المادة 31
مادة 31: 1- في حال تخفيض مجمل الاشغال, وفي حال عدم تطبيق المادة 32 ادناه, لا تحق للملتزم اية مطالبة طالما ان التخفيض المقدر حسب الاسعار الاولى لا يتجاوز 20 بالماية (الخمس ) من قيمة المشروع. - اما اذا كان التخفيض يفوق هذه النسبة المئوية, فيمكن للملتزم ان يقدم في نهاية الحساب طلبا بالتعويض مبنيا على الضرر الذي سببته له التعديلات الطارئة بهذا الصدد في تقديرات المشروع. - في حال عدم الاتفاق حبيا, يحدد التعويض من قبل المحاكم المختصة, مع حفظ حق الملتزم لجهة الفسخ الفوري الذي يجب ان يطلب بالشكل نفسه وضمن المهلة نفسها المحددين لطلب تطبيق المادة 30 اعلاه. 2- ترفع النسبة المئوية هذه الى 50 بالمئة في التزامات التعهد او التصليح. 3- لا تطبق احكام الفقرتين اعلاه على التزامات العمل عند الطلب , والتزامات الزبائن والالتزامات ذات النفقات المراقبة, بسبب طبيعة هذه الالتزامات .