The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 25/03/1959 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: (الغيت بالمرسوم الاشتراعي رقم 48 تاريخ 5/8/67 واستبدلت بالنص التالي):

- يتولى مكتب الفاكهة تنظيم النشاطات المتعلقة بتصريف الثمار اللبنانية ومشتقاتها (خصوصا التفاح والحمضيات والزيتون والعنب) بما في ذلك حفظها وتبريدها وتوضيبها وتعبئتها وتصديرها ونقلها وصناعة تحويلها. وله ان يتخذ تحقيقا لهذه الغاية التدابير التالية:

1 - يحدد شروط تصدير الثمار اللبنانية ومشتقاتها الى الخارج, وينظم مهنة التصدير ومواعيده ويراقب نشاطات المصدرين, ويفرض الشروط الفنية لتوضيب الثمار المعدة للتصدير وتصنيفها وتعبئتها وشحنها.

2 - يحدد الشروط الفنية التي يجب ان تتقيد بها مؤسسات تبريد الفاكهة ومؤسسات التوضيب ومؤسسات التحويل. ويعاون وزارة الاقتصاد الوطني في دراسة طلبات انشاء مؤسسات جديدة في حقول التبريد والتوضيب والتحويل.

3 - يحدد تعرفات التبريد والتوضيب بعد اخذ موافقة وزير الزراعة.

4 - يتولى الدعاية لتأمين تصريف الثمار ومشتقاتها بشتى وسائل الاعلان.

5 - يشترك في المعارض الدولية ويقيمها في لبنان او في الخارج بعد موافقة مجلس الوزراء.

6 - ينظم اسواق محلية لبيع الثمار ومشتقاتها مباشرة من قبل المنتجين.

7 - يمنح شهادات الانطباق واذونات التصدير وشهادات المنشأ والشهادات الصحية الزراعية.

8 - يحدد انخاب الثمار ومشتقاتها التي يسمح بتصديرها.

9 - يجمع الاحصاءات والمعلومات التجارية والزراعية عن الاسواق الداخلية والخارجية وينشرها.

10 - ينشىء, عند الحاجة, وكالات ويعين مراسلين له في الخارج بعد موافقة مجلس الوزراء

11 - يعقد صفقات تصدير الثمار ومشتقاتها لحساب من يكلفه من المزارعين والمصدرين بعد اخذ الضمانات الكافية منهم.

12 - ينشىء "ماركة وطنية" لانواع الفاكهة المصدرة تحدد شروطها بنظام خاص.

13 - يحدد الشروط الفنية والقياسات الخاصة لصنع الصناديق والاوعية المعدة للتعبئة ويحدد اسعار بيعها بعد اخذ موافقة وزير الزراعة.

14 - يشتري ويصدر عند الحاجة, كميات محدودة من الفاكهة بقصد فتح اسواق جديدة او التعريف عن الثمار اللبنانية والدعاية لها وذلك وفاقا لنظام خاص

15 - يمكنه منح مساعدات نقدية لتسهيل تصريف الثمار اللبنانية ومشتقاتها من اعتمادات تلحظ في موازنته لهذه الغاية.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 05/08/1967, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 25/03/1959 https://lebaneselegislation.com/law/257697/article/2/