The whole text

مرسوم تاريخ 30/12/1968 In force

المادة 36

المادة 36

مادة 36: 1- اذا كانت الغرامات ملحوظة في عقد الالتزام فانها تطبق دون سابق انذار بمجرد المقابلة ما بين تاريخ انتهاء المهلة التعاقدية لتنفيذ الالتزام وتاريخ التسلم الموقت مع الاحتفاظ بحق تطبيق احكام المادة 35 اعلاه. 2- اذا لم تنص دفاتر الشروط الخاصة صراحة على غرامات التأخر التي يحتمل ان يقع الملتزم تحت طائلتها في اثناء تنفيذ التزامه تطبق الاحكام التالية: 3- غرامات التأخير: آ- يقع الملتزم تحت طائلة التغريم عندما لا يفي بالتزاماته او عندما يفي بها بعد المهلة المحددة. ب - تسقط من حساب الغرامات : - ايام التأخر التي تعترف الادارة بأنها مسؤولة عنها. - المهل الاضافية للملتزم دون تغريم. - حالات الاسباب القاهرة المثبتة. - عندما تقرر الادارة تأجيلا او تعديلا في الاشغال وينتج عن ذلك زيادة في المهل. - عندما يلحظ الالتزام مهلتين او عدة مهل في ادوار مختلفة ضمن مهلة تنفيذ العقد كمهلة للتسليم الجزئي للاشغال ومهلة اخرى للتسليم النهائي, فيحق للادارة ان تطبق الغرامات لكل مهلة على حدة. ج- (الغيت هذه الفقرة بالمرسوم رقم 1269 تاريخ 14/6/1971 وحل محلها النص التالي): يحدد مقدار الغرامة لكل يوم تأخير في الاشغال الخاضعة للغرامة وفقا للقاعدة الاتية: 1،2 - طيلة ال 30 يوما الاول ـــــ من القيمة الخاضعة 1000 للغرامة. 1،5 - من اليوم 31 الى اليوم 60 ضمنا ــــــ من القيمة الخاضعة 1000 للغرامة. 2 - من اليوم 61 وما فوق ــــــــ من القيمة الخاضعة 1000 للغرامة. د- يحدد الزمن الخاضع للغرامة كما يلي: الحالة الاولى: عندما يفي الملتزم بكامل التزاماته ولكن مع تأخر: يحسب الزمن الخاضع للغرامة حتى اليوم الذي يتم فيه الملتزم واجباته, وهذا اليوم الاخير لا يخضع للغرامة. الحالة الثانية: عندما لا يفي الملتزم بالتزاماته: يحسب الزمن الخاضع للغرامة حتى اليوم الذي تنتهي فيه المهلة القصوى المحددة في الانذار, ضمنا, او لغاية اليوم الذي تتسلم فيه الادارة كتابا مضمونا من الملتزم يعلن فيه نكوله, ضمنا كذلك. ه- ان البدل الذي يعتبر اساسا لتحديد مجموع الغرامة هو بدل الاشغال الاساسية المتأخرة بمعزل عن كل زيادة عليه او تخفيض . وبصورة استثنائية تشمل الغرامة بدل الاشغال الاساسية بكاملها اذا ادى التأخر في تسليم جزء منها الى ابطال المنفعة من الكل. و- في تعهدات تغيير المواد تفرض الغرامة المتأتية عن التأخير في تسليم المواد الجديدة على اساس مجموع الالتزام. ز- في الالتزامات المؤلفة من عدة اقسام تفرض الغرامة على اساس قيمة الاقسام التي تأخر تسليمها. ح- اذا ترتب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما تطبيقا لاحكام دفتر الشروط فيحق للادارة اقتطاع هذا المبلغ من الكفالة ودعوة الملتزم الى اكمالها ضمن المهلة المحددة. فاذا لم يفعل اعتبر ناكلا وعمدت الادارة اما الى اعادة المناقصة او الى تنفيذ الالتزام بامانة. فاذا اسفر الالتزام الجديد او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف يعود الوفر الى الخزينة, واذا اسفر عن زيادة في الاكلاف وضعت الادارة الزيادة على عاتق الملتزم الناكل. وفي جميع الاحوال تصادر الكفالة موقتا الى حين تصفية الالتزام وفقا لاحكام قانون المحاسبة العمومية. ط- تعلم الادارة الملتزم عن قيمة الغرامة المفروضة عليه, ويمكنه بدوره ابداء ملاحظاته بشأنها او الاعتراض عليها, ولا يمكن للملتزم ان يتنصل من المسؤولية الا في حال الاسباب القاهرة او التأخر المتسببة بها الادارة. ى- على الملتزم ان يقدم ملاحظاته او اعتراضه الى الادارة خلال عشرة ايام من العمل تلي تبلغه. وكل ملتزم لا يرد جوابه ضمن هذه المهلة يعتبر موافقا على الغرامات المفروضة عليه يشار الى ذلك في محضر التسلم. ك- فضلا عن الغرامات المنصوص عليها اعلاه فعندما تتعاقد الادارة مع شركة او مؤسسة خاصة وطنية او اجنبية على مراقبة تنفيذ الخرائط والتصاميم او الاشغال الملزمة يتحمل الملتزم في حالات التأخر او النكول وفسخ الالتزام والنفقات التي تكون الادارة قد دفعتها لهذه المؤسسة في سبيل هذه الغاية, وذلك وفقا لما تحدده دفاتر الشروط الخاصة بكل التزام.

المادة 36 من مرسوم تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/law/257900/article/36/