المادة 1
بموجب القرار رقم 26 تاريخ 12/09/1977 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية الكنائس التالية: كنيسة مار جرجس المارونية وكنيسة مار الياس للروم الكاثوليك - وكنيسة مار جرجس للروم الارثوذكس - وكنيسة سيدة النورية للروم الارثوذكس في منطقة بيروت
قرار Decision No. 26 12/09/1977
بموجب القرار رقم 26 تاريخ 12/09/1977 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية الكنائس التالية: كنيسة مار جرجس المارونية وكنيسة مار الياس للروم الكاثوليك - وكنيسة مار جرجس للروم الارثوذكس - وكنيسة سيدة النورية للروم الارثوذكس في منطقة بيروت