المادة 30
مادة 30: 1- في حال الزيادة في مجمل الاشغال لا يحق للملتزم ان يطالب بشيء طالما ان الزيادة المخمنة وفقا للاسعار الاولى لا تتجاوز 20 بالمئة (الخمس ) من قيمة المشروع - اذا كانت الزيادة تفوق هذه النسبة المئوية, فيحق للملتزم ان يطلب فسخ التزامه فورا, دون تعويض , شرط ان يقدم طلبا خطيا بذلك للادارة في مهلة شهرين من تاريخ امر الخدمة الذي يسبب تنفيذه زيادة بدل الاشغال بما يتجاوز النسبة المئوية المحددة. وكل هذا يجري الا في حال تطبيق احكام المادة 32 ادناه اذا لزم الامر. 2- ترفع هذه النسبة المئوية الى 50 بالمئة في التزامات التعهد او التصليح. 3- اذا طلبت الادارة ذلك فالملتزم ملزم بأن ينفذ حسب شروط الالتزام الاشغال التي باشرها, في حدود النسبة المئوية المحددة. 4- لا تطبق احكام الفقرات الثلاث السابقة على التزامات العمل عند الطلب , ولا على الالتزامات المحصورة بالزبائن او الالتزامات ذات النفقات المراقبة, بسبب طبيعة هذه الالتزامات .