The whole text

قانون المطبوعات In force

المادة 74

المادة 74

كل من اراد ان يبيع صحفا وكتبا ومجلات وصورا ورسوما وغيرها من المطبوعات وجب عليه ان يستحصل على رخصة من وزارة الارشاد والانباء والسياحة تعطى له بناء على بيان يقدمه لها ويتضمن اسمه وكنيته ومهنته وعمره ومحل اقامته ويربط بهذا البيان تذكرة الهوية ونسخة عن السجل العدلي وصورتين شمسيتين.

وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من 50 (خمسين) الى 500 (خمسماية) ليرة لبنانية. وفي حال تكرار المخالفة يمنع مزاولة بيع المطبوعات بقرار من وزير الارشاد والانباء والسياحة ريثما يستحصل صاحب العلاقة على الرخصة القانونية.

ترفع مائة مرة مقدار الغرامة بموجب ق 89 ت 7/9/91 وترفع عشرين مرة مقدار الغرامة نفسها بموجب ق 330 تاريخ 18/5/1994

المادة 74 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/law/257669/article/74/