The whole text

مرسوم تاريخ 30/12/1968 In force

المادة 17

المادة 17

مادة 17: دفع اجور المستخدمين - التدابير الوقائية - الضمان: 1- يتوجب على الملتزم ان يطبق على موظفي ومستخدمي وعمال مشروعه كافة التشريعات والانظمة العمالية المرعية الاجراء, وخاصة ما يتعلق منها بالامور الصحية وسلامة العمال. كما يتوجب عليه ايضا تطبيق التشريعات والانظمة الاجتماعية. - يمكن للادارة في حال مخالفته هذه الاحكام ان تتخذ بحقه التدابير الزجرية الملحوظة في المادة 35. 2- ينبغي الا يقل الاجر المدفوع للعمال من كل مهنة, ولكل فئة ضمن كل مهنة, عن السعر المحدد, في بيان المعدل الطبيعي والجاري للاجور. - اما ساعات العمل الاضافية التي يملأها العمال ما بعد وقت الدوام الرسمي فتزاد بدلاتها بالشروط الملحوظة في التشريع الساري المفعول او في اتفاقات العمل الجماعية المطبقة في المهنة والمنطقة, اذا كانت هذه تلحظ معدلات اعلى. 3- الا ان رب العمل يمكنه استثنائيا ان يدفع أجرا اقل للعمال الذين تضعهم مؤهلاتهم البدنية في مستوى ادنى بوضوح من مستوى عمال الفئة نفسها. - وان النسبة القصوى لهؤلاء العمال من اصل مجموع عمال الفئة, والنسبة القصوى الممكنة لتخفيض اجرهم, يحددهما دفتر الشروط الخاصة في حدود التشريع المعمول به. 4- يعلق بيان المعدل الطبيعي والجاري للاجور, بعناية الملتزم وعلى نفقته, في المناشىء والمشاغل التي تنفذ فيها الاشغال. 5- فضلا عن الموجبات المفروضة بالانظمة المرعية الاجراء فيما يتعلق بتفتيش العمل يتوجب على الملتزم ان يعرض على الادارة, بناء على طلبها, جميع الوثائق اللازمة للتحقق من ان الاجر المدفوع للعمال ليس اقل من الاجر المحدد في ذلك البيان. - يمكن للادارة انتداب احد موظفيها للاشراف على عمليات الدفع كلما رأت ذلك صالحا. 6- اذا ثبت للادارة وجود فرق بين الاجور المدفوعة للعمال والاجور المستحقة لهم فانها تعمد الى التعويض عليهم مباشرة من المبالغ المستحقة للملتزم, وفي حال عدم وجودها من قيمة التأمين المودع في ذمتها, وتشعر مفتش العمل بذلك. 7- يظل بيان المعدل الطبيعي والجاري للاجور مطبقا طالما لم يبلغ الملتزم بيانا جديدا موضوعا حسب الاصول. - فاذا تبلغ الملتزم بيانا جديدا فانه يحل محل البيان الاول ويصبح ساريا من يوم تبليغه. 8- اذا ثبت للادارة بالصورة القانونية ان هناك تأخرا في دفع الاجور فانها تحتفظ لنفسها بحق دفع المتأخرات من اصل المبالغ المستحقة للملتزم او من اصل التأمين اذا لم يكن للملتزم مبالغ مستحقة في ذمة الادارة. 9- على الملتزم ان يؤمن على نفقته نقل كل موظف او عامل مريض او مجروح سواء الى اقرب مركز للاسعاف من مكان الاشغال او الى منزله حسب خطورة حالته. 10- يقضي دفتر الشروط الخاصة بوضع سيارات اسعاف في المناشىء التي لها من ضخامتها او موقعها او طبيعة الاعمال الجارية فيها ما يجعل هذا التدبير ضروريا. 11- فضلا عن شروط العمل المنصوص عليها صراحة في دفتر الشروط الخاصة او في النصوص الادارية العامة الحاضرة, يتوجب على الملتزم ان يؤمن لموظفيه ومستخدميه وعماله سائر شروط العمل التي قد تكون محددة في التنظيم المحلي, او في الاتفاقات الجماعية, او تقضي بها العوائد, لكل مهنة وفئة من العمال داخل المهنة, في المحلة او المنطقة حيث تنفذ الاشغال. 12- يمكن للادارة اذا رأت ذلك مفيدا للصالح العام ان توجب على الملتزم طلب التصريح له بالخروج على القوانين والانظمة الملحوظة بهذه النصوص فيما يتعلق بدوام العمل والاستراحة الاسبوعية, واستعمال هذا الحق عندما يعطى به. 13- على الملتزم ان يعلق في المناشىء والمشاغل اعلانا يشير الى: - الادارة او المصلحة التي تجري الاشغال لحسابها. - اسم وصفة وعنوان ممثل هذه الادارة او المصلحة, الى جانب اسم وعنوان مفتش العمل المكلف مراقبة المؤسسة اذا سمحت الادارة بذلك. 14- عندما يسمح للملتزم بان يلزم قسما من ورشته فانه يظل مسؤولا عن احترام الالتزامات الملقاة على عاتقه بموجب هذه المادة ويفرض عليه ان يعلم بها الملتزمين الجدد.

المادة 17 من مرسوم تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/law/257900/article/17/