المادة 22
لمجلس العمدة اعادة النظر في قراراته بناء على طلب رئيسه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ القرار اصولا وذلك لاسباب وجيهة تذكر في الطلب وعلى المجلس البت بالقضية في اول جلسة تعقد من تاريخ تسجيله ولا يجوز طلب اعادة النظر في القرار ذاته مرة ثانية انما يبقى له حق الطعن بالقرار الاخير امام المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.