All legislation

قرار Decision No. 18 08/05/1996

ادخال عقار في لائحة الجرد العام لابنية الاثرية

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
08/05/1996
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Amended by
قرار رقم 139 تاريخ 03/07/2000 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 08/05/1996
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 270 من منطقة رأس بيروت العقارية- محافظة بيروت.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه. بيروت في 8 ايار 1996 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده