All legislation

قرار Decision No. 4 12/08/1966

اعتبار قلعة حصن المنيطرة من الابنية الاثرية

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
12/08/1966
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1756 تاريخ 20/08/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 12/08/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 4 تاريخ 12/8/1966 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية القلعة القديمة المعروفة بقلعة حصن المنيطرة القائمة في العقار رقم 269 من منطقة مجدل العاقورة - قضاء جبيل