The whole text

قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 In force

المادة 20

المادة 20

البضائع الخارجة من المرفا تحت الاوضاع الجمركية المعلقة للرسوم او ما يشابهها:

يطبق رسم الرصيف المنصوص عليه في المادة 16 من هذا القرار على البضائع الخارجة بموجب المعاملات الجمركية ذات الانموذج (ب3, 4 ,5 وما يشابهها) و/او التي تحمل طابع الايداع او التخزين خارج المنشات المرفئية بانتظار اجراء المعاملات الجمركية عليها للاستهلاك المحلي او للشحن واعادة التصدير وكذلك على البضائع الخارجة الى المراكز الجمركية الاخرى في لبنان وذلك باتنظار تسوية وضعها عند تصفية المعاملة الجمركية باعادة الشحن الى الخارج وتقديم افادة جمركية من لبنان وذلك خلال فترة اقصاها ستة اشهر من تاريخ شحنها حيث يستوفى عندئذ رسم الرصيف بمعدل مائتي ليرة لبنانية (200 ل ل) عن كل طن او كسره وعن كل مرة تستعمل فيها ارصفة المرفا ويعاد الفرق في حال وجوده بين الرسم المستوفى والرسم المتوجب وذلك عن البضائع المشحونة فقط باستثناء البضائع التي تنقل الى المخازن العمومية التابعة لادارة المرفأ والتي تسدد تعريفات الاستهلاك المحلي قبل نقلها اما قطع الغيار و/او القطع المفككة و/او المواد التموينية واللوازم العائدة للطائرات والخارجة عن طريق مرفأ بيروت الى شركات الطيران العاملة في لبنان فهي تخضع لرسم الرصيف المستوفى عن بضائع الترانزيت. ان رسم الرصيف المستوفى قبل تصفية المعاملة الجمركية النهائية وفقا لما هو وارد اعلاه يجب ان لا يقل عن مائتي ليرة لبنانية (200 ل ل) عن كل طن او كسره.

المادة 20 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 https://lebaneselegislation.com/law/257668/article/20/