The whole text

قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 In force

المادة 62

المادة 62

المتفجرات:

تخضع المتفجرات بالاضافة الى الرسوم والنفقات المرفئية المنصوص عنها في هذا القرار الى ما يلي:

1- رسم الخزن في مستودعات وزارة الداخلية (مصلحة البارود) يستوفى هذا الرسم وعلى اساس التعرفات المطبقة في ادارة واستثمار مرفأ بيروت لحساب وزارة الداخلية (مصلحة البارود).

2- اجور الشاحنات الناقلة والعمال المرافقين.

3- قيمة تأمين الشاحنة ومرافقيها والاضرار التي قد تنجم عن الانفجار في حال وقوعه يستطيع صاحب البضاعة او ممثله القيام على نفقته بما هو منصوص عنه في الفقرتين 2 و3 اعلاه.

المادة 62 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 https://lebaneselegislation.com/law/257668/article/62/