المادة 1
انشئت بموجب هذا النظام لدى المديرية العامة للاوقاف الاسلامية في لبنان مؤسسة باسم "مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية" وتشمل نشاطات هذه المؤسسات الاراضي اللبنانية كافة.
قرار Decision No. 3 14/02/1985
المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى
المديرية العامة للاوقاف الاسلامية في بيروت
نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية بالاوزاعي
ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى
بناء لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 المعدل بالقرار رقم 5 تاريخ 2/3/1967
بناء على قرارات المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 36 تاريخ 29/11/84 ورقم 2 تاريخ 31 كانون الثاني 1985
بناء على قرار اللجنة التشريعية رقم 7 تاريخ 6/12/1984
بناء على قانون 28 ايار 1956
يقرر ما يأتي:
انشئت بموجب هذا النظام لدى المديرية العامة للاوقاف الاسلامية في لبنان مؤسسة باسم "مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية" وتشمل نشاطات هذه المؤسسات الاراضي اللبنانية كافة.
تتمتع هذه المؤسسة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري باشراف المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.
يكون مفتي الجمهورية اللبنانية مشرفا اعلى للمؤسسات وله ان يترأس جلسات مجلس العمدة عند الاقتضاء وان يراقب حسن سير اعماله وله حق الاعتراض على قراراته واحالتها الى المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى لاتخاذ القرار المناسب وذلك وفقا للاصول المنصوص عنها لاحقا.
غاية المؤسسات رفع سنوي المسلمين الاجتماعي والصحي في جميع الاراضي اللبنانية عن طريق:
أ- رعاية وايواء الاحداث من اليتامى والمشردين والمتسولين واصحاب الحاجة والذين اصيبوا بالحرمان لاسباب عائلية وتربيتهم وتعليمهم نظريا وعمليا ورفع مستواهم الاجتماعي والعناية والمعاقين والتأهيل الطبي.
ب- بث روح الفضيلة وتعزيز الثقة بالنفس.
ج- المساهمة في الاعمال الاجتماعية والتربوية والانسانية والمهنية والصحية.
د- انشاء مدارس ومستوصفات مجانية غير ذات كسب وغير متوخية الربح.
ه- انشاء اصلاحيات لرعاية شؤون الجانحين والجانحات.
و- العناية بمسجد ومقام ومقبرة الامام الاوزاعي مستهدفة في كل ما سبق الخير وخدمة المجتمع الاسلامي وتنميته.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة (د)) by قرار رقم 18 تاريخ 05/02/2003, article 1, 17/04/2003
1 ـ يجاز لمجلس عمدة مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية تحويل مركز التأهيل الطبي التابع للمؤسسات إلى مستشفى متخصص لاستقبال الحالات الصحية التي تستوجب استشفاء يرتبط ارتباطا وثيقا بالتأهيل الطبي يحمل اسم (مستشفى التأهيل الطبي). 2 ـ الإجازة لمجلس العمدة القيام بتأمين كل مقومات المستشفى المتخصص في إطار التأهيل الطبي المتكامل والتي منها: ـ إنشاء أقسام صحية لإيواء المرضى في أسرة. ـ إنشاء غرف عمليات. ـ إنشاء صيدلية داخلية. ـ إنشاء مختبر للفحوصات المخبرية. ـ إنشاء قسم عيادات خارجية بما فيها عيادات الأسنان. ـ إنشاء أقسام تابعة للتأهيل الطبي كالأطراف الاصطناعية, والتدريب المهني, والعلاج والانشغالي, وعلاج الشلل الدماغي, ومعالجة النطق. 3 ـ تعدل الفقرة (د) من المادة الرابعة من نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية الصادر بقرار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 3 تاريخ 14/2/1985 ليصبح نصها: د ـ إنشاء مستشفيات, ومدارس, ومستوصفات مجانية غير ذات كسب وغير متوخية الربح.
موارد ومصارف المؤسسات
تتكون موارد المؤسسات بما يلي:
1- اموال الهبات والوصايا.
2- اموال الزكاة والصدقات والنذور.
