المادة 7
كما تعدلت بموجب قرار رقم 16 ت 13/03/2001 ج ر 14 ت 29/03/2001
تناط ادارة المؤسسات مجلس عمدة مهام مجلس العمدة يتولى مجلس العمدة كل الصلاحيات اللازمة لادارة المؤسسات تحقيقا لغايتها بتحسين حالها وتأمين ازدهارها وتقدمها وعلى الاخص:
1- رسم السياسة العامة للمؤسسات.
2- اعداد واقرار مشروعات التنمية وملاحقة تنفيذها.
3- اقرار الموازنة السنوية والسهر على صحة تنفيذها.
4- تعيين مدقق للحسابات عند الاقتضاء.
5- تصديق قطع الحسابات السنوية.
6- دراسة المقترحات والتوصيات التي تتخذها لجان المؤسسات والتي ترد اليها من المراجع الوقفية والرسمية وغيرها واتخاذ القرارات بشانها.
7- اصدار النظم والتعليمات اللازمة لحسن سير الاعمال.
8- وضع الملاك الخاص بموظفي المؤسسات وسلسلة رواتبهم ومراتبهم. الفقرة.
9- اقتراح تعيين وصرف سائر الموظفين الدائمين والمتعاقدين والاجراء وتصدر قرارات التعيين وعقود العمل وقرارات الصرف عن مفتي الجمهورية اللبنانية.
10- تحديد صلاحيات المدير العام.
11- قبول الهبات والمساعدات على انواعها النقدية والعينية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة 9) by قرار رقم 16 تاريخ 13/03/2001, article 1, 29/03/2001
يعدل نص الفقرة 9 من المادة السابعة من نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بالقرار رقم 3 تاريخ 14 شباط 1985 بحيث تصبح كما يلي: الفقرة 9: اقتراح تعيين وصرف سائر الموظفين الدائمين, والمتعاقدين, والاجراء وتصدر قرارات التعيين, وعقود العمل, وقرارات الصرف عن مفتي الجمهورية اللبنانية.