The whole text

قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 In force

المادة 24

المادة 24

المستوعبات او المقطورات الفارغة:

يستوفى من المستوعب الفارغ او المقطورة الفارغة رسم الرصيف العادي اذا لم يثبت مرورهما مع بضاعتها في مرفأ بيروت.

المادة 24 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 https://lebaneselegislation.com/law/257668/article/24/