رسم البيعية اللازم استيفاءه ويستحصل نصفه كل ستة اشهر في اول مارت وفي اول ايلول ويصير تأديته قبل التاريخ المذكور بشهر والذين يخالفون ذلك يغرمون الجزاء النقدي المحرر في المادة 18 من هذا النظام واذا فتح محل للمسكرات بظرف الستة اشهر التي هي مدة التأدية المعينة يستوفي عنه الرسم المذكور للمدة التي هي ختام الستة اشهر وعلى هذا المنوال فالذي يكون اعطى نصف رسم بيعية السنة واخذ التذكرة ولا يدفع النصف الاخر في حلول وعدته تقفل دكانه لا تعطى له الرخصة بفتحها لحين تأدية المبلغ الواجب تماما.
عند تحصيل الرسم المذكور يصرح في تذكرة البيعية المعطاة باسم وبلد الذي يأخذها وتابعيته والمكان الذي فيه دكانه ومخزنه واذا كان مالك للدكان المذكور او مستأجره ومقدار اجارته السنوية وكمية الرسم وفي اي صنف داخل هو ويمهر بختم نظارة الضابطة ويكون حكم هذه التذكرة لستة اشهر يجب تجديدها قبل شهر من حلول التواريخ المقررة مع اداء رسم الواجب.