The whole text

قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 In force

المادة 17

المادة 17

دائرة التعليم الديني.

تتولى دائرة التعليم الديني ما يلي:

1- وضع مناهج التعليم الديني في المدارس الرسمية والخاصة والسجون لكافة المراحل التعليمية والعمل على تطويرها.

2- اعداد مناهج التدريس الديني في المساجد والعمل على تطويرها.

3- اقتراح تعيين المدرسين الدينيين في المدارس الرسمية والخاصة والمساجد وتوزيعهم عليها.

4- اجراء اختبار للمدرسين الدينيين وتصنيفهم في فئات لتحديد المستوى العلمي الذي سيقومون بتدريسه.

5- مراقبة المدرسين الدينيين وارشادهم الى افضل الاساليب في تأدية مهماتهم وتقديم تقارير بنتيجة اعمالهم.

6- الاشراف على نشاط التعليم الديني في المناطق وتزويد المناطق بالمدرسين الدينيين عند الاقتضاء.

7- الاهتمام بخريجي الكليات الاسلامية والاستفادة منهم.

8- التنسيق مع دائرة التدريب والارشاد لاعداد دورات تدريبية للمدرسين.

9- الاهتمام بامكنة التعليم ومراكز الثقافة الاسلامية وغيرها وتنميتها.

10- دراسة الكتب الدينية المعتمدة في المدارس وابداء الملاحظات بشانها او العمل على وضع الكتب الملائمة لجميع مراحل التعليم لاعتمادها.

المادة 17 من قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 https://lebaneselegislation.com/law/257871/article/17/