المادة 25
يعطى الموظفون الدينيون المثبتون في المساجد المذكورون في قرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 41 بتاريخ 27 ربيع اول 1405 الموافق 30 كانون الاول 1984: زيادة مئة في المئة على رواتبهم اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار باستثناء (الخادم) الذي يعطى الحد الادنى للاجور على ان لا تتجاوز الزيادة الف ليرة لبنانية شهريا ويعطى المكلفون الموقتون في المساجد موضوع البند 6 من القرار المذكور في الفقرة اعلاه زيادة 100% ماية بالمائة منه على رواتبهم اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار على الا يتجاوز الزيادة الف ليرة لبنانية شهريا.