المادة 1
تتألف المديرية العامة للاوقاف الاسلامية في بيروت من الوحدات التالية:
1- المصلحة الادارية والقانونية.
2- المصلحة المالية.
3- مصلحة العقارات الوقفية.
4- مصلحة الشؤون الدينية.
قرار Decision No. 37 18/12/1986
ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى
بناء لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 المعدل بالقرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967
بناء على القانون الصادر بتاريخ 28 ايار 1956
بناء على قرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 36 تاريخ 26/06/1986
بناء على القرار رقم 59/م تاريخ 02/12/1985
بناء على قرار اللجنة التشريعية للمجلس الشرعي رقم 1 تاريخ 05/03/1986
بناء على اقتراح اللجنة المشتركة الادارية والمالية والتشريعية في المجلس الشرعي بتاريخ 16/04/1986 و15/07/1986 و2 و4 و9 و15/09/1986
بناء على مقتضيات المصلحة الوقفية
يقرر بالاجماع:
الموافقة على تنظيم وتوسيع ملاكات كل من:
أ- المديرية العامة للاوقاف الاسلامية في بيروت
ب- الدوائر الوقفية الاسلامية على كافة الاراضي اللبنانية
ج- الامانة العامة للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى
د- امانة السر الخاصة لمفتي الجمهورية اللبنانية
هـ- المفتشية العامة للاوقاف الاسلامية لتكون على النحو التالي:
تتألف المديرية العامة للاوقاف الاسلامية في بيروت من الوحدات التالية:
1- المصلحة الادارية والقانونية.
2- المصلحة المالية.
3- مصلحة العقارات الوقفية.
4- مصلحة الشؤون الدينية.
تتولى المصلحة الادارية والقانونية شؤون موظفي الاوقاف الاسلامية في العاصمة والمناطق وتأمين اللوازم والعناية بالمحفوظات. والاهتمام باعمال المجلس الاداري في بيروت والقيام بالدراسات القانونية المختلفة التي تحتاج اليها الادارة تتالف هذه المصلحة من الدوائر التالية:
1- دائرة الموظفين واللوازم.
2- دائرة المحفوظات.
3- دائرة شؤون المجلس الاداري في بيروت.
4- دائرة شؤون اوقاف المناطق.
5- دائرة الشؤون القانونية.
دائرة الموظفين واللوازم.
تتولى دائرة الموظفين واللوازم ما يلي:
1- تحضير المعاملات المتعلقة بتعيين موظفي المديرية العامة الاداريين والدينيين والمتعاقدين والاجراء وتدرجهم وترقيتهم وترفيعهم ورواتبهم وتعويضاتهم وصرفهم من الخدمة وسائر معاملاتهم الذاتية وحفظها لديها.
2- تنظيم وحفظ الملفات الشخصية العائدة لجميع العاملين في المديرية العامة.
3- مراقبة دوام العاملين وضبطه في حدود الانظمة المعمول بها والتعليمات الصادرة.
4- تأمين المفروشات واللوازم والتجهيزات والمطبوعات والالبسة وغيرها من المواد وضبط قيودها والعناية بها.
5- الاعمال القلمية والتحرير والاستكتاب والاستنساخ والطبع وتسجيل البريد الصادر والوارد وتأمين المخابرات الهاتفية وغيرها.
6- تقبل المراجعات والشكاوى وتسجيلها في سجل خاص تبين فيه النتائج التي تقترن بها وحفظها لديها واعطاؤها مجراها.
دائرة المحفوظات.
تتولى دائرة المحفوظات ما يلي:
1- حفظ الملفات ونسخ المراسلات التي تقوم بها جميع وحدات المديرية العامة او ترد اليها.
2- حفظ نسخ عن القرارات التي تتخذها الوحدات المختصة.
3- تصنيف وتنسيق جميع المحفوظات وفقا لنظام تضعه هذه الدائرة.
4- تأمين تصوير جميع المستندات والوثائق الهامة العائدة للاوقاف على اشرطة (ميكروفيلم) وحفظها وفقا للاصول.
5- تزويد وحدات المديرية العامة بالمعلومات التي تطلبها والتي تدخل ضمن نطاق اختصاصهم.
دائرة شؤون المجلس الاداري.
تتولى دائرة شؤون المجلس الاداري ما يلي:
1- امانة سر المجلس الاداري واللجان.
2- اعداد جداول اعمال جلسات المجلس الاداري واللجان.
3- تأمين تبليغ الدعوات لاعضاء المجلس الاداري واللجان.
4- اعداد محاضر جلسات المجلس الاداري واللجان وتأمين توقيع اعضاء المجلس واللجان عليها.
5- اعداد التقارير عن اعمال المجلس الاداري واللجان.
6- تدوين القرارات التي يتخذها المجلس الاداري وترقيمها والاهتمام بطبعها وتوزيعها.
7- الاشراف على طبع التقارير التي يضعها اعضاء اللجان المختصة وتوزيعها على الاعضاء.
دائرة شؤون اوقاف المناطق.
تتولى دائرة شؤون اوقاف المناطق ما يلي:
1- حصر العقارات الوقفية في جميع الاراضي اللبنانية واعداد بيانات وصفية ومفصلة بها وتنظيم ملفاتها وضم صورة مصدقة عن وثائقها ومستنداتها اليها.
2- الاطلاع على اعمال الدوائر واللجان الوقفية في المناطق ووضع التقارير المتعلقة باوضاعها ولفت النظر الى القرارات الصادرة عنها خلافا للانظمة.
3- تقديم الاقتراحات الايلة الى تحسين اوضاع الدوائر واللجان الوقفية في المناطق وانشاء دوائر جديدة.
4- دراسة التقارير والدراسات الواردة من الدوائر واللجان الوقفية ووضع ملاحظات عنها وبيان الراي فيها.
دائرة الشؤون القانونية.
تتولى دائرة الشؤون القانونية ما يلي:
1- جمع القوانين والانظمة الوقفية واعداد الدراسات الايلة الى تطويرها وتقديم الاقتراحات بتعديلها بما يحقق المصلحة الوقفية.
2- ابداء الرأي في جميع المجالات ذات الطابع القانوني.
3- وضع عقود ايجارات وعقود شراء واستبدال العقارات الوقفية ومشاريع الاتفاقات المتعلقة باستثمار العقارات الوقفية وحماية مصالحها وحقوق الدوائر الوقفية.