3- مساعدات دوائر الاوقاف.
4- الاشتراكات.
5- تقديمات ومساهمات الدولة والمؤسسات.
6- ريع الاملاك الوقفية العائدة للمؤسسة.
7- غير ذلك من العائدات المشروعة او المترتية لها لدى الغير.
عدل نص المادة 6 بموجب القرار رقم 7 تاريخ 2/1/1986 على الوجه التالي:
تنفق الاموال في مصارفها الشرعية والقانونية بموجب موازنة سنوية توضع خصيصا للمؤسسات قبل اربعة اشهر من دخول السنة المالية التي تبدأ في الاول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين حتى نهاية السنة الميلادية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 7 تاريخ 30/01/1986, article 1, 30/01/1986
مادة 1: تعدل المادة الساعة من نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية رقم 3 تاريخ 14/2/1985 بحيث تصبح كما يلي: (مادة 6: تنفق الاموال في مصارفها الشرعية والقانونية بموجب موازنة سنوية توضع خصيصا للمؤسسات قبل اربعة اشهر من دخول السنة المالية التي تبدأ في الاول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من نهاية السنة الميلادية).
كما تعدلت بموجب قرار رقم 16 ت 13/03/2001 ج ر 14 ت 29/03/2001
تناط ادارة المؤسسات مجلس عمدة مهام مجلس العمدة يتولى مجلس العمدة كل الصلاحيات اللازمة لادارة المؤسسات تحقيقا لغايتها بتحسين حالها وتأمين ازدهارها وتقدمها وعلى الاخص:
1- رسم السياسة العامة للمؤسسات.
2- اعداد واقرار مشروعات التنمية وملاحقة تنفيذها.
3- اقرار الموازنة السنوية والسهر على صحة تنفيذها.
4- تعيين مدقق للحسابات عند الاقتضاء.
5- تصديق قطع الحسابات السنوية.
6- دراسة المقترحات والتوصيات التي تتخذها لجان المؤسسات والتي ترد اليها من المراجع الوقفية والرسمية وغيرها واتخاذ القرارات بشانها.
7- اصدار النظم والتعليمات اللازمة لحسن سير الاعمال.
8- وضع الملاك الخاص بموظفي المؤسسات وسلسلة رواتبهم ومراتبهم. الفقرة.
9- اقتراح تعيين وصرف سائر الموظفين الدائمين والمتعاقدين والاجراء وتصدر قرارات التعيين وعقود العمل وقرارات الصرف عن مفتي الجمهورية اللبنانية.
10- تحديد صلاحيات المدير العام.
11- قبول الهبات والمساعدات على انواعها النقدية والعينية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة 9) by قرار رقم 16 تاريخ 13/03/2001, article 1, 29/03/2001
يعدل نص الفقرة 9 من المادة السابعة من نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بالقرار رقم 3 تاريخ 14 شباط 1985 بحيث تصبح كما يلي: الفقرة 9: اقتراح تعيين وصرف سائر الموظفين الدائمين, والمتعاقدين, والاجراء وتصدر قرارات التعيين, وعقود العمل, وقرارات الصرف عن مفتي الجمهورية اللبنانية.
يتألف مجلس العمدة من خمسة عشر عضوا .
أ- ثمانية اعضاء يسميهم المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.
ب- السبعة الاخرون يسميهم مفتي الجمهورية بموافقة المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.
ج- يشترط في كل عضو ان يكون لبنانيا مسلما (او مسلمة) حميد السيرة ويراعى في الجميع تنوع الاختصاصات بما يتفق مع مهام واهداف المؤسسات كما يراعى ان يكون المدير العام للاوقاف عضوا طبيعيا في مجلس العمدة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 56 تاريخ 12/12/2000, article 1, 22/02/2001
1- يلغى نص المادة الثامنة من نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بالقرار رقم 3 تاريخ 14 شباط 1985 وتقرأ على النحو الآتي: مادة 8 يتألف مجلس العمدة من تسعة اعضاء يسميهم مفتي الجمهورية اللبنانية بقرار يتخذ في المجلس الشرعي في جلسة تعقد برئاسته. ويكون المدير العام للاوقاف الاسلامية في بيروت عضوا طبيعيا في مجلس العمدة 2- يعتبر التمديد لمجلس عمدة مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية الحالي (والوارد في قرار المجلس الشرعي رقم 50 تاريخ 03/11/1993) منتهيا بتاريخ 31/12/2000 .
