All legislation

قرار Decision No. 13936 26/09/1963

تسجيل حمام الورد في صيدا بناء اثريا

Type
قرار · Decision
Number
13936
Date
26/09/1963
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 13936 تاريخ 26/09/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر بناء حمام الورد القائم على القسم رقم 46 من العقار رقم 259 من مدينة صيدا من الابنية الاثرية ويخضع لموجبات قانون الاثار القديمة الانف الذكر

المادة 2

مادة 2: يحدد اطار قدره ثلاثون مترا اعتبارا من كل زاوية من واجهات البناء المعروف بحمام الورد وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم ويفرض على جميع ما هو قائم داخل هذا الاطار ارتفاق عدم التحوير او التعديل بغية المحافظة على ميزة الاثر المراد المحافظة عليه

المادة 3

مادة 3: على المالكين ان يتقيدوا بنصوص المواد 28, 30 33, 35 من قانون الاثار القديمة الانف الذكر

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الذوق في 26 ايلول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب