The whole text

مرسوم تاريخ 30/12/1968 In force

المادة 20

المادة 20

مادة 20: 1- بمجرد توقيع الالتزام يكفل الملتزم الدولة ضد جميع المطالبات المتعلقة بتقديم اللوازم او المواد وبالطرائق والوسائل المستعملة لتنفيذ الاشغال والصادرة عن حملة البراءات او الاجازات او اصحاب الرسوم او النماذج او اثرات المصانع او الاثرات التجارية. ويعود اليه عند الحاجة ان يحصل على الانتقالات او الاجازات او الترخيصات اللازمة, وان يتحمل عب ء الحقوق او الاتاوات او التعويضات المترتبة عليها. 2- في حال اقامة دعاوى على الدولة من قبل الغير من حملة البراءات او الاجازات او من اصحاب النماذج او الرسوم او اثرات المصانع او الاثرات التجارية المستعملة من قبل الملتزم لتنفيذ الاشغال, يتوجب على الملتزم التدخل في الدعوى وتعويض الدولة عن كل عطل وضرر حكم به عليها وكذلك عن المصاريف التي تكبدتها. 3- مع حفظ حقوق الغير, يمكن للادارة ان تصلح بنفسها او ان تعمل على تصليح الالات ذات الاثرات المسجلة المستعملة في الاشغال او المضمومة اليها, على افضل وجه تقتضيه مصالحها وبواسطة اي من تراه صالحا لذلك, وان تتدبر كما ترتأي القطع اللازمة لهذا التصليح.

المادة 20 من مرسوم تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/law/257900/article/20/