المادة 74
كل من اراد ان يبيع صحفا وكتبا ومجلات وصورا ورسوما وغيرها من المطبوعات وجب عليه ان يستحصل على رخصة من وزارة الارشاد والانباء والسياحة تعطى له بناء على بيان يقدمه لها ويتضمن اسمه وكنيته ومهنته وعمره ومحل اقامته ويربط بهذا البيان تذكرة الهوية ونسخة عن السجل العدلي وصورتين شمسيتين.
وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من 50 (خمسين) الى 500 (خمسماية) ليرة لبنانية. وفي حال تكرار المخالفة يمنع مزاولة بيع المطبوعات بقرار من وزير الارشاد والانباء والسياحة ريثما يستحصل صاحب العلاقة على الرخصة القانونية.
ترفع مائة مرة مقدار الغرامة بموجب ق 89 ت 7/9/91 وترفع عشرين مرة مقدار الغرامة نفسها بموجب ق 330 تاريخ 18/5/1994