المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 15 تاريخ 28/5/1970 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء المعروف بدير سير من منطقة رشميا - قضاء عاليه
قرار Decision No. 15 28/05/1970
مادة 1: بموجب القرار رقم 15 تاريخ 28/5/1970 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء المعروف بدير سير من منطقة رشميا - قضاء عاليه