4- دراسة الشكاوى المقامة على المديرية العامة واعداد ملفاتها وابداء الراي بشانها واحالتها الى الجهة المختصة ومتابعة مراحلها حتى نهايتها.
5- اعداد الانذارات وملفات الدعاوى التي تنوي المديرية العامة للاوقاف ارسالها او اقامتها على الغير وابداء الراي في عقود المصالحات التي تجريها المديرية العامة.
المصلحة المالية.
تتولى المصلحة المالية اقتراح السياسة المالية وتنفيذها وفقا للقوانين والانظمة المالية المعمول بها ووضع الموازنة السنوية للمديرية العامة ومراقبة الموازنات المالية للدوائر الوقفية في المناطق وتدقيقها واقتراح التعديلات عليها والاشراف على سائر المعاملات المالية من تصفية وصرف وقبض ودفع لذا تتالف المصلحة المالية مما يلي:
1- دائرة المحاسبة.
2- دائرة التدقيق ومراجعة الحسابات .
دائرة المحاسبة:
تتولى دائرة المحاسبة ما يلي:
1- اعداد مشروع الموازنة السنوية بالاستناد الى اقتراح الوحدات المختصة.
2- تنظيم مشاريع عقد النفقة.
3- القيام بمعاملات تصفية النفقات وصرفها.
4- مسك حسابات وقف العلماء.
5- اصدار اوامر القبض والدفع وفقا للاصول.
6- مسك حسابات السلفات والامانات والموازنة.
7- اعداد جداول الرواتب والاجور والتعويضات والمكافآت والمساعدات.
8- تحضير كافة البيانات والكشوفات المالية والحسابية.
9- الاطلاع على الاعمال والقرارات ذات الطابع المالي وابداء الراي بشانها.
10- وضع مشروع قطع حساب موازنة المديرية العامة وابداء الراي في مشاريع قطع حسابات الموازنة الوقفية في المناطق.
دائرة التدقيق ومراجعة الحسابات.
لم يرد ذكر المادة 9 في النص الاصلي.
دائرة التدقيق ومراجعة الحسابات.
تتولى دائرة التدقيق ومراجعة الحسابات ما يلي:
1- تدقيق جميع المعاملات المالية التي تتولاها دائرة المحاسبة.
2- تدقيق معاملات عقد النفقات والتاكد من انطباقها على الاصول المالية والقانونية.
3- تدقيق معاملات تصفية النفقات وصحة حساباتها وانطباقها على القوانين والانظمة المالية.
4- تدقيق اوامر القبض والدفع والتأكد من صحة توقيعها من المراجع المختصة وانطباقها على القوانين والانظمة المالية.
5- تدقيق جداول الرواتب والاجور والتعويضات والمكافات والمساعدات.
6- مراجعة كافة الحسابات المالية والتدقيق في مشروع قطع حساب موازنة المديرية العامة ومشاريع قطع حسابات الموازنات الوقفية في المناطق ووضع ملاحظات عليها.
7- تدقيق حسابات وقف العلماء.
تتولى مصلحة العقارات الوقفية:
ادارة الاملاك الوقفية بما فيها املاك وقف العلماء وصيانتها جميعا . ولهذه الغاية تقوم المصلحة المذكورة بوضع جدول احصائي بالعقارات الوقفية المؤجرة او التي يراد استبدالها واقتراح المشاريع الايلة الى استثمارها ووضع الدراسات الفنية والهندسية لهذه المشاريع ومتابعة تنفيذها واعداد الملفات اللازمة ووضع زمني لتنفيذ المشاريع ودراسة الجدوى الاقتصادية منها وبيان تكاليفها واقتراح لحظ الاعتمادات اللازمة لها في الموازنة لذلك تتالف هذه المصلحة من:
1- دائرة الايجارات والاستبدال.
2- دائرة الاملاك والصيانة.
3- الدائرة الهندسية.
دائرة الايجارات والاستبدال.
تتولى دائرة الايجارات والاستبدال ما يلي:
1- حصر العقارات الوقفية المؤجرة ووضع جدول احصائي بها.
2- اعداد ملف خاص بكل عقار وقفي مؤجر يبين وضعيته بصورة مفصلة.
3- اعداد ملف خاص لكل مستأجر والقيم التأجيرية لكل عقار وقفي.
4- دراسة نصوص قوانين الايجارات والتعديلات التي تطرأ عليها وبيان انعكاساتها على العقارات الوقفية بالتنسيق مع دائرة الشؤون القانونية.
5- وضع تقارير عن العقارات الوقفية المؤجرة واقتراح الموقف المناسب بشانها.
6- وضع بيان احصائي بالعقارات الوقفية التي تقتضي المصلحة الوقفية استبدالها واقتراح افضل الوسائل لتنفيذ عمليات الاستبدال.
7- درس طلبات استئجار العقارات الوقفية وابداء الراي بشانها.
8- تدقيق واجراء معاملات الاستبدال للعقارات الوقفية وفقا للانظمة المرعية بالتنسيق مع دائرة الشؤون القانونية.
دائرة الاملاك والصيانة
تتولى دائرة الاملاك والصيانة ما يلي:
1- حصر جميع العقارات الوقفية المبنية وغير المبنية بما فيها عقارات وقف العلماء واثباتها في سجل خاص.
2- اقتراح استثمار العقارات الوقفية غير المبنية في مشاريع انمائية تحقق المصلحة الوقفية.
3- السهر على العقارات الوقفية غير المبنية وتأمين تسجيلها على الصحائف العينية العقارية واظهار حدودها لمنع التعديات بما في ذلك عقارات وقف العلماء.
4- القيام بجميع اعمال الصيانة للعقارات الوقفية المبنية من تحسين وترميم واجراء اصلاحات واعادة بنائها وتأهيلها لاستثمارها بشكل افضل وذلك بموجب قرارات صادرة عن المجالس الادارية بالتنسيق مع دائرة شؤون المناطق في حصر ومسك سجلات بالعقارات الوقفية.
الدائرة الهندسية.
تتولى الدائرة الهندسية ما يلي:
1- وضع تصاميم المشاريع المراد تنفيذها.
2- اقتراح التعاقد مع مكاتب هندسية عند الضرورة لوضع تصاميم المشاريع اللازمة.
3- تحضير ملفات تلزيم المشاريع بالتنسيق مع دائرة الشؤون القانونية ودراسة العروض المقدمة من المقاولين.
4- مراقبة ومراجعة التصاميم الهندسية الموضوعة من قبل المكاتب الهندسية واقتراح تعديلها او الموافقة عليها.
