المادة 2
مادة 2: يحدد اطار قدره ثلاثون مترا اعتبارا من كل زاوية من واجهات البناء المعروف بحمام الورد وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم ويفرض على جميع ما هو قائم داخل هذا الاطار ارتفاق عدم التحوير او التعديل بغية المحافظة على ميزة الاثر المراد المحافظة عليه