المادة 10
ان نظارة الضابطة لاجل تعيين وتقدير رسم البيعية المذكور تتخذ الاجار المحرر في القونتراتو بين مالك كل دكان ومخزن ومستأجرة بمعرفة الحكومة اساسا واذا لم يوجد قونتراتو منظم بمعرفة الحكومة او كانت الدكان تدار من طرف صاحب الملك او اذا كان القونتراتو موجود وحصل شبهة عند نظارة الضابطة في مقدار الاجار المحرر فيها فتشكل هيئة من التحصلدار واربعة ذوات من معتبري المحلة الموجود فيها المخزن والدكان ويتعين الاجار السنوي بمعرفة الهيئة المذكورة على وجه الحق وترفع مضبطة بذلك للنظارة وحيث انه لا يجوز في مادة تقدير الاجار الحاق خسارة بجانب الميري او مغدورية بصاحب الدكان المخزن او مستأجرهما فتكون الهيئة المذكورة مسؤولة عن وقوع خلل كهذا ويمسك دفتر مخصوص لقيد الاجازات السنوية التي تتقدر وتتعين على المنوال المحرر لمخازن ودكاكين المسكرات وسندها المقبول وعما اذا كانت كذلك ام لا ولا يكون بعد ذلك اعتبار لصورة وسندات الكادك الذي يؤخذ من قبل نظارة المالية الجليلة او خزينة الاوقاف لاجل وضع ونقل الكادك لمخزن او دكان بل يتحصل تماما رسم البيعة اللازم اخذه من ذلك المخزن او الدكان لكن بما ان التحصلدارية يكونون مأمورين بتحصيل الرسم المذكور لاجل اول السنة فبائعو المسكرات يراجعون بالذات نظارة الضابطة لاجل السنين المقبلة ويجددون تذاكرهم.