5- وضع لائحة بالمتعهدين والمقاولين وتصنيفهم تستأنس بها المديرية العامة في تنفيذ مشاريعها.
6- الاشراف على تنفيذ المشاريع اما بصورة مباشرة او عن طريق مكاتب هندسية مختصة.
مصلحة الشؤون الدينية
تتولى مصلحة الشؤون الدينية الاهتمام بنشر الدعوة الاسلامية والتدريب والارشاد الديني والعناية بالتعليم الديني في المساجد وفي المدارس الرسمية والخاصة ورعاية الاحتفالات الدينية وبشكل عام سائر الشؤون الدينية ولا سيما القائمين على هذه الشؤون من علماء وائمة وخطباء ومدرسين ومتطوعين وغيرهم تتالف هذه المصلحة مما يلي:
1- دائرة التدريب والارشاد الديني.
2- دائرة التعليم الديني.
3- دائرة المساجد والاحتفالات الدينية وشؤون الحج.
دائرة التدريب والارشاد الديني.
تتولى دائرة التدريب والارشاد الديني ما يلي:
1- تنظيم دورات تدريبية للموظفين الدينيين ووضع تقارير حول الموظفين المشتركين في هذه الدورات والاقتراحات الايلة الى تطويرها واقامة ندوات في الارشاد الديني.
2- اعداد خطب نموذجية ووضع عناصر خطبة الجمعة وخطب المناسبات والاحتفالات الدينية.
3- الاهتمام بالدراسات والابحاث التي من شانها تطوير النشاط الديني وتوزيعها على الائمة والدعاة.
4- تنظيم مكتبة المصلحة الدينية ومكتبات المساجد والعمل على انمائها وتبادل المطبوعات الدينية مع المكتبات في الدول الاسلامية.
5- الاشراف على التوجيه الديني في الدوائر الوقفية في المناطق.
6- اقامة العلاقات مع الجمعيات الاسلامية والمؤسسات الثقافية في لبنان والعالم الاسلامي واقتراح وسائل تنميتها.
7- وضع برامج للارشاد والتوجيه الديني وتنفيذها عن طريق وسائل الاعلام المختلفة.
8- تنظيم المؤتمرات الدينية وتنمية العلاقات مع مراكز الابحاث والدراسات الاسلامية في لبنان والعالم الاسلامي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (فقرة 12) by قرار رقم 36 تاريخ 02/11/1999, article 1, 06/01/2000
الموافقة على اضافة فقرة 12 على المادة رقم 16 من القرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 اي (دائرة التعليم الديني) يتعلق بمدرسي ومدرسات الدين في المدارس الرسمية التابعين للمديرية العامة للاوقاف الاسلامية في بيروت, وذلك على النحو الاتي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دائرة التعليم الديني فئة 3 عدد 1 موجود مدرس ديني فئة 3 عدد 5 مستحدث مدرس ديني فئة 4 عدد 10 مستحدث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وتكلف المديرية العامة للاوقاف الاسلامية اعداد الشروط الوظيفية لكل فئة من الفئات الانفة الذكر وترفعها للمجلس للتصديق.
دائرة التعليم الديني.
تتولى دائرة التعليم الديني ما يلي:
1- وضع مناهج التعليم الديني في المدارس الرسمية والخاصة والسجون لكافة المراحل التعليمية والعمل على تطويرها.
2- اعداد مناهج التدريس الديني في المساجد والعمل على تطويرها.
3- اقتراح تعيين المدرسين الدينيين في المدارس الرسمية والخاصة والمساجد وتوزيعهم عليها.
4- اجراء اختبار للمدرسين الدينيين وتصنيفهم في فئات لتحديد المستوى العلمي الذي سيقومون بتدريسه.
5- مراقبة المدرسين الدينيين وارشادهم الى افضل الاساليب في تأدية مهماتهم وتقديم تقارير بنتيجة اعمالهم.
6- الاشراف على نشاط التعليم الديني في المناطق وتزويد المناطق بالمدرسين الدينيين عند الاقتضاء.
7- الاهتمام بخريجي الكليات الاسلامية والاستفادة منهم.
8- التنسيق مع دائرة التدريب والارشاد لاعداد دورات تدريبية للمدرسين.
9- الاهتمام بامكنة التعليم ومراكز الثقافة الاسلامية وغيرها وتنميتها.
10- دراسة الكتب الدينية المعتمدة في المدارس وابداء الملاحظات بشانها او العمل على وضع الكتب الملائمة لجميع مراحل التعليم لاعتمادها.
دائرة المساجد والاحتفالات الدينية وشؤون الحج.
تتولى دائرة المساجد والاحتفالات الدينية وشؤون الحج ما يلي:
1- العناية بالمساجد لجهة ترتيبها ونظافتها وتأهيلها وتجهيزها واعدادها بصورة دائمة لتكون مكانا للعبادة والتعليم وتجمع المسلمين.
2- التنسيق مع دائرة الاملاك والصيانة (مصلحة العقارات الوقفية) للاهتمام بابنية المساجد وصيانة مظهرها الخارجي والداخلي.
3- اقتراح تعيين المؤذنين والخدم في المساجد والاهتمام بكافة شؤونهم والرقابة عليهم.
4- اقتراح تعيين لجان المساجد ومتابعة نشاطها ومحاسبتها ومراقبة اعمالها والتنسيق فيما بينها عن طريق تنظيم امانة سر رابطة لجان المساجد.
5- اقتراح تسمية الخطباء والائمة والقراء في المساجد.
6- اقامة الاحتفالات الدينية في المناسبات وتوقيت وتنظيم الصلاة والاعياد الدينية.
7- اقامة الحفلات الخيرية في المناسبات العامة والخاصة.
8- الاشراف على العروض الدينية التي تقام في المناسبات والاحتفالات الدينية.
9- اقتراح بعثات الحج الرسمية والاهتمام بجميع شؤون الحجاج.
10- الاهتمام بحركات الشباب المسلم ونشاطاتهم المختلفة عن طريق تنظيم المهرجانات والحفلات والمخيمات واستقبال الوفود.
11- الاهتمام بما يكتب عن الاسلام والتصدي للرد على المفتريات عليه.
