المادة 21
مادة 21: 1- ينبغي في المواد, خلا ما تستثنيه شروط الالتزام, ان تكون مطابقة للاوصاف الفنية المحددة في دفتر الشروط الخاصة. 2- وينبغي, مهما كان نوعها او صنفها او نخبها, ان تكون من اجودها صفة, وان تكون مشغولة ومستعملة حسب القواعد الفنية. 3- لا يمكن استعمال المواد الا بعد ان تتحقق منها الادارة وتقبلها وقتيا, بناء على طلب الملتزم. 4- رغم هذا القبول, وحتى تسلم الاشغال نهائيا, يمكن للادارة ان ترد المواد في حال حصول حادث مفاجىء واذاكانت رديئة او معيبة فيستبدلها الملتزم عند ذاك على نفقته. 5- مع الابقاء على الاحكام الناشئة عن معاهدات او اتفاقات دولية في حال وجودها يجب ان تكون جميع المواد والاعتدة والآلات والاجهزة والادوات واللوازم المستعملة لتنفيذ الاشغال لبنانية المصدر. 6- ومع الابقاء على الاحكام ذاتها يمكن ان يلحظ في دفتر الشروط الخاصة امكان القيام بمخالفات معينة للتحفظات المشار اليها في الفقرة "4" اعلاه, او السماح خلال مجرى العمل بهذه المخالفات بقرار من السلطة العسكرية العليا.