The whole text

نظام بيعية المسكرات بالقدح والاوعية . In force

المادة 14

المادة 14

رسم البيعية اللازم استيفاءه ويستحصل نصفه كل ستة اشهر في اول مارت وفي اول ايلول ويصير تأديته قبل التاريخ المذكور بشهر والذين يخالفون ذلك يغرمون الجزاء النقدي المحرر في المادة 18 من هذا النظام واذا فتح محل للمسكرات بظرف الستة اشهر التي هي مدة التأدية المعينة يستوفي عنه الرسم المذكور للمدة التي هي ختام الستة اشهر وعلى هذا المنوال فالذي يكون اعطى نصف رسم بيعية السنة واخذ التذكرة ولا يدفع النصف الاخر في حلول وعدته تقفل دكانه لا تعطى له الرخصة بفتحها لحين تأدية المبلغ الواجب تماما.

عند تحصيل الرسم المذكور يصرح في تذكرة البيعية المعطاة باسم وبلد الذي يأخذها وتابعيته والمكان الذي فيه دكانه ومخزنه واذا كان مالك للدكان المذكور او مستأجره ومقدار اجارته السنوية وكمية الرسم وفي اي صنف داخل هو ويمهر بختم نظارة الضابطة ويكون حكم هذه التذكرة لستة اشهر يجب تجديدها قبل شهر من حلول التواريخ المقررة مع اداء رسم الواجب.

المادة 14 من نظام بيعية المسكرات بالقدح والاوعية . https://lebaneselegislation.com/law/257683/article/14/