يحدد ملاك المديرية العامة للاوقاف الاسلامية وسلسلة رواتب الموظفين الاداريين والدينيين والشروط الخاصة للتعيين في الجداول رقم 1 و2 و3 المرفقة بهذا القرار
تحدد فئات الموظفين في المديرية العامة للاوقاف الاسلامية بخمس وتقسم هذه الى ست درجات
يصنف موظفو المديرية العامة الاداريون الموجودون في الخدمة بتاريخ نفاذ هذا القرار في السلسلة المرفقة بهذا القرار وفقا لما يلي:
1- موظفو المرتبة السابعة في الدرجة السادسة من الفئة الخامسة اذا كانت رواتبهم ادنى من راتب هذه الدرجة ويحتفظون برواتبهم اذا كانت اعلى من راتب هذه الدرجة ويصنفون في الدرجة الموازية لراتبهم على ان يقدم او يؤخر تدرجهم بنسبة استفادتهم او حرمانهم من راتب الدرجة التي يصنفون فيها.
2- موظفو المرتبة السادسة (ما عدا المستكتب) في الدرجة التي توازي راتبهم في الفئة الرابعة على ان يقدم او يؤخر تدرجهم بنسبة استفادتهم او حرمانهم بنتيجة في الدرجة التي توازي راتبهم اما (المستكتب) فيصنف في الدرجة التي توازي رواتبهم في الفئة الخامسة وفقا لنفس الاسس المذكورة اعلاه.
3- موظفو المرتبة الخاسمة في الدرجة السادسة من الفئة الرابعة اذا كانت رواتبهم ادنى من راتب هذه الدرجة ويحتفظون برواتبهم اذا كانت اعلى من راتب هذه الدرجة ويصنفون في الدرجةالموازية لرواتبهم على ان يقدم او يؤخر تدرجهم بنسبة استفادتهم او حرمانهم نتيجة تصنيفهم في الدرجة التي توزاي رواتبهم.
4- موظفو المرتبتين الرابعة والثالثة باستثناء (المحاسب) في الدرجة السادسة من الفئة الثالثة اذا كانت رواتبهم ادنى من راتب هذه الدرجة ويحتفظون برواتبهم اذا كانت اعلى من راتب هذه الدرجة ويصنفون في الدرجة التي توازي رواتبهم على ان يقدم او يؤخر تدرجهم بنسبة استفادتهم او حرمانهم نتيجة تصنيفهم في الدرجة الموازية لرواتبهم . اما المحاسب فيصنف في الفئة الرابعة وفقا للاسس المذكورة اعلاه.
5- موظفو المرتبة الثانية في الدرجة السادسة من الفئة الثانية اذا كانت رواتبهم ادنى من راتب هذه الدرجة ويحتفظون برواتبهم اذا كانت اعلى من راتب هذه الدرجة ويصنفون في الدرجة الموازية لرواتبهم على ان يقدم او يؤخر تدرجهم بنسبة استفادتهم او حرمانهم بنتيجة تصنيفهم في الدرجة التي توازي رواتبهم.
6- موظفو المرتبة الاولى في الدرجة التي توازي رواتبهم على ان يقدم او يؤخر تدرجهم بنسبة استفادتهم او حرمانهم بنتيجة هذا التصنيف.
يحتفظ جميع الموظفين الموجودين في الخدمة الفعلية بتاريخ نفاذ هذا القرار بعد تصنيفهم بحقهم في القدم المؤهل للتدرج ويتم تصنيف الموظفين بقرار من رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى مفتي الجمهورية اللبنانية بناء على اقتراح من اللجنة الادارية والمالية.
تلغى وظيفة (معاون محاسب ورئيس مكتب) الملحوظة في المرتبة الخامسة من الملاك الحالي ويصنف شاغلو هاتين الوظيفتين اذا وجدوا في الفئة الرابعة وفقا للاسس المذكورة في المادة الحادية والعشرين ويحتفظون بحقهم في القدم المؤهل للتدرج.
يعطى الائمة المنفردين من الموظفين الدينيين المتفرغين كليا رواتب الموظفين الاداريين في ملاك المديرية العامة وفقا لما يلي:
أ- الحائزون على الشهادة الشرعية الثانوية او ما يعادلها راتب الدرجة السادسة من الفئة الرابعة.
ب- الحائزون على الشهادة الشرعية الجامعية او ما يعادلها راتب الدرجة السادسة من الفئة الثالثة.
ج- الحائزون على شهادة الماجستير الشرعية او ما يعادلها راتب الدرجة الخامسة من الفئة الثالثة.
د- الحائزون على شهادة الدكتوراه الشرعية راتب الدرجة السادسة من الفئة الثانية.
هـ- يعطى الائمة المنفردون المتفرغين كليا والموجودون في الخدمة الفعلية بتاريخ نفاذ هذا القرار اضافة الى الرواتب المذكورة اعلاه وفقا للدرجة العلمية لكل منهم: درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية.
يعطى الموظفون الدينيون المثبتون في المساجد المذكورون في قرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 41 بتاريخ 27 ربيع اول 1405 الموافق 30 كانون الاول 1984: زيادة مئة في المئة على رواتبهم اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار باستثناء (الخادم) الذي يعطى الحد الادنى للاجور على ان لا تتجاوز الزيادة الف ليرة لبنانية شهريا ويعطى المكلفون الموقتون في المساجد موضوع البند 6 من القرار المذكور في الفقرة اعلاه زيادة 100% ماية بالمائة منه على رواتبهم اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار على الا يتجاوز الزيادة الف ليرة لبنانية شهريا.
يرفع بنسبة 200% بدل اجرة الساعة الفعلية التعاقدية للتدريس الديني في المدارس الرسمية موضوع الفقرة 7 من القرار المذكور في المادة السابقة.
يستفيد الموظفون الاداريون والدينيون في ملاك دوائر الاوقاف من مساعدات صحية عن انفسهم وعن عائلاتهم الذين هم في عهدتهم وفقا لنفس الاسس المطبقة على المضمونين في الضمان الاجتماعي على ان تنظم بقرار لاحق يصدر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى يتضمن تحديد تاريخ الاستفادة.
أ- يعطى مدير عام الاوقاف الاسلامية تعويض تمثيل وسيارة يوازي 50% من راتب الدرجة الاخيرة لفئته .
ب- ويعطى المهندسون في ملاك المديرية العامة تعويض اختصاص قدره 40% من راتب الدرجة الدنيا لفئتهم .
ج- اما امناء الصناديق فيعطون تعويضا شهريا مقطوعا يحدد بقرار من المجلس الشرعي.
