المادة 10
من اتى بحركة مخالفة لاحكام هذا القانون يعاقب بالجزاء النقدي من خمسة وعشرين قرشا الى ذهب واحد او بالحبس من اربع وعشرين ساعة الى اسبوع على ان ذلك لا يخل بالتعقبات والمجازاة المقتضى اجراؤها قانونا بحق من يتجاسر على ارتكاب جريمة في اثناء الاجتماع.