The whole text

مرسوم تاريخ 30/12/1968 In force

المادة 23

المادة 23

مادة 23: 1- على الملتزم, مع تقدم الاشغال, ان يتولى على نفقته امر اخلاء الاماكن التي وضعتها الادارة بتصرفه لتنفيذ هذه الاشغال, وتنظيفها واعادتها الى حالتها الاولى. وهو في ذلك يتقيد بالتدريج والمهل المحددة في دفتر الشروط الخاصة او أوامر الخدمة. 2- اذا لم يبادر الى تنفيذ هذه العمليات , او شيء منها, بالشروط المفروضة, فأن الاعتدة والمنشات والمواد والركام والنفايات غير المرفوعة يمكن, بعد انذار الادارة للملتزم وانقضاء مهلة ثلاثين يوما بعد هذا الانذار, ان تنقل حكما, حسب نوعها, الى المستودعات او الى العنابر العامة المعدة للمهملات , وذلك على نفقة الملتزم ومسؤوليته, او ان تباع بالمزاد العلني باشراف موظف مسؤول. وعلى كل حال فعلى الادارة عندما تنوي البيع بالمزاد العلني ان تعود الى السلطة العسكرية العليا قبل توجيه الانذار. 3- ان تطبيق الاجراءات المذكورة في الفقرة "2" اعلاه بحق الملتزم لا يمنع فرض الغرامات الخاصة عليه التي قد تكون ملحوظة في دفتر الشروط الخاصة. 4- في حال البيع بالمزاد العلني, فان حاصل البيع يوضع في خزانة الودائع والامانات باسم الملتزم بعد ان تحسم منه النفقات , وكذلك الغرامات المشار اليها في الفقرة "3" من هذه المادة في حال وجودها. 5- اما اللوازم والاعتدة والادوات وغيرها مما هو خاضع للرسوم الجمركية او لاجازة استيراد مسبقة فيعاد الى المنطقة الحرة على نفقة الملتزم.

المادة 23 من مرسوم تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/law/257900/article/23/