The whole text

قانون المطبوعات In force

المادة 15

المادة 15

كل تبديل يجب ان يصرح به خلال شهر من وقوعه. اذا توفي صاحب المطبعة, توجب على ورثته ان يقدموا الى وزارة الارشاد والانباء والسياحة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة بيانا بالواقع واذا شاؤوا ان يثابروا على العمل يجب ان يصرحوا بذلك في البيان, وكل بيان كاذب او ناقص, يعد ملغى ويعاقب صاحبه بالعقوبة المبينة في المادة 12 من هذا القانون.

المادة 15 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/law/257669/article/15/