The whole text

مرسوم تاريخ 30/12/1968 In force

المادة 18

المادة 18

مادة 18: آ- احكام تطبق على جميع الاشغال: 1- على الملتزم ان يستطلع الاماكن المخصصة للمناشىء وسبل الدخول اليها, كما عليه ان يستعلم عن جميع الانظمة الادارية التي عليه ان يتقيد بها لاجل تنفيذ الاشغال. 2- على الملتزم ايضا ان يتقيد بجميع انظمة السلطة المختصة وفرائضها, وكذلك بالفرائض الخاصة التي يحددها رئيس المؤسسة التي تنفذ فيها الاشغال في حال وجودها. 3- عندما يعمل عدة ملتزمين في منشأ واحد: آ- يمكن لدفتر الشروط الخاصة ان يحدد بأية طريقة يتخذ احد الملتزمين او جهاز يختاره هو وتوافق عليه الادارة, او يعمل على اتخاذ التدابير اللازمة, بقدر الحاجة اليها, لتنسيق الاشغال, وحسن النظام في المنشأ, وامن العمال وسواهم واي تدبير ذي طابع مشترك يحدده الدفتر المذكور, وكيفية قيامه بتسليف النفقات المشتركة التي يتطلبها ذلك. ب - اما فيما يتعلق بأشغال البناء, فان المسؤوليات المذكورة في الفقرة السابقة يتحملها ملتزم المبنى الرئيسي اذا لم يحدد دفتر الشروط الخاصة شيئا بهذا الخصوص وفيما خلا احكام خاصة يلحظها دفتر الشروط الخاصة, توزع النفقات الناجمة عن ذلك, بعد التدقيق فيها من قبل الادارة, على الملتزمين بالنسبة الى قيمة التزام كل منهم. ج- مع حق الاستفادة من الاحكام السابقة, على كل ملتزم ان يتتبع مجموع الاشغال, ويتفق مع الملتزمين الاخرين حول ما هو مشترك منها, ويتعرف مسبقا على كل ما يهم تحقيقها, ويقدم الايضاحات اللازمة بشأن اشغاله الخاصة ويتأكد من استمرارها, وفي حال النزاع ان يرجع الى الادارة. 4- على الملتزم ان يعقد تأمينا يكفل مسؤوليته تجاه الاخرين في حال حصول حوادث او اضرار لهؤلاء الاخرين من جراء سير الاشغال او كيفيات تنفيذها. وهو يظل مسؤولا في جميع الاحوال: ب - احكام اضافية تطبق على الاشغال التي تختص بالدفاع: اذا اعلم الملتزم اما بواسطة احد احكام دفتر الشروط الخاصة او بواسطة اعلان المناقصة او استدراج العروض بأن الاشغال تتعلق بالدفاع, فعليه عندئذ ان يتقيد بالفروض التالية المتعلقة بأمن المناشىء وحفظ السر: 1- أمن المناشىء آ- يمكن للادارة عندما ترى ذلك ضروريا ان تطلب صرف عمال او وكلاء للملتزم من المنشأ دون ان يكون بالامكان جعل الدولة مسؤولة عن عواقب هذا الصرف . ب - اذا اكتشف الملتزم او الملتزمون منه عملا موصوفا صادرا عن سوء قصد فعليهم ان يخطروا الادارة بذلك حالا تحت طائلة الملاحقات الجزائية فضلا عن وضع اشغالهم بالامانة دون سابق انذار, او فسخ الالتزام دون ان يترتب شيء على ذلك, او عقد التزام جديد, وفقا للاصول التي ترتأيها الادارة, على مسؤولية الملتزمين الاولين وحسابهم. وفي جميع الاحوال فأن تطبيق هذه العقوبات التعاقدية تقرره السلطة العسكرية العليا. ج- اذا رأت الادارة على اثر عمل موصوف صادر عن سوء قصد, وجوب اتخاذ تدابير حيطة حيال الموظفين والعمال خصوصا فأن صاحب الالتزام والملتزمين منه يتعهدون بتطبيقها دون مهلة. ولا يمكنهم التذرع بذلك لطلب تعويض . د- على صاحب الالتزام ان ينبه الملتزمين منه على مسؤوليته الخاصة الى الالتزامات الناشئة عن احكام الفقرات ب -1", أ ب , 1, ب "و" "ب , 1, ج" اعلاه. 2- حفظ السر آ- عندما يكون الالتزام في مجموعه او في جزء منه ذا طابع سري, او عندما يكون من المتوجب تنفيذ الاشغال في اماكن متخذة فيها احتياطات خاصة على الدوام قصد حفظ السر او حماية النقاط الحساسة, تدعو الادارة المرشحين الى الاطلاع, في مكاتب المصلحة, على التعليمات الجارية المتعلقة بحفظ السر في الورش الخاصة العاملة لاجل الدفاع. وفي جميع الاحوال فأن كل صاحب علاقة نبه الى ذلك يعتبر اخذا علما بهذه التعليمات . ب - تبلغ الادارة صاحب الالتزام عناصر هذا الاخير المعتبرة سرية والتدابير الاحتياطية الخاصة المتوجب اعتمادها. ج- على الملتزم والملتزمين منه ان يتخذوا جميع الاجراءات لتأمين حفظ وحماية الوثائق السرية المسلمة اليهم, واشعار الادارة دون مهل بكل ما يطرأ عليها من حوادث او فقدان. وعليهم ابقاء جميع المعلومات ذات الصبغة العسكرية التي قد يطلعون عليها بفعل الالتزام سرية. د- يخضع الملتزم لجميع المتوجبات الملحوظة في التعليمات المتعلقة بمراقبة العمال والموظفين وبحفظ السر وحماية النقاط الحساسة, او الناشئة عن التدابير الاحتياطية المفروضة. وعليه ان يفرض على الملتزمين منه احترام هذه التعليمات والاحكام. ولا يمكنه ان يتذرع بشيء من ذلك لطلب تعويض باية صفة كانت . ه- في حال اقدام الملتزم والملتزمين منه على تجاهل المتوجبات الملحوظة في الفقرتين ب , 2, أ "و" "ب ,2, د" اعلاه, يجري تطبيق العقوبات التعاقدية الملحوظة في الفقرة "ب ,1,ب " اعلاه.

المادة 18 من مرسوم تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/law/257900/article/18/