اذا شغر احد مراكز الاعضاء بسبب الاستقالة او غيرها من الاسباب يسمى خلف له من قبل المرجع المختص وذلك في خلال مهلة لا تزيد عن شهرين من تاريخ حصول الشغور لاكمال المدة المتبقية من عضوية السلف.
يحق لمجلس العمدة ان يسقط من عضويته كل عضو يخل بواجبات العضوية او يتصرف تصرفا شخصيا شائنا يتعارض مع اهلية الانتساب للمجلس وذلك باكثرية عشرة اعضاء سواء في جلسة عادية او استثنائية.
يجوز حل مجلس العمدة في اثناء ولايته لاسباب هامة بقرار يتخذه المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى او بناء على طلب ثمانية اعضاء من مجلس عمدة المؤسسات يذكر فيه اسباب الحل ومبرراته ويعتبر قرار المجلس الشرعي في الحالتين غير قابل لاي طريق من طرق المراجعة.
تبلغ قرارات العمدة المتعلقة:
أ- بسياسة المؤسسة العامة التي يتم توضيحا لاحقا.
ب- الموازنة السنوية وتصديقها.
ج- تصديق قطع الحساب السنوي
الى رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى خلال اسبوع من تاريخ صدورها ويحق للمجلس في اول جلسة يعقدها بعد تبلغ القرارات اعادة النظر باي قرار ينطوي على مخالفة او يلحق ضررا بالمؤسسات وتعتبر قرارات مجلس العمدة نافذة اذا لم يتخذ المجلس الشرعي بحقها اي قرار في جلسته الاولى.
مدة مجلس العمدة
مدة المجلس اربع سنوات تبدأ من تاريخ اكتمال اجراءات تأليفه من مفتي الجمهورية اللبنانية.
يتألف المكتب التنفيذي من اعضاء ينتخبهم المجلس في اول جلسة يعقدها من بين اعضائه وهم:
1- رئيس
2- نائب رئيس
3- امين سر
4- نائب امين سر (1)
يتولى الرئيس الصلاحيات التالية:
1- ترؤس مجلس العمدة ودعوته الى الاجتماع.
2- تمثيل المؤسسات لدى جميع المراجع والسلطات في لبنان وخارجه.
3- التوقيع على جميع الحوالات والسحوبات والشيكات بعد ان يوقعها امين السر.
عند غياب الرئيس يتولى رئاسة المؤسسات نائب الرئيس.
أ- يمسك امين السر سجلات عمدة المؤسسات وينظم محاضرها التي يوقع عليها في نهايةالجلسة الاعضاء الحاضرون.
ب- تناط بامانة السر ايضا صلاحية تسلم الاوراق الواردة الى عمدة المؤسسات وتسليم تلك الصادرة عنها.
ج- يدقق امين السر بالمستندات المالية من حوالات وشيكات وسحوبات ثم يوقع عليها قبل عرضها على الرئيس اضيفت الفقرة التالية الى المادة 17 بموجب القرار رقم 15 تاريخ 11/04/1985.
د- عند غياب امين السر يتولى امانة السر نائب امين السر في كل ما يتعلق بالفقرات السابقة.
أ- يجتمع المجلس في مركز المؤسسات في الاوزاعي بدعوة من رئيسه مرة في الشهر على الاقل ويمكن عند الضرورة دعوتهم الى حيث يراه مناسبا كما يجتمع في كل مرة تدعو الحاجة الى اجتماعه.
ب- ينعقد المجلس بحضور ثمانية من اعضائه في الجلسة الاولى فان لم يتم النصاب المذكور يدعى المجلس الى جلسة ثانية يكون النصاب فيها ستة من اعضاء بما فيهم الرئيس.
