المادة 22
يجب ان تتوافر في الصحفي المعروف عنه في المادتين 10 و11 من هذا القانون الشروط التالية:
1 - ان يكون لبنانيا قد اكمل الحادية والعشرين من عمره.
2 - ان يكون حائزا على الاقل شهادة البكالوريا اللبنانية (القسم الثاني) او ما يعادلها وان يكون قد مارس ممارسة فعلية مستمرة العمل الصحفي مدة اربع سنوات تلي قبول طلبه بالانتماء الى الصحافة كمتدرج او ان يكون حائزا شهادة ليسانس في الصحافة من معهد تابع للجامعة اللبنانية او شهادة ليسانس في الصحافة مقبولة من هذه الجامعة. ويعفى حامل شهادة الليسانس هذه من التدرج.
اما حاملو الشهادات الاخرى من درجة ليسانس, فيخضعون للتدرج مدة سنة واحدة.
3 - ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية غير محكوم عليه باحدى الجرائم الشائنة.
4 - ان يمارس المهنة ممارسة فعلية دون اية مهنة اخرى. وفقا للاصول التي يحددها النظام الداخلي.