المادة 35
مادة 35: 1- عندما لا يتقيد الملتزم باحكام التزامه وبدفتري الشروط العامة والخاصة, وكذلك عندما لا ينفذ الاوامر الادارية الخطية المبلغة اليه من قبل المصلحة المختصة, تنذره الادارة بوجوب التقيد باحكامها خلال مدة معينة وذلك بقرار يبلغ اليه بموجب امر اداري. 2- فيما عدا الحالات الضرورية والمعجلة لا تقل هذه المدة عن عشرة ايام اعتبارا من تاريخ تبلغه الانذار. 3- اذا انقضت هذه المدة ولم ينفذ الملتزم ما يترتب عليه, يمكن للادارة بعد مراجعة السلطة العسكرية العليا وفيما عدا في الحالات الضرورية والمعجلة ان تأمر بوضع الاشغال بالامانة على حساب الملتزم, ويمكن ان تكون الاشغال الموضوعة بالامانة جزئية فقط. 4- تباشر الادارة فورا بحضور الملتزم او من ينوب عنه, بالتثبت من الاشغال المنجزة ومن المواد المخزونة, وتقوم كذلك بجردة وصفية لمعدات الملتزم, فتضع بتصرفه من هذه المعدات القسم الذي لا تستعمله الادارة لانجاز الاشغال: 5- على كل حال تفاد السلطة العسكرية العليا عن هذه العمليات , وباستطاعتها حسب الظروف والقرائن ان تأمر باعادة المناقصة على حساب الملتزم ومسؤوليته بالكيفية المنصوص عليها في احكام قانون المحاسبة العمومية, او بالغاء الالتزام بصورة مجردة دون اية غرامة او عقوبة, او على العكس بمتابعة الاشغال. 6- خلال مدة تنفيذ الاشغال بالامانة يسمح للملتزم بأن يقف على سير الاعمال شرط الا يعرقل وجوده تنفيذ اوامر الادارة. - ويمكن كذلك انتشال الملتزم من الامانة اذا ثبت ان لديه الوسائل اللازمة لمتابعة الاشغال والسير بها الى نتيجة حسنة. 7- اذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة على حساب الملتزم الناكل عن زيادة في الاكلاف , تقتطع هذه الزيادة من قيمة المبالغ المستحقة للملتزم او من قيمة الكفالة في حال عدم وجود مبالغ مستحقة له, مع الاحتفاظ بحق ملاحقته في حال عدم كفاية ذلك لسد القيمة المطلوبة منه. 8- اما اذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة على حساب الملتزم الناكل عن توفير في الاكلاف فلا يحق للملتزم ان يطالب بقسم من هذه الارباح بل يعود الوفر الى الخزينة. 9- فيما يتعلق بالالتزامات المختصة بالدفاع, يحق للادارة ان تستعيض عن طريقة اجراء المناقصة الجديدة على حساب الملتزم الناكل ومسؤوليته بطريقة استدراج العروض او بطريقة الاتفاق الرضائي مع مزاحمة او بدون مزاحمة حسب ما ترتأي الادارة اتباعه, دون ان يحق للملتزم الاعتراض على الطريقة المختارة بسبب المبالغ التي تجعله في النهاية مدينا بها نحو الادارة. 10- عندما تقتضي المصلحة العامة والضرورة سرعة انجاز الاشغال فيحق للسلطة العسكرية العليا ان تقرر اتباع الطريقة المشار اليها في الفقرة السابقة حتى ولو لم تكن الاشغال متعلقة بالدفاع. 11- عندما يتبين للادارة ان الملتزم ارتكب في اثناء التنفيذ اعمال غش , او مخالفات متكررة لشروط العمل, او عدم ايفاء جسيم بتعهداته, فيمكن للسلطة العسكرية العليا ان تقصيه عن مناقصات الجيش لمدة معينة او نهائيا, مع الاحتفاظ بحق ملاحقته عدليا وانزال العقوبات التي يتعرض لها الملتزمون به. وفي هذه الحالة يدعى الملتزم مسبقا الى تقديم وسائله الدفاعية في مهلة تحددها الادارة.