المادة 2
مادة 2: 1- يجري حساب المهلة المعطاة للادارة او للمتعهد بموجب صفقة او حادث ما, اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ الصفقة او الحادث. 2- تحدد المهل اما بالايام واما بالاشهر. 3- تنتهي المهلة المحددة بالايام في نهاية اليوم الاخير منها. 4- تحسب المهلة المحددة بالاشهر من تاريخ ابتدائها الى التاريخ الذي يقابله في الاشهر التالية. واذا لم يكن هناك تاريخ مقابل في الشهر المقصود تنتهي المهلة حتما في نهاية آخر يوم من هذا الشهر. 5- اذا انتهت المهلة المحددة في يوم عطلة تمدد الى اول يوم عمل يليه. 6- جميع المهل المعينة بمقتضى احكام العقود ودفاتر الشروط الادارية العامة والخاصة لاستعمال حق ما, يستلزم تجاوزها سقوط هذا الحق. آ- اذا اراد المتعهد الاعتراض او تقديم طلب يتعلق بالصفقة, عليه ان يقدم الى الادارة كتابا خطيا بذلك ضمن المهل المحددة في العقد او في دفاتر الشروط الادارية العامة او الخاصة والا سرت عليها احكام القرة 6 اعلاه حكما. ب- يسلم الاعتراض او الطلب الى الادارة المختصة لقاء ايصال باستلامه, او يرسل اليها بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالوصول. ولا يؤخذ بعين الاعتبار سوى التاريخ الذي تسلمت فيه الادارة الاعتراض او الطلب وسوى تاريخ الايصال المسلم من دوائر البرق والبريد لهذه الاعتراضات او الطلبات.