبل الغير:

1- يستوفى رسم تنظيف الارصفة عند تصدير الخردة المعدنية من ارصفة مرفأ بيروت قدره ومائة وخمسة وعشرون ليرة لبنانية عن كل طن.

2- تخضع البضائع الواردة دوكمة لبدل مقطوع قدره مائة وخمسة وعشرون ليرة لبنانية عن كل طن او كسره في حال تشويلها ضمن الحرم المرفئي خارج انشاءات الاهراء بالاضافة الى جميع الرسوم المرفئية المتوجبة.

المادة 65

التفريغ والتحميل في المنطقة الحرة:

تخضع البضائع الداخلة عن طريق البر الى المنطقة الحرة لنفقات التفريغ عند وصولها كما تخضع جميع البضائع الخارجة من المنطقة الحرة لنفقات التحميل وذلك بالاضافة الى جميع الرسوم المنصوص عنها في هذا القرار.

المادة 66

احتساب الوزن والوقت:

يعتبر كسر الطن طنا كاملا وكسر الساعة ساعة كاملة وكسر اليوم يوما كاملا.

المادة 67

نفقات البحث عن المعلومات:

تتقاضى ادارة واستثمار مرفأ بيروت مبلغا مقطوعا قدره الف ومائتان وخمسون ليرة لبنانية عن كل بوليصة عندما يطلب صاحب العلاقة معلومات عن بضاعته.

المادة 68

ثمن المطبوعات:

تتقاضى ادارة واستثمار مرفأ بيروت:

- خمسمائة ليرة لبنانية ثمن كل تذكرة اخراج او اذن تنفيذ اعمال او سند للامر او طلب ادخال الى المنطقة الحرة او الى المستودعات الخاصة او الى المخازن العمومية.

- الف ومائتان وخمسون ليرة لبنانية بدل كل صورة او نسخة طبق الاصل عن قسيمة الادخال او محضر العوار او محضر المشاهدة او غيره من المستندات.

- الف ومائتان وخمسون ليرة لبنانية عن كل اذن تنفيذ اعمال يلغى بناء على طلب صاحبه وموافقة الدائرة او المستودع او الرصيف المختص وذلك بالاضافة الى ثمن الطوابع المالية والمعاملة اللاغية.

المادة 69

نفقات خبراء الشركة:

تتقاضى ادارة واستثمار مرفأ بيروت بموجب اذن تنفيذ اعمال مبلغا مقطوعا قدره 10000 ل ل عن كل خبرة يقوم بها خبراؤها بالاشتراك مع شركات التأمين او الخبراء الذين تنتدبهم المحاكم المختصة.

المادة 70

بضائع الاونروا:

تتقاضى ادارة واستثمار مرفأ بيروت عن البضائع الواردة باسم المنظمة الدولية لاغاثة وتشغيل اللاجئين (الاونروا) الرسوم التالية:

- العتالة النظامية

- الخزن وفقا للوضع الجمركي للبضاعة على اساس تعريفة الفترة الاولى شرط ان لا تتعدى مدة الخزن الثلاثين يوما بما فيها مدة الاعفاء وفي حال عدم سحب البضاعة خلال هذه الفترة تخضع للرسوم العادية التصاعدية.

- الرصيف النظامية في حال شحن هذه البضائع الى الخارج.

المادة 71

بدلات الاجير والعامل في الساعة الواحدة:

في حال طلب صاحب العلاقة بعض الاعمال الخصوصية في المستودعات او على الارصفة في اثناء الدوام الرسمي تتقاضى ادرة واستثمار مرفأ بيروت عن كل اجير وعامل البدلات التالية عن كل ساعة:

- اجير رئيسي 2500 ل ل.

- اجير تنفيذ 1250 ل ل (بما فيه السائق).

- رئيس عمال 1000 ل ل. - عامل 850 ل ل.

المادة 72

ساعات الانتظار:

في حال تأخير وصول سفينة عن الموعد المطلوب تشغيلها فيه يستحق على طالب العمل نفقات انتظار الاجراء والعمال والاليات اعتبارا من بداية الدوام الرسمي حتى المباشرة بالعمل وذلك وفقا للتعريفات المطبقة.

المادة 73

الغاء النصوص السابقة تلغى جميع التعريفات الخاصة السابقة والنصوص المخالفة لاحكام هذا القرار او التي لا تأتلف مع مضمونه اعتبارا من تاريخ تطبيقه باستثناء

- المراسيم الاشتراعية المتعلقة بالاعفاءات من الرسوم المرفئية من دون نفقات العتالة وتصليح الطرود ومدة الخزن التي تفوق خمسة عشر يوما.

-قرار مجلس الوزراء رقم 35/أ تاريخ 17/12/76 (الهيئة العليا للاغاثة من دون نفقات العتالة وتصليح الطرود.

- القرار رقم 218/و تاريخ 22/9/1970 (الصليب الاحمر والهلال الاحمر) من دون نفقات العتالة وتصليح الطرود.

- القرار رقم 129/و تاريخ 19/11/73 (الطوابع المالية) من دون نفقات العتالة وتصليح الطرود.

- القرار رقم 30/أ تاريخ 26/7/75 (رابطة كاريتاس) من دون نفقات العتالة وتصليح الطرود.

ملاحظة: لا تتوجب نفقات العتالة الواردة اعلاه في حال السحب المباشر شرط عدم استخدام الاليات او العمال التابعين للادارة.

المادة 74

القرارات اللاحقة: يحدد بقرار لاحق:

- التعريفات المختلفة للمخازن العمومية وقاعة المبيع بالمزاد العلني.

- تزويد البواخر بالمياه العذبة والهاتف.

- تعريفات الخدمات التي لم تذكر في هذا القرار.

المادة 75

تاريخ نفاذ هذا القرار:

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 15 اذار 1991 وتسري التعريفات الجديدة وفقا لاحكام هذا القرار من تاريخ نفاذه على جميع البضائع التي سترد الى مرفأ بيروت.

اما البضائع الموجودة في المرفأ قبل صدور هذا القرار فتطبق عليها التعريفات السابقة شرط ان تسحب خلال شهر (30 يوما) من تاريخه.

المادة 76

النشر والتبليغ

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 15 اذار سنة 1991 اللجنة الوزارية لاستلام مرفأ بيروت وادارته واستثماره مؤقتا وزير الدولة لشؤون النقل البري والبحري والجوي وزير الموارد المائية والكهربائية محمد يوسف بيضون