The whole text

نظام بيعية المسكرات بالقدح والاوعية . In force

المادة 16

المادة 16

من يفتح للمسكرات دون ان يأخذ تذكرة البيعية او يبيع المسكرات بالقدح والاوقية في محل فتحه لبيع غير اشياء يقفل مخزنه او دكانه من طرف الحكومة المحلية ويجلب وتجري المعاملة اللازمة بحقه بموجب هذا النظام واذا كان من التبعة الاجنبية يصير قفل وختم دكانه بالاشتراك مع القونصلاتو المنسوب اليها ويحصل الاجراء بموجب مضبطة يعمل منها نسختين وتختم من طرف مأموري الحكومة ومأموري القونصلاتو وبما انه لاجل طلب مأمور من القونصلاتو تعين الوقت من الساعة التاسعة الى الساعة الثالثة افرنجية وتحصل المراجعة من طرف الحكومة الى القونصلاتو على الوجه المحرر ضمن الوقت المعين اما اذا اظهرت القونصلاتو تأخيرا في تعيين المأمور اللازم لاي سبب كان او اظهرت تصعبا في ارساله او اذا كان المأمور الذي يتعين يتمنع عن امضاء المضبطة تصرح الكيفية في المضبطة المذكورة ويقفل الدكان والمخزن تحت مسؤولية الادارة.

المادة 16 من نظام بيعية المسكرات بالقدح والاوعية . https://lebaneselegislation.com/law/257683/article/16/