د- ويعطى الائمة المنفردون زيادة على رواتبهم تعويض تفرغ قدره 30% من راتب الدرجة الدنيا لفئة كل منهم شرط ان يؤمنوا التفرغ الكامل لعملهم ويخيروا بين البقاء في العمل في دوائر الاوقاف او الاستقالة مع تقاضي تعويض الصرف وذلك خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا النظام.
يعتبر المدير العام للاوقاف الرئيس التسلسلي لسائر موظفي المديرية العامة وسائر الدوائر الوقفية في المناطق ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته وسائر النصوص التنظيمية الاخرى.
يعطى رؤساء دوائر الاوقاف في المناطق فقط تعويض تمثيل وسيارة شهري ويوازي 20% من راتب الدرجة الاخيرة لفئاتهم وتتمتع الدوائر الوقفية في المناطق بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955.
بصورة استثنائية وبخلال سنة قابلة للتمديد من تاريخ نفاذ هذا القرار يمكن بحسب الحاجة ملء المراكز الشاغرة في دوائر الاوقاف بالاختيار من قبل لجنة مشكلة بقرار من مفتي الجمهورية على ان تتوافر في المرشحين الشروط العامة والخاصة للتوظيف.
يعتمد في احتساب تعويض نهاية الخدمة الراتب الاساسي الاخير فقط دون التعويضات والمنح وسواها.
تفتح القمة في جميع الفئات ويثابر الموظف الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة بحكم القانون ووفقا للاحكام التي ترعى التدرج من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة كل سنتين وفقا لسلسلة ودرجات السلك الذي ينتمي اليه شرط اان يبقى في فئته وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب.
يلغى القرار رقم 7 الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بتاريخ 21 رجب 1405 و11 نيسان 1985 وسائر النصوص التي تخالف هذا القرار او لا تأتلف مع مضمونه.
ينشر هذا القرار ويعمل به فور تصديقه من قبل رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى
بيروت في الاول من اب لسنة 1987
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى (الشيخ حسن خالد)
(بعد ورود المادة 35 وضع في النص الاصلي
امضاء رئيس المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى ثم الجداول الملحقة وبعد ذلك وردت المواد 36 الى 58.
جدول رقم 1 (ملاك المديرية العامة للاوقاف الاسلامية)
كما تعدل بموجب قرار رقم 9 ت 7/3/2000 ج ر 34 ت 10/8/2000
في بيروت - الادارة المركزية
الفئة عدد
1 مدير عام 1
2 رئيس مصلحة 4
3 رئيس دائرة 13
3 مهندس 2
4 محرر 20
محاسب 5
امين صندوق 1
مناظر اشغال 5
5 مستكتب 5
سائق 1
ساعي 3
مأمور هاتف 1
حاجب 6
3 مدرس ديني 5
4 مدرس ديني 10
ـــــ
82
يوزع موظفو الفئتين الرابعة والخامسة على وحدات المديرية العامة بقرار من المدير العام ويوزع رؤساء المصالح والدوائر حسب اختصاص كل منهم بقرار من مفتي الجمهورية بناء على اقتراح المدير العام للاوقاف.
دائرة اوقاف طرابلس
الفئة عدد
3 رئيس دائرة 1
رئيس قسم الشؤون الدينية 1
رئيس قسم الشؤون المالية والادارية 1
4 محاسب 2
امين صندوق 1
محرر 6
ناظر اشغال 1
5 مستكتب 2
ساعي 1
حاجب 2
ـــــ
18
اضيفت وظيفة ( ساعي من الفئة الخامسة) على ملاك دائرة اوقاف طرابلس بموجب القرار رقم 18 تاريخ 5/5/2007 ج.ر54
دائرة اوقاف صيدا
الفئة عدد
3 رئيس دائرة 1
رئيس قسم الشؤون الدينية 1
رئيس قسم الشؤون المالية والادارية 1
محاسب 2
امين صندوق 1
محرر 3
ناظر اشغال 1
4 حاجب 2
5 مستكتب 1
ساعي 1
ــــــ
14
دائرة اوقاف البقاع
الفئة عدد
3 رئيس دائرة 1
4 محاسب 1
امين صندوق 1
محرر 2
5 مستكتب 1
ساعي 1
حاجب 2
ـــــ
9
دائرة اوقاف جبل لبنان
الفئة عدد
3 رئيس دائرة 1
محاسب 1
امين صندوق 1
محرر 2
5 مستكتب 1
ساعي 1
حاجب 1
ــــ
8
مكاتب لجان الاوقاف
عدد
عكار محرر 1
صور محرر 1
ــــ
2
الجدول رقم 2 : سلسلة رتب ورواتب المديرية العامة للاوقاف
الجدول رقم 2
الفئة الاولى الثانية الثالثة
1 9975 6485 4890
2 9585 6160 4575
3 9195 5835 4260
4 8805 5520 4025
5 8415 5205 3790
6 8025 4890 3555
الفئة الرابعة الخامسة
1 3555 2775
2 3375 2670
3 3195 2565
4 3055 2500
5 2915 2435
6 2775 2370
جدول رقم 3 : الشروط الخاصة للتوظيف .
الجدول رقم 3
كما تعدل بموجب قرار رقم 9 ت 7/3/2000 ج ر 34 ت 10/8/2000
الفئة الثانية
- رئيس المصلحة الادارية:
ديبلوم في القانون او الاجازة في الحقوق او العلوم السياسية والادارية مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في العمل الاداري
- رئيس المصلحة المالية:
شهادة الماجستير في العلوم المالية او المحاسبة او التجارة او دبلوم في ادارة الاعمال مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في الاختصاص المطلوب او اجازة جامعية في اي من الاختصاصات المذكورة اعلاه مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في اعمال المحاسبة او الشؤون المالية.
- رئيس مصلحة العقارات الوقفية:
ماجستير في الهندسة المعمارية او المدنية مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في الاعمال الهندسية والمقاولات او بكالوريوس في الهندسة مع خبرة لا تقل عن ثماني سنوات في الاعمال الهندسية والمقاولات.
- رئيس مصلحة الشؤون الدينية:
دكتوراه في الدراسات الاسلامية او دبلوم في الدراسات الاسلامية وعلوم الشريعة مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في ممارسة نشاط التعليم والتوجيه والارشاد الديني.
