The whole text

نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية في الاوزاعي In force

المادة 7

المادة 7

كما تعدلت بموجب قرار رقم 16 ت 13/03/2001 ج ر 14 ت 29/03/2001

تناط ادارة المؤسسات مجلس عمدة مهام مجلس العمدة يتولى مجلس العمدة كل الصلاحيات اللازمة لادارة المؤسسات تحقيقا لغايتها بتحسين حالها وتأمين ازدهارها وتقدمها وعلى الاخص:

1- رسم السياسة العامة للمؤسسات.

2- اعداد واقرار مشروعات التنمية وملاحقة تنفيذها.

3- اقرار الموازنة السنوية والسهر على صحة تنفيذها.

4- تعيين مدقق للحسابات عند الاقتضاء.

5- تصديق قطع الحسابات السنوية.

6- دراسة المقترحات والتوصيات التي تتخذها لجان المؤسسات والتي ترد اليها من المراجع الوقفية والرسمية وغيرها واتخاذ القرارات بشانها.

7- اصدار النظم والتعليمات اللازمة لحسن سير الاعمال.

8- وضع الملاك الخاص بموظفي المؤسسات وسلسلة رواتبهم ومراتبهم. الفقرة.

9- اقتراح تعيين وصرف سائر الموظفين الدائمين والمتعاقدين والاجراء وتصدر قرارات التعيين وعقود العمل وقرارات الصرف عن مفتي الجمهورية اللبنانية.

10- تحديد صلاحيات المدير العام.

11- قبول الهبات والمساعدات على انواعها النقدية والعينية.

المادة 7 من نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية في الاوزاعي https://lebaneselegislation.com/law/257872/article/7/