المادة 8
الاسترجاع:
يعاد الى السفن اللبنانية في نهاية كل عام نصف قيمة الرسوم المحددة في المادتين 3 و4 الواردتين اعلاه ويعاد نصف قيمة رسوم التلبيص المذكورة في المادة الخامسة من هذا القرار عن الثلاثة ايام الاولى من كل مرة وذلك بعد تقديمها المستندات المصدقة من المراجع المختصة والتي تبين:
1- استخدام العدد المحدد في القانون البحري اللبناني من البحارة اللبنانيين.
2- نقل البضائع والمواد التي تستوردها الدولة اللبنانية او المصالح والمؤسسات العامة والبلديات بحسم قدره 50 بالمئة من اجور النقل البحري.
3- عدم تقاضي زيادات على اسعار النقل البحري الى لبنان عند حدوث ازمة ازدحام في مرفأ بيروت لا تتجاوز فيها مدة الانتظار فترة شهر.