الفئة الثالثة
- رئيس دائرة الشؤون القانونية:
اجازة في الحقوق
- رئيس دائرة المحفوظات:
اجازة جامعية في التوثيق او في الاحصاء مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في اعمال المحفوظات
- رئيس دائرة التدقيق ومراجعة الحسابات:
اجازة جامعية في المحاسبة وادارة الاعمال وخبرة لا تقل عن سنتين في اعمال التدقيق ومراجعة الحسابات
- رئيس الدائرة الهندسية:
مهندس معماري او مدني مع خبرة لا تقل عن سنتين في اعمال الهندسة وتنفيذ المشاريع
- رئيس دائرة الاملاك والصيانة:
بكالوريوس في الهندسة مع خبرة لا تقل عن سنتين في الاختصاص المطلوب
- رؤساء الدوائر في مصلحة الشؤون الدينية:
اجازة جامعية في الدراسات الاسلامية وعلوم الفقه والشريعة مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة النشاط الديني.
- رئيس دائرة التعليم الديني .
ان يكون حائزا اجازة في الشريعة الاسلامية او اصول الدين ولديه خبرة ثلاث سنوات على الاقل في ممارسة التعليم والتوجيه الديني
- مدرس ديني فئة 3 -
ان يكون حائزا على اجازة في الشريعة الاسلامية او اصول الدين ولديه خبرة ثلاث سنوات على الاقل في التدريس الديني
الفئة الرابعة
- مناظر اشغال:بكالوريا فنية القسم الثاني في الاختصاص المطلوب واعمال المساحة مع خبرة لا تقل عن سنتين
- محاسب وامين صندوق:بكالوريا فنية القسم الثاني فرع العلوم التجارية مع خبرة ثلاث سنوات في اعمال المحاسبة
- مدرس ديني فئة رابعة: ان يكون حائزا على اجازة في الشريعة الاسلامية او اصول الدين ولديه خبرة سنتين على الاقل في التدريس الديني.
جدول رقم 1
كما تعدل بموجب قرار رقم 9 ت 7/3/2000 ج ر 34 ت 10/8/2000
في بيروت - الادارة المركزية
الفئة عدد
1 مدير عام 1
2 رئيس مصلحة 4
3 رئيس دائرة 13
3 مهندس 2
4 محرر 20
محاسب 5
امين صندوق 1
مناظر اشغال 5
5 مستكتب 5
سائق 1
ساعي 3
مأمور هاتف 1
حاجب 6
3 مدرس ديني 5
4 مدرس ديني 10
ـــــ
82
يوزع موظفو الفئتين الرابعة والخامسة على وحدات المديرية العامة بقرار من المدير العام ويوزع رؤساء المصالح والدوائر حسب اختصاص كل منهم بقرار من مفتي الجمهورية بناء على اقتراح المدير العام للاوقاف.
دائرة اوقاف طرابلس
الفئة عدد
3 رئيس دائرة 1
رئيس قسم الشؤون الدينية 1
رئيس قسم الشؤون المالية والادارية 1
4 محاسب 2
امين صندوق 1
محرر 6
ناظر اشغال 1
5 مستكتب 2
ساعي 1
حاجب 2
ـــــ
18
اضيفت وظيفة ( ساعي من الفئة الخامسة) على ملاك دائرة اوقاف طرابلس بموجب القرار رقم 18 تاريخ 5/5/2007 ج.ر54
دائرة اوقاف صيدا
الفئة عدد
3 رئيس دائرة 1
رئيس قسم الشؤون الدينية 1
رئيس قسم الشؤون المالية والادارية 1
محاسب 2
امين صندوق 1
محرر 3
ناظر اشغال 1
4 حاجب 2
5 مستكتب 1
ساعي 1
ــــــ
14
دائرة اوقاف البقاع
الفئة عدد
3 رئيس دائرة 1
4 محاسب 1
امين صندوق 1
محرر 2
5 مستكتب 1
ساعي 1
حاجب 2
ـــــ
9
دائرة اوقاف جبل لبنان
الفئة عدد
3 رئيس دائرة 1
محاسب 1
امين صندوق 1
محرر 2
5 مستكتب 1
ساعي 1
حاجب 1
ــــ
8
مكاتب لجان الاوقاف
عدد
عكار محرر 1
صور محرر 1
ــــ
2
الجدول رقم 2 : سلسلة رتب ورواتب المديرية العامة للاوقاف
الجدول رقم 2
الفئة الاولى الثانية الثالثة
1 9975 6485 4890
2 9585 6160 4575
3 9195 5835 4260
4 8805 5520 4025
5 8415 5205 3790
6 8025 4890 3555
الفئة الرابعة الخامسة
1 3555 2775
2 3375 2670
3 3195 2565
4 3055 2500
5 2915 2435
6 2775 2370
جدول رقم 3 : الشروط الخاصة للتوظيف .
الجدول رقم 3
كما تعدل بموجب قرار رقم 9 ت 7/3/2000 ج ر 34 ت 10/8/2000
الفئة الثانية
- رئيس المصلحة الادارية:
ديبلوم في القانون او الاجازة في الحقوق او العلوم السياسية والادارية مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في العمل الاداري
- رئيس المصلحة المالية:
شهادة الماجستير في العلوم المالية او المحاسبة او التجارة او دبلوم في ادارة الاعمال مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في الاختصاص المطلوب او اجازة جامعية في اي من الاختصاصات المذكورة اعلاه مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في اعمال المحاسبة او الشؤون المالية.
- رئيس مصلحة العقارات الوقفية:
ماجستير في الهندسة المعمارية او المدنية مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في الاعمال الهندسية والمقاولات او بكالوريوس في الهندسة مع خبرة لا تقل عن ثماني سنوات في الاعمال الهندسية والمقاولات.
- رئيس مصلحة الشؤون الدينية:
دكتوراه في الدراسات الاسلامية او دبلوم في الدراسات الاسلامية وعلوم الشريعة مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في ممارسة نشاط التعليم والتوجيه والارشاد الديني.
الفئة الثالثة
- رئيس دائرة الشؤون القانونية:
اجازة في الحقوق
- رئيس دائرة المحفوظات:
اجازة جامعية في التوثيق او في الاحصاء مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في اعمال المحفوظات
- رئيس دائرة التدقيق ومراجعة الحسابات:
اجازة جامعية في المحاسبة وادارة الاعمال وخبرة لا تقل عن سنتين في اعمال التدقيق ومراجعة الحسابات
- رئيس الدائرة الهندسية:
مهندس معماري او مدني مع خبرة لا تقل عن سنتين في اعمال الهندسة وتنفيذ المشاريع
- رئيس دائرة الاملاك والصيانة:
بكالوريوس في الهندسة مع خبرة لا تقل عن سنتين في الاختصاص المطلوب
- رؤساء الدوائر في مصلحة الشؤون الدينية:
اجازة جامعية في الدراسات الاسلامية وعلوم الفقه والشريعة مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة النشاط الديني.
