المادة 42
يجب على صاحب المطبوعة ان يقدم بيانا بكل تبديل او تعديل في مضمون التصريح خلال شهر من وقوعه, وكل مطبوعة يستمر اصدارها بدون القيام بهذا الموجب تنذر رسميا وتمنح مهلة اسبوعين لتنفيذ الموجب واذا لم تنفذه عطلت بقرار من وزير الارشاد والانباء والسياحة الى ان تقدم البيان.
اذا كان التدبير يتعلق بالمدير المسؤول, فيجب ان يوقع البيان صاحب المطبوعة ويرفقه بتصريح يتضمن قبول المدير المسؤول الجديد.
كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من 25 (خمس وعشرين) الى 200 (مايتي ليرة لبنانية).