المادة 2
مادة 2: ادخل التعديل في صلب م.إ رقم 41 تاريخ 25/3/1959
مادة 16- يتألف الجهاز التنفيذي من:
1- مدير
2- شعبة ادارية ومالية
3- شعبة فنية
4- شعبة تجارية
مادة 18- تتألف واردات المكتب من:
1- المساعدات التي ترصد له سنويا في الموازنة العامة.
2- رسم حده الاعلى نصف قرش عن كل كيلو غرام قائم من الفاكهة
المصدرة وليرة واحدة كحد اعلى عن كل طن يصدر بغير وعاء (دكما)
يحدد هذا الرسم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء
مجلس ادارة مكتب الفاكهة واقتراح وزيري المالية والزراعة
ويمكن بالطريقة نفسها اعفاء بعض اصناف الفاكهة من هذا
الرسم اعفاء موقتا او دائما.
3- الهبات التي تقدمها المؤسسات الخاصة والعامة الوطنية
والدولية والتي يقرر قبولها مجلس الادارة بعد موافقة مجلس
الوزراء.
4- الغرامات