المادة 83
يدخل في اختصاص الجمعية العمومية ما يلي:
1 - المصادقة على الموازنة السنوية التي يعرضها عليها مجلس النقابة.
2 - تحديد بدل الاشتراك ورسم القبول المفروضين على الاعضاء.
3 - مراجعة حسابات السنة المنقضية وتصديقها.
4 - يبحث المسائل التي تهم النقابة والتي يعرضها عليها المجلس او المسائل التي تبين في طلب انعقاد الجمعية العمومية بصورة استثنائية.
5 - انتخاب مجلس النقابة واتمامه اذا انخفض عدد اعضائه وفقا لاصول تعين في النظام الداخلي للنقابة.