The whole text

قرار رقم 28 تاريخ 18/11/1983 In force

المادة 2

المادة 2

المساعدات المرضية:

يستفيد العاملون في المجلس في حال اصابة احدهم او احد افراد عائلتهم المحددين اعلا بالمرض من مساعدة مرضية قيمتها كما يلي:

أ- نفقات الاستشفاء في المستشفيات بنسبة مئة بالمئة في حال اصابة الموظف او زوجته او احد اولاده الذين يقتاضى عنهم التعويض العائلي

- بنسبة 75 بالمئة من قيمة هذه النفقات في حال اصابة سائر افراد العائلة

ب- سائر النفقات:

بنسبة 75 بالمئة من قيمة النفقات

وبنسبة 50 بالمئة من قيمة النفقات

في ضوء الفئتين المشار اليهما اعلاه

ج- تحدد درجة الاستشفاء على النحو التالي:

- في الدرجة الاولى: من رتبة اختصاصي فني رئيسي ضمنا

- في الدرجة الثانية: من رتبة اختصاصي فني وما دون

د- بالنسبة للعاملين المنتسبين الى الضمان الاجتماعي:

تؤخذ بعين الاعتبار نفقات الاستشفاء والمعالجة التي استحقت لهم من صناديق الضمان على ان يعطوا من موازنة المجلس الفرق الناتج بين حقوقهم المحددة اعلاه وما صرف لهم من مساعدات.

المادة 2 من قرار رقم 28 تاريخ 18/11/1983 https://lebaneselegislation.com/law/257694/article/2/