المادة 62
المتفجرات:
تخضع المتفجرات بالاضافة الى الرسوم والنفقات المرفئية المنصوص عنها في هذا القرار الى ما يلي:
1- رسم الخزن في مستودعات وزارة الداخلية (مصلحة البارود) يستوفى هذا الرسم وعلى اساس التعرفات المطبقة في ادارة واستثمار مرفأ بيروت لحساب وزارة الداخلية (مصلحة البارود).
2- اجور الشاحنات الناقلة والعمال المرافقين.
3- قيمة تأمين الشاحنة ومرافقيها والاضرار التي قد تنجم عن الانفجار في حال وقوعه يستطيع صاحب البضاعة او ممثله القيام على نفقته بما هو منصوص عنه في الفقرتين 2 و3 اعلاه.