- رئيس دائرة التعليم الديني .
ان يكون حائزا اجازة في الشريعة الاسلامية او اصول الدين ولديه خبرة ثلاث سنوات على الاقل في ممارسة التعليم والتوجيه الديني
- مدرس ديني فئة 3 -
ان يكون حائزا على اجازة في الشريعة الاسلامية او اصول الدين ولديه خبرة ثلاث سنوات على الاقل في التدريس الديني
الفئة الرابعة
- مناظر اشغال:بكالوريا فنية القسم الثاني في الاختصاص المطلوب واعمال المساحة مع خبرة لا تقل عن سنتين
- محاسب وامين صندوق:بكالوريا فنية القسم الثاني فرع العلوم التجارية مع خبرة ثلاث سنوات في اعمال المحاسبة
- مدرس ديني فئة رابعة: ان يكون حائزا على اجازة في الشريعة الاسلامية او اصول الدين ولديه خبرة سنتين على الاقل في التدريس الديني.
ج- تنظيم الامانة العامة للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى
تتالف الامانة العامة للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى من:
1- الامين العام للمجلس الشرعي.
2- الدائرة المالية والادارية.
3- دائرة اللجان.
ج- تنظيم الامانة العامة للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى
1- الامين العام للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى
يمارس الامين العام للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 47 من القرار رقم 2 الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بتاريخ 3 شباط 1978 والمعدل بالقرار رقم 7 تاريخ 6 نيسان 1978.
2- الدائرة المالية والادارية
تتولى الدائرة المالية والادارية في الامانة العامة ما يلي:
1- اعداد مشروع موازنة المجلس ووضع قطع حساب الموازنة.
2- مسك حسابات الموازنة والقيام بمعاملات التصفية والصرف والدفع.
3- تنظيم تدقيق جداول الرواتب والاجور والتعويضات والمكافات والمساعدات.
4- كافة الحسابات والاعمال المالية.
5- تنظيم وحفظ الملفات الشخصية العائدة لموظفي المجلس.
6- الاعمال القلمية وشؤون الموظفين واللوازم والبريد.
7- اعمال التحرير والاستنساخ والتصحيح.
8- تنظيم القرارات الصادرة عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى وحفظها وتصنيفها حسب الاصول وتأمين تبليغها الى الجهات المختصة.
3- دائرة لجان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.
تتولى دائرة اللجان ما يلي:
1- اعداد جداول اعمال جلسات المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.
2- اعداد جداول اعمال جلسات لجان المجلس الشرعي.
3- تدوين محاضر جلسات المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ولجانه.
4- تأمين الدعوات الى اعضاء المجلس الشرعي ولجانه المختلفة.
5- تزويد اعضاء المجلس الشرعي ولجانه بالمعلومات والمستندات اللازمة لاعمالهم.
6- وضع التقارير الدورية عن نشاط اللجان في المجلس الشرعي.
7- تنظيم ملفات بالمشاريع التي تقترحها اللجان المختصة في المجلس وتأمين توزيعها على الاعضاء.
يحدد ملاك الامانة العامة للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى وفقا للجدول المرفق بهذا القرار.
تطبق على موظفي الامانة العامة للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى سلسلة رتب ورواتب المديرية العامة للاوقاف الاسلامية.
يمكن خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار ملء المراكز الشاغرة في الملاك بالاختيار من قبل لجنة يشكلها مفتي الجمهورية اللبنانية على ان تتوفر في المرشحين الشروط العامة والخاصة للتوظيف.
تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القرار او التي لا تتفق مع مضمونه.
ملاك الامانة العامة للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى
الوظيفة الفئة العدد
امين عام للمجلس 1 1
رئيس دائرة 3 2
محرر 4 5
مستكتب 5 2
حاجب 5 1
مباشر 5 1
المجموع ---------- 12
د- تنظيم امانة السر الخاصة بمفتي الجمهورية اللبنانية.
تتولى امانة السر الخاصة لمفتي الجمهورية اللبنانية باشراف مدير عام الافتاء الاعمال العائدة لشؤون السكرتارية وشؤون المراسم والعلاقات العامة والاعلام.
تتالف امانة السر الخاصة من مكتب امانة السر دائرة العلاقات العامة والاعلام.
1- مكاتب امانة السر
يتولى مكتب امانة السر ما يلي:
1- تنظيم مواعيد ومقابلات مفتي الجمهورية.
2- ترتيب الاجتماعات والدعوات الخاصة بمفتي الجمهورية.
3- تنظيم البريد الخاص بمفتي الجمهورية.
4- القيام باعمال الترجمة الكتابية والشفهية.
5- ترتيب المحفوظات الشخصية العائدة لمفتي الجمهورية.
6- القيام بسائر الاعمال التي يكلفه بها مفتي الجمهورية.
2 - دائرة العلاقات العامة والاعلام
تتولى دائرة العلاقات العامة والاعلام ما يلي:
1- اجراء الاتصالات العامة والخاصة التي يكلفها بها مفتي الجمهورية.
2- القيام بالمراجعات مع الدوائر الرسمية والخاصة التي يكلفها بها مفتي الجمهورية.
3- الاطلاع على ما تنشره وسائل الاعلام المختلفة وتزويد مفتي الجمهورية بخلاصات عنها.
4- تزويد رجال الصحافة ووكالات الاخبار العالمية والمحلية ووسائل الاعلام المختلفة بما يرى مفتي الجمهورية نشره.
يحدد ملاك امانة السر لمفتي الجمهورية اللبنانية وفقا للجدول المرفق بهذا القرار.
يمكن خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا القرار ملء المراكز الشاغرة في الملاك بالاختيار من قبل لجنة يشكلها مفتي الجمهورية اللبنانية على ان تتوفر في المرشحين الشروط العامة والخاصة للتوظيف.
تطبق سلسلة رتب ورواتب المديرية العامة للاوقاف الاسلامية على موظفي امانة السر الخاصة لمفتي الجمهورية اللبنانية.
تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القرار او التي لا تاتلف مع مضمونه
. ملاك امانة السر الخاصة لمفتي الجمهورية اللبنانية .