ج- تتخذ القرارات باكثرية الاصوات وعند تعادل الاصوات تعتبر الجهة التي صوت معها الرئيس مرجحة.
د- يمكن دعوة المجلس بناء على طلب خمسة من اعضائه على الاقل بكتاب موجه الى الرئيس.
يرفق بالدعوة جدول اعمال الجلسة ونسخ الاوراق المتعلقة بالموضوعات او القضايا المدونة في الجدول ويجري تبليغ ما ذكر الى الاعضاء قبل ثلاثة ايام على الاقل من تاريخ موعد الجلسة فاذا تعذر ذلك يجري تبليغ الدعوى قبل اربع وعشرين ساعة الاقل الى العضو في مركز عمله او منزله.
لكل عضو ان يناقش الموضوعات المطروحة على بساط البحث وان يقدم للمجلس ما يكون لديه بشانها من ملاحظات شفهين او تعليقات او اقتراحات خطية الى المجلس وتعرض القرارات على التصويت بعد مناقشتها.
كل عضو يتخلف عن الحضور بدون عذر مشروع يقبله المجلس ثلاث جلسات متوالية او ما مجموعه ست جلسات خلال السنة الواحدة يعتبر مستقيلا حكما ويجري تسمية خلف له من قبل المرجع المختص وفقا للاصول.
لمجلس العمدة اعادة النظر في قراراته بناء على طلب رئيسه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ القرار اصولا وذلك لاسباب وجيهة تذكر في الطلب وعلى المجلس البت بالقضية في اول جلسة تعقد من تاريخ تسجيله ولا يجوز طلب اعادة النظر في القرار ذاته مرة ثانية انما يبقى له حق الطعن بالقرار الاخير امام المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.
ينظم امين السر محضرا لكل جلسة في سجل خاص يتضمن المحضر ملخصا لوقائع الجلسة من المناقشات والتعليقات والاعتراضات والمقترحات والقرارات المتخذة بنتيجتها ويوقع المحضر جميع الاعضاء الحاضرين سواء منهم الموافقون او المعترضون ويدون المحضر ويبيض في سجل خاص يوقعه الرئيس وامين السر في مستهل الجلسة التالية.
يحدد مجلس العمدة الفروع والاقسام التي يشرف على ادارتها ويشكل لجانا تشرف علىاعمالها ومن هذه اللجان:
1- لجنة لادارة مركز التأهيل الطبي تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي والفني وفق نظام خاص يوضع لهذه الغاية من قبل مجلس العمدة.
2- لجنة ادارية ومالية ومشتريات.
3- لجنة اجتماعية وتربوية.
4- لجنة صحية.
5- لجنة الانشاءات والصيانة.
6- لجنة قانونية.
7- لجنة العلاقات العامة وللمجلس عند اللزوم تعيين لجان اخرى.
أ- تؤلف كل لجنة من ثلاثة اعضاء على الاقل يختارون من مجلس العمدة او من خارجه على ان يكون رئيسها من اعضاء وتنتخب اللجنة مقررا لها من بين اعضائها.
ب- تحدد صلاحيات سائر اللجان الاخرى بقرار تنظيمي يصدر عن مجلس العمدة.
ج- تدرس اللجان المشروعات والمقترحات وتتخذ قراراتها بشانها ثم تحيلها الى مجلس العمدة الذي يتخذ القرارات المناسبة بشانها.
د- تدون قرارات كل لجنة في سجل خاص يوقعها رئيسها واعضاؤها.
1- ان مؤسسة الخدمات الاجتماعية بالاوزاعي وايضا مركز التأهيل الطبي القائمين حاليا يعتبران من مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية موضوع هذا النظام.
2-على مجلس العمدة وفي خلال مهلة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ وضع هذا النظام موضع التنفيذ ان يقوم بوضع نظام داخلي مفصل لكل من الاجهزة (اللجان والموظفين...) والمؤسسات الفرعية التي تعمل في اطار مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية.
يسري مفعول احكام هذا النظام اعتبار من اول شهر اذار 1985 وينشر في الجريدة الرسمية
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى
(الشيخ حسن خالد)