The whole text

قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 In force

المادة 45

المادة 45

البضائع الخارجة من المرفأ تحت الاوضاع الجمركية المعلقة للرسوم وما يشابهها:

تخضع البضائع الخارجة بموجب المعاملات الجمركية ذات الانموذج (ب3, و4 و5 وما يشابهها) والتي تحمل طابع الايداع او التخزين خارج المنشات المرفئية بانتظار اجراء المعاملات الجمركية للاستهلاك المحلي او للشحن واعادة التصدير الى جعالة خزن مقدارها مائتا ليرة لبنانية (200 ل ل) عن كل طن باستثناء البضائع التي تنقل الى المخازن العمومية التابعة لادارة المرفأ والمواد البترولية السائلة والغازية التي تطبق عليها المادة الثالثة والخمسون من هذا القرار اما البضائع التي تخرج الى المراكز الجمركية الاخرى في لبنان فتخضع الى رسم التخزين المنصوص عنه في البند الاول من المادة 44 بانتظار تسوية وضعها عند تصفية المعاملة الجمركية باعادة الشحن الى الخارج حيث يرد فرق الرسوم بين التخزين للبضائع الموضوعة في الاستهلاك المحلي وتلك المشحونة وذلك على اساس نظام الترانزيت الجمركي.

وفي حال السحب المباشر الى مركز جمركي اخر في لبنان تحت نظام الترانزيت بغية الايداع او التخزين من اجل اجراء المعاملات الجمركية النهائية في هذا المركز فان البضاعة تخضع الى جعالة الخزن المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة ولا تعاد هذه الجعالة الا اذا اثبت صاحب العلاقة بان بضاعته قد شحنت مباشرة الى خارج البلاد دون اي ايداع او تخزين في المركز الجمركي الذي دخلت اليه.

المادة 45 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 https://lebaneselegislation.com/law/257668/article/45/