The whole text

مرسوم تاريخ 30/12/1968 In force

المادة 22

المادة 22

مادة 22: احجام واوضاع المواد والمنشآت 1- لا يمكن للملتزم ان يدخل بنفسه اي تغيير على المشروع. 2- يتوجب على الملتزم بناء على امر خدمة من الادارة التي تحدد مهلة للتنفيذ ان يعمل على استبدال المواد او على اعادة بناء المنشات غير المطابقة لدفتر الشروط الخاصة او لاوامر الخدمة. 3- على كل حال, اذا ما اعترف المهندسون بأن التغييرات التي اجراها الملتزم لا تتنافى مع القواعد الفنية ولا مع الذوق السليم, فيمكن الاحتفاظ بالاوضاع الجديدة وفي هذه الحال لا يحق للملتزم اي زيادة في السعر بداعي ازدياد الاحجام او ارتفاع قيمة المواد او المنشات , فالمحاسبة تجري على اساس الاحجام المفروضة بدفتر الشروط الخاصة او بأوامر الخدمة. اما اذا كانت الاحجام, على العكس من ذلك, اصغر او قيمة المواد اقل فالحساب والاسعار يخفضان نتيجة لذلك وبالنسبة نفسها.

المادة 22 من مرسوم تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/law/257900/article/22/