العدد الوظيفة الفئة
الوظيفة الفئة العدد امين السر الخاص 2 1 رئيس مكتب امانة السر 3 1 رئيس دائرة العلاقات العامة والاعلام 3 1 مترجم بالتعاقد - 1 محرر 4
3 مستكتب 5
1 حاجب 5
امانة السر الخاصة
الشروط الخاصة للتوظيف:
- امين السر الخاص: اجازة في الحقوق او العلوم السياسية والادارية او في ادارة الاعمال مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في حقل الاختصاص المطلوب او ماجستير في هذه الاختصاصات مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات .
- رئيس دائرة العلاقات العامة والاعلام: اجازة في الاعلام او العلاقات العامة مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في العمل الصحافي والاعلامي او في حقل العلاقات العامة او ماجستير في الاختصاص المطلوب مع خبرة 3 سنوات في الحقل الاعلامي.
تنظيم المفتشية العامة للاوقاف الاسلامية.
تتالف المفتشية العامة للاوقاف الاسلامية مما يلي:
1- امانة السر.
2- مفتش اداري.
3- مفتش مالي.
4- مفتش هندسي.
5- مفتش ديني.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 31 تاريخ 01/06/1999, article 1, 06/01/2000
1 الموافقة على تعديل المادة 52 من القرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 ليصبح ملاك المفتشية العامة للاوقاف على النحو الاتي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الصفة الفئة العدد الشروط الخاصة للتعيين 1- مفتش عام 1 1 اجازة في الحقوق او اجازة في العلوم الادارية والمالية 2- مفتش عام 2 2 اجازة في الحقوق او اجازة مساعد في العلوم الادارية والمالية 3 مفتش ديني 3 5 اجازة في علوم الشريعةَ (واحد لكل محافظة) 4 مفتش اداري 3 5 اجازة في العلوم الادارية (واحد لكل والمالية محافظة) 5 مفتش هندسي 3 1 اجازة في الهندسة المدنية 6 محرر 4 2 اجازة جامعيةَ 7 مرحل حاسوب 4 2 دبلوم في المعلوماتية 8 حاجب 5 1 9 مباشر 5 1 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2 يحق لمفتي الجمهورية اللبنانية بعد اخذ راي اللجنة الادارية والمالية في المجلس الشرعي, نقل الموظفين من كافة الملاكات التابعة للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى لملء المراكز الشاغرة في ملاك التفتيش شرط توفر الشروط الخاصة للوظيفة. 3 ان الشؤون المالية, المتعلقة بالمفتشية العامة للاوقاف الاسلامية, هي من مسؤوليات المصلحة المالية في المديريةَ العامة للاوقاف الاسلامية. 4 تلغى النصوص المخالفة لهذا القرار الواردة في القرارين 21/1982
تنظيم المفتشية العامة للاوقاف الاسلامية
تتولى امانة سر المفتشية ما يلي:
1- تلقي التقارير المعدة من المفتشين المختصين وتنظيم ملفاتها وعرضها على المفتش العام لاتخاذ القرار المناسب بشانها.
2- طبع القرارات التي يتخذها المفتش العام بنتيجة التقارير المحالة اليه وابلاغها الجهات المختصة.
3- اعداد بيان بالعقوبات التي تفرض على لموظفين وابلاغ نسخ عنها الى الوحدات المختصة لضمها الى الملفات الشخصية.
4- تلقي طلبات المراجعة من اصحاب العلاقة عن طريق التسلسل الاداري وايداعها المفتش المختص لبيان الراي.
5- حفظ الملفات العائدة للتحقيق والملاحظات والتقارير الموضوعة بهذا الشان او الاقتراحات الصادرة بنتيجتها.
يمارس المفتش العام والمفتشون كل حسب اختصاصه الصلاحيات والمهام المحددة في القرار رقم 21 الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بتاريخ 06/05/1983.
تطبق على المفتش العام والمفتشين والموظفين الاداريين في ملاك التفتيش سلسلة رتب ورواتب المديرية العامة للاوقاف ويتقاضى المفتش العام تعويض تمثيل وسيارة يوازي 50% من راتب الدرجة الدنيا لفئته ويعطى المفتشون تعويضا قدره 30% من راتب الدرجة الدنيا لفئتهم.
يحدد ملاك المفتشية العامة والشروط الخاصة للتعيين في الجدول المرفق بهذا القرار.
يمكن خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار ملء المراكز الشاغرة في الملاك بالاختيار من قبل لجنة يشكلها مفتي الجمهورية اللبنانية على ان تتوفر في المرشحين الشروط العامة والخاصة للتعيين.
ملاك المفتشية العامة للاوقاف الاسلامية
1- تعتبر ملغاة النصوص المخالفة لاحكام هذا القرار او التي لا تأتلف مع مضمونه.
**ملاك المفتشية العامة للاوقاف الاسلامية كما تعدل بموجب ق ع 31 ت 1/6/99 وبموجب ق ع 32 ت 5/10/99 .
الصفة الفئة العدد الشروط الخاصة
للتعيين
1- مفتش عام 1 1 اجازة في الحقوق او
اجازة في العلوم
الادارية والمالية
2- مفتش عام 2 2 اجازة في الحقوق او
مساعد اجازة في العلوم
الادارية والمالية
3- مفتش ديني 3 5 اجازة في علوم
(واحد لكل محافظة) الشريعة
4- مفتش اداري 3 5 اجازة في العلوم
(واحد لكل محافظة) الادارية والمالية
5- مفتش هندسي 3 1 اجازة في الهندسة
المدنية
6- محرر 4 2 اجازة جامعية
7- مرحل حاسوب 4 2 دبلوم في المعلوماتية
8- حاجب 5 1
9- مباشر 5 1
2- يحق لمفتي الجمهورية اللبنانية بعد اخذ راي
اللجنة الادارية والمالية في المجلس الشرعي
نقل الموظفين من كافة الملاكات التابعة للمجلس
الشرعي الاسلامي الاعلى لملء المراكز الشاغرة
في ملاك التفتيش شرط توفر الشروط الخاصة للوظيفة
3- تكلف اللجنة الادارية والمالية في المجلس
الشرعي تحديد زيادة مساهمات الدوائر الوقفية
في موازنة الامانة العامة للمجلس الشرعي السنوية
لجهة اعتمادات موازنة المفتشية العامة سنويا
وتغطيتها
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى
محمد رشيد راغب قباني