المادة 15
كل تبديل يجب ان يصرح به خلال شهر من وقوعه. اذا توفي صاحب المطبعة, توجب على ورثته ان يقدموا الى وزارة الارشاد والانباء والسياحة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة بيانا بالواقع واذا شاؤوا ان يثابروا على العمل يجب ان يصرحوا بذلك في البيان, وكل بيان كاذب او ناقص, يعد ملغى ويعاقب صاحبه بالعقوبة المبينة في المادة 12 من هذا القانون.