المادة 1
مادة 1:
آ- عقد الصفقات :
تعقد الصفقات المتعلقة بتنفيذ اشغال الجيش بالطرق
القانونية الاتية:
- مناقصة عمومية او محصورة.
- استدراج عروض (عام او محصور مع مسابقة او بدونها).
- اتفاق بالتراضي.
- بيان او فاتورة.
ب - تصنيف الصفقات :
يمكن عقد الصفقات اما على اساس سعر اجمالي مقطوع واما على
اساس تخفيض مئوي لاسعار الكشف التخميني واما على اساس
السعر الافرادي.
آ- ان الصفقات التي تعقد على اساس سعر اجمالي مقطوع هي
التي تكون فيها الاشغال المطلوبة من المتعهد محددة تمام
التحديد وبدلها الاجمالي معين سلفا.
ب - ان الصفقات التي تعقد على اساس السعر الافرادي هي التي
تطبق فيها الاسعار الافرادية المذكورة على الكميات الحقيقية
المنفذة.
يمكن ان توضع اسعار فردية خاصة للصفقة المعينة (جدول اسعار)
واما ان تبنى الاسعار على اساس اسعار مجموعة موجودة.
- اما صفقات غب الطلب وصفقات الزبن فلها حالات خاصة
بها تختلف عن صفقات الاسعار الافرادية.
صفقات غب الطلب تقتضي بيان:
- المدة القصوى للعمل بها.
- الحد الاعلى والحد الادنى لحجم الاشغال (يعبر عن هذين
الحدين بالكمية او بالسعر).
صفقات الزبن:
- تقوم على تنفيذ بعض الخدمات التي تطلب كلما دعت الحاجة
اليها خلال مدة معينة من الزمن.
ج- الاشغال بالامانة المباشرة (Regie directe)
- هي الاشغال التي تتولى الادارة تنفيذها بنفسها.
د- الاشغال بالامانة المراقبة:
- هي التي يدفع بموجبها للمتعهد قيمة نفقات العمل الحقيقية
المراقبة (كاليد العاملة, وثمن المعدات والمواد المستهلكة,
والنقليات الخ ...) المنفقة لتنفيذ عمل معين وتضاف اليها
نسبة المصاريف العامة والربح.