The whole text

نظام بيعية المسكرات بالقدح والاوعية . In force

المادة 10

المادة 10

ان نظارة الضابطة لاجل تعيين وتقدير رسم البيعية المذكور تتخذ الاجار المحرر في القونتراتو بين مالك كل دكان ومخزن ومستأجرة بمعرفة الحكومة اساسا واذا لم يوجد قونتراتو منظم بمعرفة الحكومة او كانت الدكان تدار من طرف صاحب الملك او اذا كان القونتراتو موجود وحصل شبهة عند نظارة الضابطة في مقدار الاجار المحرر فيها فتشكل هيئة من التحصلدار واربعة ذوات من معتبري المحلة الموجود فيها المخزن والدكان ويتعين الاجار السنوي بمعرفة الهيئة المذكورة على وجه الحق وترفع مضبطة بذلك للنظارة وحيث انه لا يجوز في مادة تقدير الاجار الحاق خسارة بجانب الميري او مغدورية بصاحب الدكان المخزن او مستأجرهما فتكون الهيئة المذكورة مسؤولة عن وقوع خلل كهذا ويمسك دفتر مخصوص لقيد الاجازات السنوية التي تتقدر وتتعين على المنوال المحرر لمخازن ودكاكين المسكرات وسندها المقبول وعما اذا كانت كذلك ام لا ولا يكون بعد ذلك اعتبار لصورة وسندات الكادك الذي يؤخذ من قبل نظارة المالية الجليلة او خزينة الاوقاف لاجل وضع ونقل الكادك لمخزن او دكان بل يتحصل تماما رسم البيعة اللازم اخذه من ذلك المخزن او الدكان لكن بما ان التحصلدارية يكونون مأمورين بتحصيل الرسم المذكور لاجل اول السنة فبائعو المسكرات يراجعون بالذات نظارة الضابطة لاجل السنين المقبلة ويجددون تذاكرهم.

المادة 10 من نظام بيعية المسكرات بالقدح والاوعية . https://lebaneselegislation.com/law/257683/article/10/