المادة 104
يحال الصحفي امام المجلس التأديبي:
1 - اذا اخل بشرف المهنة بموجب حكم صدر بحقه في القضاء.
2 - اذا تطاول في المطبوعات الصحفية على اتحاد الصحافة او المجلس الاعلى او رئيسه او على نقابة صحفية او مجلسها او نقيبها او على المجلس التأديبي او احد اعضائه او على لجنة الجدول تشفيا من ملاحقته هو او اي زميل له امام المجلس التأديبي او القضاء او السلطات الادارية ذات العلاقة بالحكم الصادر.
3 - اذا خالف الانظمة والقرارات الادارية او المسلكية الصادرة عن المجلس الاعلى للصحافة او احدى النقابتين.
ما خلا الحالات المنصوص عنها في هذه المادة تحدد كل من نقابة الصحافة ونقابة المحررين في نظامها الداخلي القضايا التأديبية التي يعود لها النظر فيها مستقلة.