المادة 1
مادة 1: يمكن ان يامر بفرض الاقامة تحت الرقابة في محل يعينه المفوض السامي عندما تقضي الحال بوضع حد لاعمال من شأنها الاخلال بالامن العام. التوقيع: د.دي مارتل
قرار Decision No. 293 12/12/1935
مادة 1: يمكن ان يامر بفرض الاقامة تحت الرقابة في محل يعينه المفوض السامي عندما تقضي الحال بوضع حد لاعمال من شأنها الاخلال بالامن العام. التوقيع: د.دي مارتل